|
مجتمع حملات توعية ,إعلانات إعلامية بروشورات توثيقية, توضح أهمية الوعي والإدراك لدور المرأة وضرورة حماية وضعها الصحي في بيئة العمل وخاصة أثناء الحمل وبعد الولادة. الاتفاقية الصادرة عن منظمة العمل الدولية رقم 183 لعام 2000 هي مراجعة الاتفاقيات السابقة بشأن حماية الأمومة حيث تم تبني أول اتفاقية رقم 3 بهذا الخصوص عام 1919ثم جرت مراجعتها بالاتفاقية رقم /103 لعام 1952، وفي ضوء الاتفاقية فإن تعبير امرأة في مفهوم هذه الاتفاقية ينطبق على أي أنثى دون تمييز كما ينطبق تعبير طفل على أي طفل دون تمييز أيضاً. والهدف الأساسي منها حماية صحة الأم وطفلها خلال الحمل والوضع والارضاع ومنح الأم إجازة الأمومة كحق بفترة راحة متعلقة بالوضع لاتقل عن 14 أسبوعاً، إضافة إلى منحها إعانات نقدية وطبية خلال التغيب عن العمل بداعي الأمومة، وتضمن الاتفاقية المذكورة الحماية في مجال الاستخدام. وعدم التميز من ناحية حقها في العودة إلى المنصب نفسه أو إلى منصب مساوي الأجر عند نهاية إجازة الأمومة ، وإعطائها فترات توقف يومية أو خفض ساعات العمل بغرض إرضاع طفلها ، فيما المادة الثالثة من الاتفاقية تشير إلى جانب الحماية الصحية من حيث اتخاذ تدابير مناسبة لضمان عدم اضطرار المرأة الحامل أو المرضع إلى أداء عمل تعتبره السلطة المختصة ضاراً بصحة الحامل أو المرضع. نصوص الاتفاقية كثيرة وغنية ومتعددة العناوين والتفاصيل التي تعنى بإجازة الأمومة في حالة المرض أو المضاعفات والإعانات ومنع التمييز وغيرها . وفيما يخص بلدنا فإن سورية لم تصدق بعد على هذه الاتفاقية والتي لم يصدق عليها سوى 17 دولة من الدول الأعضاء والسبب أن الدولة وفق دستورها الوطني تحمي الزواج وتشجع عليه وتحمي الأمومة والطفولة وتمنح المادة 53 من القانون الأساسي للعاملين بالدولة المرأة إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها 120 يوماًعلى الولادة الأولى و90 يوما على الولادة الثانية و75 يوماً على الولادة الثالثة،إذ تبدأ الإجازة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل وتنخفض الإجازة المذكورة في الفقرة (أ)من هذه المادة إلى النصف إذا توفي المولود وهذا ما اعتبرته الاتفاقية الدولية تمييزاً في الرعاية للأولاد الثلاثة، وتمنح العاملة المرضع وفق القانون إجازة مدتها ساعة واحدة متصلة يومياً وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره،وتمنح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر. ويلحظ قانون العمل الموحد في المادة 133 حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة أمومة مدتها 75 يوما، بأجر كامل تشمل المدة التي تسبق الوضع على 40 يوما حيث تمنح هذه الإجازة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً يبين فيها التاريخ المرجح للوضع، وفي حال وقعت الولادة ضمن مدة الأربعين يوما ، جاز منح العاملة عن المدة المتممة إجازة إدارية محسوبة على إجازتها السنوية المستحقة وإلا اعتبرت هذه المدة إجازة بلا راتب. ويصرف في المادة 134 من القانون المذكور للعاملة عن مدة إجازة الأمومة التي تحصل عليها بموجب المادة السابقة أجر كامل يؤديه صاحب العمل شريطة أن تكون قد مضت لدى صاحب العمل وقت انقطاعها عن العمل سبعة أشهر متوالية، ولا يجوز هنا لصاحب العمل وفق المادة 135 أن يفصل عاملة لانقطاعها عن العمل أثناء الإجازة المبينة في المادة 133 كما فصلها مدة غيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها العودة لعملها بشرط ألا تتجاوز مدة الغياب في مجموعها ستة أشهر. باختصار إن القوانين السورية تنصف المرأة إلى حد كبير في بيئتها العملية ولكن الاختلاف والتقصير هو في التطبيق والتنفيذ حسب رؤية صاحب العمل ولاسيما في القطاع الخاص والذي يتوجب عليه حقوق وواجبات كتوفير دار للحضانة وإعطاء الراحة المقررة للمرأة العاملة الأم وألا يخفض أجرها بشكل جائر، حتى المرأة في قانون تنظيم العلاقات الزراعية تمنح إجازة أمومة مأجورة مدتها 75 يوما تشملها المدة التي تسبق الوضع والتي تليها وذلك بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً يبين فيها التاريخ المرجح للوضع وتعطى هذه الإجازة ولو توفي المولود، في حين تمنح من ترغب من العاملات الحوامل إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بنسبة 80٪ من الأجر وبدون أجر لمدة شهر آخر. وفي المادة 23 لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة من العمل أثناء إجازة الأمومة أو خلال مدة غيابها بسبب مرض وغيره، ويمكنها العودة لعملها بشرط ألا تتجاوز مدة غيابها ما مجموعه 180 يوماً في السنة. |
|