|
طلبة وجامعات ومن ضمن هذه الصلاحيات التي صدرت بالقرار رقم 24 يفوض رؤساء الجامعات بالإحالة على التقاعد لأعضاء الهيئة التدريبية والفنية واعتبار أعضاء الهيئة التدريسية والفنية بحكم المستقيل إضافة إلى التقاعد وفق أحكام المادة 115 من قانون تنظيم الجامعات. ويتضمن أيضاً تفويضهم بكل ما يخص إجازات الأمومة، والحج والزواج والصحية والإدارية وخدمة العلم، والمكافآت المالية التشجيعية المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة لأعضاء الهيئة التعليمية، والإعارة والاستيداع. وحسب القرار الجديد تسمح الوزارة لرؤساء الجامعات بتكليف أعضاء الهيئة التدريسية بالتدريس في كلية أو جامعة أخرى. وكانت الوزارة قد أصدرت سابقاً القرار رقم 325 الذي يقضي أيضاً بتفويض رؤساء الجامعات بمهمات مشابهة لما ذكر في القرار الجديد إضافة إلى صلاحيات الإيفاد بالمهمات العلمية القصيرة »باستثناء الإداريين العلميين» وأيضاً اشترطت الوزارة على المفوض أن يلتزم بالقوانين والأنظمة النافذة وبجميع قرارات مجلس التعليم العالي وموافاة الوزارة بنسخ عن القرارات التي تصدر وفق هذه الصلاحيات. تأتي هذه الصلاحيات حسب تصريحات الوزارة كنوع من تخفيف العبء والمركزية لوزارة التعليم العالي ومنح الجامعات مزيداً من الحرية في التعامل مع قضايا إدارية هي أكثر اهتماماً بها. وبالوقت نفسه لاحظنا ضمن تصريحات لبعض المعنيين في الجامعات، حاجة هذه الجامعات لمزيد من الاستقلالية على اعتبار أن ما يراه رئيس الجامعة مناسباً لجامعته قد لا تراه الوزارة وأن ذلك أسرع في إنجاز المهام والمعاملات. |
|