|
دمشق ويهدف المركز إلى بناء القدرات الوطنية والاقليمية في مجال الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة والمساهمة في تحقيق اهداف الامم المتحدة الانمائية للالفية وفي تحقيق اهداف التعليم للجميع. وفيما يلي نص القانون: القانون رقم 17 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/1433 هجري الموافق 28/3/2012. يصدر مايلي: الفصل الاول تعاريف المادة 1: يقصد بالتعابير الآتية في مجال تطبيق احكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها. الوزارة: وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية. الوزير: وزير التربية في الجمهورية العربية السورية. المجلس: مجلس ادارة المركز الاقليمي لتنمية الطفولة المبكرة. المدير: مدير المركز الاقليمي لتنمية الطفولة المبكرة. المركز: المركز الاقليمي لتنمية الطفولة المبكرة. اليونسكو: منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. المنطقة العربية: الدول العربية المذكورة في تحديد المناطق الخاصة باليونسكو. الفصل الثاني إحداث المركز المادة 2: يحدث في الجمهورية العربية السورية مركز اقليمي يسمى المركز الاقليمي لتنمية الطفولة المبكرة مركزه مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويرتبط بالوزير. الفصل الثالث أهداف ومهام المركز المادة 3: أ- يهدف المركز إلى مايلي: 1- بناء القدرات الوطنية والاقليمية في مجال الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة وتعزيز التعاون وتدعيم الشبكات لنقل المعارف الخاصة المتعلقة بهذه المرحلة. 2- المساهمة في تحقيق اهداف الامم المتحدة الانمائية للالفية وفي تحقيق اهداف التعليم للجميع. 3- تدريب العاملين المعنيين في الوزارات المختصة وغيرها من الجهات ذات الصلة بالرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة في المنطقة على عمليات رسم السياسات بطرائق تتيح توفير دورات تدريبية اثناء العمل. ب- مهام المركز 1 - تيسير الوعي داخل المنطقة بشأن المسائل الاساسية المتعلقة بتنمية الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة. 2- تدريب المدربين من اجل الارتقاء بقدرات القوى العاملة في مجال الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة مع ايلاء اهتمام خاص على سبيل الاولوية خلال السنتين او السنوات الثلاث بالمعلمين المختصين بالتعليم ماقبل الاساسي. 3- تيسير الانتفاع بمعلومات مهنية تقنية باللغة العربية تتعلق بقضايا اعداد السياسات التربوية وكذلك بقضايا الارتقاء بقدرات القوى العاملة في بلدان أخرى من المنطقة مما يتعلق بالرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة. 4- تدريب القوى العاملة المهنية والاكاديمية الاقليمية المعنية بالرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة على البحوث التطبيقية عن طريق تقصي الحقائق والقيام بانشطة تحليلية مع التركيز على الاحتياجات الخاصة لبلدان المنطقة العربية. الفصل الرابع مجلس الإدارة المادة 4: أ- يتولى ادارة المركز: - مجلس ادارة تحدد مهامه وفق احكام هذا القانون يتجدد كل سنتين. 2- مدير المركز تحدد مهامه في النظام الداخلي للمركز. ب- يتألف المجلس من: 1- الوزير رئيس مجلس الادارة ممثلا للحكومة رئيساً. 2- معاون الوزير المختص عضوا. 3- المدير عضوا. 4- ممثل عن الدول الاعضاء التي ارسلت اخطارا بطلب العضوية عضوا. 5- ممثل عن المدير العام لليونسكو عضوا. 6- ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضوا. ج- للمجلس دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت. المادة 5: أ- يتولى المجلس المهام الاتية: 1- الموافقة على برنامجي المركز الاقليمي المتوسط والطويل. 2- الموافقة على خطة عمل المركز. 3- دراسة مشروع موازنة المركز السنوية تمهيدا لاقرارها من الجهات المختصة. 4- دراسة التقارير السنوية التي يقدمها اليه المدير. 5- اعتماد القوائم واللوائح الخاصة بالمركز وتحديد الاجراءات المالية والادارية وفقا للقوانين والانظمة النافذة. 6- البت في مشاركة المنظمات الدولية الحكومية الاقليمية والمنظمات الدولية في اعمال المركز. ب- لا تعتبر اجتماعات المجلس قانونية الا بحضور اكثرية اعضائه من بينهم الرئيس وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة المجلس معاون وزير التربية المختص. المادة 6: يجتمع المجلس في دورة عادية كل ستة اشهر بواقع اجتماعين في كل عام وفي دورة استثنائية بناء على دعوة الرئيس او بناء على طلب يقدمه المدير العام لليونسكو او ثلث اعضائه. المادة 7: الوزير هو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف لجميع نفقات المركز. المادة 8: يكون للمركز موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة وبعد موافقة وزارة المالية تدخل فيها كامل ايراداته ونفقاته ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الايرادات والنفقات وتشكل وحدة حسابية مستقلة وتتكون ايراداتها من المصادر الاتية:- 1 الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولة. 2- اقساط الرياض المرتبطة بالمركز. 3- الدورات والنشاطات المأجورة في المركز. 4- الاعانات والتبرعات والهدايا والهبات المقدمة وفق القوانين والانظمة النافذة وتعفى من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية على اختلاف انواعها. 5- مساهمة المنظمات الدولية. 6- اي ايرادات أخرى تسمح بها القوانين والانظمة النافذة. الفصل الخامس الهيئة الادارية والفنية للمركز: المادة 9: يعد المركز من الجهات العامة ذات الطابع الاداري ويصدر نظامه الداخلي بقرار من الوزير متضمنا الهيكلية الادارية ومهام وصلاحيات العاملين ويصدر النظام المالي بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية. المادة 10: يصدر الملاك العددي للمركز بمرسوم. المادة 11: يخضع العاملون في المركز لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وقانون التأمينات رقم 92 لعام 1959 وتعديلاتهما. الفصل السادس أحكام انتقالية وختامية المادة 12: يجوز للوزير تكليف باحثين عاملين من خارج المركز للقيام بمهام يحتاجها المركز ويتم تحديد تعويضاتهم بقرار من مجلس الادارة بالتنسيق مع وزارة المالية. المادة 13: يجوز للمركز احداث رياض نموذجية تتبع له اذا اقتضت مصلحة العمل ويتم تنظيم عملها اداريا وماليا في النظام الداخلي والنظام المالي للمركز. المادة 14: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. دمشق في 6/5/1433 هجري الموافق لـ29/3 /2012 ميلادي. |
|