تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء...عقوبة الهدم والحبس.. والغرامة المالية إلى مليوني ليرة

دمشق
سانا
شؤون محلية
الخميس 25/9/2008
أصدر السيد الرئيس بشار الاسد أمس المرسوم التشريعي رقم 59 للعام 2008 القاضي بازالة الابنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم

وذلك مع مراعاة احكام المواد 6 /7/ 11 من هذا المرسوم التي تنص على ان يصدر وزير الادارة المحلية والبيئة قرارا يتضمن تحديد انواع المخالفات القابلة للتسوية وامكانية معالجة اوضاع المخالفات في مناطق السكن العشوائي القائمة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 1 لعام 2003 مع الاحتفاظ بأحكام القانون 26 لعام 2000 .‏

ويتضمن المرسوم نوع العقوبات على كل من تثبت مسؤوليته بالبناء المخالف سواء كان متجاوزا على التخطيط المصدق أو واقعا ضمن الاملاك العامة او املاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الادارية او متجاوزا عليها أو واقعا ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك او ضمن مناطق التنظيم او ممنوع البناء عليها او عندما يكون البناء المخالف غير حائز على المتانة الكافية او متعارضا مع نظام البناء. كما ينص المرسوم على فرض عقوبات على المالك او واضع اليد بصفة قانونية او غير قانونية الذي يقوم بتقسيم الارض ضمن الحدود الادارية وخارجها بما يخالف القوانين والانظمة النافذة وعلى كل من يتصرف بهذه المقاسم المخالفة كلاً او جزءا.‏

ويقضي المرسوم بفرض عقوبات على العاملين في الجهة الادارية المقصرين في اداء واجبهم في الرقابة او قمع المخالفة. وفيما يلي نص المرسوم:‏

المرسوم التشريعي رقم 59‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على احكام الدستور‏

يرسم مايلي:‏

المادة 1 - يقصد بالتعابير التالية الواردة في المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها.. الجهة الادارية: الوحدة الادارية ذات الشخصية الاعتبارية او البلدية.‏

المجلس: مجلس الوحدة الادارية او المجلس البلدي.‏

المكتب: المكتب التنفيذي في الوحدة الادارية او المجلس البلدي في البلدية.‏

البناء المخالف: البناء الذي يشاد بدون ترخيص.‏

مخالفة البناء: أعمال البناء المخالفة للترخيص الممنوح .‏

المسؤولون عن البناء المخالف ومخالفات البناء‏

المادة -2- مع مراعاة احكام المواد 6 /7/ 11 من هذا المرسوم التشريعي تزال الابنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم وترحل الانقاض على نفقة من كانت المخالفة لمصلحته.‏

المادة - 3- اضافة الى ازالة الابنية المخالفة ومخالفات البناء.‏

اولا: يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من 200 ألف ليرة سورية الى مليون ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته سواء أكان مالكاً او حائزاً او شاغلاً او متعهداً او مشرفاً او دارساً للبناء عندما يكون البناء المخالف:‏

أ- متجاوزا على التخطيط المصدق.‏

ب- واقعا ضمن الاملاك العامة او املاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الادارية او متجاوزا عليها.‏

ج- واقعا ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك او ضمن مناطق التنظيم او ممنوع البناء عليها.‏

ثانيا: يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 الف ليرة سورية الى مليوني ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته سواء أكان مالكا او حائزا او شاغلا او متعهدا او مشرفا او دارسا للبناء عندما يكون البناء المخالف:‏

أ - غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها البناء للانهيار وذلك بالاستناد الى تقرير لجنة السلامة العامة في المحافظة.‏

ب- متعارضا مع نظام البناء باضافة طابق او اكثر او جزء من طابق غير مسموح ببنائها وفق نظام البناء النافذ او تفريغ الارض كلياً او جزئياً اسفل الابنية القائمة او تعديل في الجملة الانشائية ويعاد الوضع الى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح.‏

وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة والغرامة المحددة في الفقرة السابقة اذا حصل انهيار كلي او جزئي في البناء للسبب الوارد في الفقرة -أ- او نجم الانهيار عن الاضافة او التفريغ او التعديل المنصوص عنه في الفقرة - ب- ولا تقل العقوبة عن عشر سنوات اشغال شاقة وضعف الغرامة اذا ادى الانهيار الى وفاة شخص او اكثر.‏

ثالثا: في غير المخالفات المنصوص عليها في البندين اولا وثانيا يعاقب بالغرامة المالية من مئة الف الى مئتي الف ليرة سورية كل من:‏

1 - مالك العقار او حائزه او شاغله الذي يقوم بانشاءات او اجراء تعديلات دون الحصول على رخصة نظامية او مخالفة للرخصة الممنوحة.‏

2 - المتعهد او المهندس او الدارس او المشرف عند القيام بانشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية او مخالفة للترخيص الممنوح .‏

المقصرون بقمع المخالفة‏

رابعا- يعاقب بذات العقوبة والغرامة المنصوص عليها في البندين اولا وثانيا من هذا المرسوم التشريعي العاملون في الجهة الادارية المقصرون في اداء واجبهم في الرقابة او قمع المخالفة.‏

المادة 4 - تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة - 3- السابقة في حال تكرار المخالفة.‏

المادة 5- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية الى مليوني ليرة سورية:‏

1 - المالك او واضع اليد بصفة قانونية او غير قانونية الذي يقوم بتقسيم الارض ضمن الحدود الادارية وخارجها بما يخالف القوانين والانظمة النافذة.‏

2 - كل من يتصرف بهذه المقاسم المخالفة كلا او جزءا بهدف اشادة ابنية مخالفة.‏

3 - المهندس او الدارس لاجراءات التقسيم والعاملون في الوحدات الادارية والجهات العامة المعنية في استكمال اجراءات التقسيم بما يخالف الانظمة والقوانين النافذة.‏

المادة 6 - يصدر وزير الادارة المحلية والبيئة بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا يتضمن تحديد انواع المخالفات القابلة للتسوية التي لا تغير في النظام العمراني وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض بحق المخالف سواء المالك او المستثمر.‏

آلية معالجة السكن العشوائي قبل 2003‏

المادة - 7- مع الاحتفاظ بأحكام القانون 26 لعام 0020النافذ في مدن مراكز المحافظات يجوز معالجة اوضاع المخالفات في مناطق السكن العشوائي القائمة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 1 لعام 2003 داخل او خارج المخططات التنظيمية المصدقة للجهات الادارية ودون المساس بحقوق المالكين بتطبيق احكام الباب الثاني من القانون رقم 9 لعام 1974 المعدل.‏

المادة 8 - 1- لا تأثير لتسوية المخالفة وفق احكام المواد 6 /7/ 11 من هذا المرسوم التشريعي في حقوق الغير ويحق لهؤلاء ان يلجؤوا الى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الاضرار التي اصابتهم من جراء المخالفة او ازالتها.‏

2- في حال الحكم بازالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقا للفقرة السابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعاد الى المخالف الرسوم المستوفاة منه.‏

المادة 9- تتحمل الجهة الادارية التي منحت الترخيص بالبناء خلافا للمخطط التنظيمي العام او التفصيلي ونظام ضابطة البناء مسؤولية هدم البناء المخالف.‏

صلاحيات وتفويضات للمكاتب التنفيذية‏

المادة 10- اذا وقعت المخالفة في القرى والمزارع التي ليس فيها جهات ادارية محلية يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة صلاحيات الجهة الادارية المحلية ورئيس الجهة الادارية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.‏

المخالفات القابلة للتسوية‏

المادة 11: 1 - مع مراعاة المادة 6 من هذا المرسوم التشريعي للمجلس تسوية المخالفات اذا كانت قابلة للتسوية وفق احكام القرار بالقانون رقم 44 لعام 1960 وقواعد التسوية الصادرة بموجبه على انه نظم بها ضبط او صرح عنها او تم تصحيح اوصافها قبل تاريخ 31 /12 /2003 .‏

2 - تعالج المخالفات القابلة للتسوية المنظم بها ضبط المرتكبة بين تاريخ صدور القانون 1 لعام 2003 وتاريخ نفاذ هذا القانون وفقا لاحكام القانون رقم 1 لعام 2003 وتعليماته التنفيذية.‏

المادة -12 - مع مراعاة احكام المواد 6 و7 و11 تسري احكام المادتين 2 و3 من هذا المرسوم التشريعي على جميع المخالفات التي تقع داخل وخارج المخطط التنظيمي ومناطق الحماية والتوسع ومناطق المخالفات الجماعية والمناطق الممنوع البناء عليها.‏

قرار الهدم واجب التنفيذ‏

المادة 13: 1 - لا تطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا المرسوم التشريعي كما لا تطبق عليها احكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 168 وما يليها من قانون العقوبات.‏

2 - لا تقبل طلبات وقف تنفيذ قرارات الهدم الصادرة تنفيذا لاحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 14 : تحقق وتحصل الغرامة المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتعتبر ايرادا لصالح الجهة الادارية المعنية.‏

المادة 15: تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة بقرار من وزير الادارة المحلية والبيئة.‏

المادة 16 : ينهى العمل بالقانون رقم 1 تاريخ5 /4/ 2003 وجميع النصوص والانظمة المخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 17 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية دمشق في 24 /9/ 1429 هجرية الموافق ل 24/ 9 /2008ميلادية.‏

رئيس الجمهورية‏

بشار الأسد‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية