تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


المخاتير والتسعيرة

رقابة
الثلاثاء 7-6-2011
الكثير من معاملات ووثائق المواطنين بحاجة لتوقيع المختار والشكوى عدم الالتزام بالتعرفة التي حددها مجلس محافظة دمشق

ويتساءل المواطنون ما حاجتنا للمخاتير في عصر الأتمتة وفي ظل أتمتة الشؤون المدنية في وزارة الداخلية لكل صغيرة وكبيرة عن كل مواطن بمجرد إدخال الرقم الوطني إلى الحاسب.‏

عماد التاجي مسؤول لجان الأحياء بمحافظة دمشق أفادنا أنه لا يجوز للمختار أن يتجاوز التسعيرة المحددة له والتي قررها مجلس محافظة دمشق باجتماعه رقم 69/م.د تاريخ 24/7/1994 والمعتمدة حالياً وأي مخالفة أو تجاوز بالتعرفة يكلف مكتب لجان الاحياء بإجراء التحقيق وفي حال ثبتت المخالفة تطبق عليهم أحكام المادة /111/ من قانون الإدارة المحلية رقم /15/ لعام 1971‏

محمد جمعة مللي عضو المكتب التنفيذي لقطاع الشؤون الاجتماعية والعمل قال : إن قانون الإدارة المحلية الجديد المعروض في الوقت الراهن للتداول والنقاش قانون عصري، وهناك مقترح لاعتماد استمارة واحدة تضم كل الأوراق المطلوبة لأي جهة في هذه الاستمارة وهذه التجربة اعتمدت في أكثر من مكان ونجحت نجاحاً جيداً، وبالنسبة للقانون القديم كان المحافظ هو الذي يعين المختار أما القانون الجديد المقترح فالذي يسمي المختار هو المكتب التنفيذي وهو شكل من أشكال الديمقراطية ويعاقب المختار من قبل المكتب التنفيذي في حال أخل بأي شرط من الشروط التي عُيّن على أساسها .‏

وعن مدى حاجتنا في الوقت الراهن للمخاتير أجابنا: إن الحاجة قائمة وخصوصاً في كثير من مناطقنا البعيدة والنائية والتي يلعب فيها المختار أدواراً عدة .‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية