|
الثورة
وأقر المجلس مشروع القانون الخاص بتعديل المادتين 74 و97 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته. ووفقا للقانون أصبح البند ب من الفقرة الأولى من المادة 74 ينص على أنه «تدخل مدة خدمة العلم الفعلية المؤداة وفق أحكام هذا القانون في حساب المدة المؤهلة للترفيع الدوري وفي حساب المدة المستحقة للمعاش وتعويضات التسريح ويلزم صاحب العمل بتأدية حصته من الاشتراكات التأمينية المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية شهريا وعلى العامل تسديد حصته عند عودته إلى العمل أو عند تصفية مستحقاته التأمينية». بينما تنص الفقرة أ من المادة 79 من القانون على أنه «يلزم من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها في هذا القانون بدفع بدل فوات الخدمة بمبلغ وقدره ثمانية الاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع وذلك خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف». كما ينص القانون على أنه «يسدد البدل كاملا ولا يخفض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤداة سابقا ويصدر قرار التكليف بدفع بدل فوات الخدمة خلال شهرين من تجاوز المكلف السن المحددة للتكليف». ويتضمن القانون أنه «يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة المكلف الذي تجاوز السن المحددة للتكليف ولم يبادر بنفسه أو بواسطة وكيله أو أحد ذويه إلى تسديد قيمة بدل فوات الخدمة خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف» وأنه «يلزم من تجاوز السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ 200 دولار أمريكي عن كل سنة تأخير في التسديد تبدأ من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة على ألا يتجاوز مجموع غرامات التأخير ألفي دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف ويعتبر أي تأخير بالدفع في جزء من السنة سنة كاملة». ووفقا للقانون «يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين بالدفع الذين امتنعوا عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة السابقة بقرار من وزير المالية» و»يحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة الممتنع عن الدفع وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة» في حين «يعفى من العقاب الممتنع الذي يسدد قيمة بدل فوات الخدمة وغرامات التأخير المترتبة بذمته». كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إنهاء العمل بأحكام الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 128 لعام 1957 المعدل بالقانون رقم 91 لعام 1958 والمتعلقة بإعفاء الجمعيات التعاونية من تقديم التأمين المؤقت عند الدخول في المناقصات. وقال عبدالله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في معرض رده على التساؤلات على إلغاء البند الخاص بإعفاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من التأمينات بغاية إغلاق باب فساد يمر عبر هذا البند الوارد في أحكام الفقرة الخامسة من المادة الأولى رقم 128 للعام 1957 المعدل بالقانون رقم 91 للعام 1958 التابع لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. وضرب الغربي مثال استثمار مجمع الثورة التعاوني الاستهلاكي بقيمة ضئيلة لاتتجاوز 8 ملايين ليرة بالرغم من انه يضم أربع صالات وفندق و138 غرفة ومطعم إضافة إلى تنظيم عقود مع جهات مختصة لشراء أحذية وبدلات بأكثر من مليون يور مستغلين الفقرة المذكورة المتعلقة بالإعفاء من التأمينات والدخول بمناقصات وعقود لصالح تجار وجهات في القطاع الخاص. وأشار إلى وجود عشرات عقود وقعت وليس للجمعيات التعاونية الاستهلاكية أي علاقة بها وان كل تقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تتركز على هذه النوعية من العقود داعيا الأعضاء إلى تبني إلغاء هذه الفقرة ليس فقط لمكافحة الفساد فقط بل لحماية الشرفاء في هذه الجمعيات التعاونية، مشيرا إلى هذه الفقرة فتحت باب مشرعا للفساد وبين ان الغائها يمكن ان يساهم في عدم السماح للجمعيات التعاونية بالدخول بمناقصات وهمية او لصالح الغير. وكان عدد من أعضاء مجلس الشعب انتقدوا خطوة الوزارة بهذا الاتجاه وطالبوا برد مشروع التعديل إلى الحكومة أو السعي للمحاسبة لهذه الممارسات دون إلغاء هذه الفقرة حيث أنها من المؤسسات التي تساهم في الاقتصاد والتشريعات الحقوقية وكرست دورها لتأمين احتياجات ذوي الدخل المحدود، وطالبوا وزارة التجارة للالتفات إلى قضايا معيشة المواطن والأسواق والغلاء والغش وهي الأولى بالنظر إليها من هذا الموضوع. وفي مجال آخر اقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل جهة ارتباط السجل العام للعاملين في الدولة بوزارة التنمية الإدارية بدلا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل . وتنص الفقرة ب من القانون على أنه «يعد العاملون الدائمون في السجل العام للعاملين في الدولة منقولين مع وظائفهم بفئاتهم وأجورهم إلى وزارة التنمية الإدارية مع احتفاظهم بأجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع ويبقى العاملون المؤقتون والمتعاقدون القائمون على رأس عملهم لدى السجل العام للعاملين في الدولة بأجورهم وأوضاعهم ذاتها لحين انتهاء آجال عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفقا للقوانين والأنظمة النافذة». سلام سفاف وزيرة التنمية الإدارية بررت ذلك بان السجل العام للعاملين من صلب عمل الوزارة وذلك وفق إحداث وزارة التنمية الإدارية وتحديد مهامها بموجب المرسومين رقم 39 لعام 2014 ورقم 281 لعام 2014 واضطلاعها بمهمة «وضع أطر ونماذج إدارة الموارد وتحديث القوانين والإجراءات المتعلقة بها وعلى كافة الأصعدة بدءاً من التعيين وقوانين العمل في الإدارة ومعايير تقييم الأداء ونظم الحوافز والأمان للعاملين في الإدارة العامة»، سفاف لفتت أيضا الى سعي الوزارة لتوفير جهاز فني قادر على بناء قاعدة بيانات شامل يكون أداة تنفيذية تشكل الأساس البنيوي المعلوماتي الميسر لأداء مهامها في هذا المجال. وبينت ان إحداث السجل العام للعاملين في الدولة يستطع توظيف هذه البيانات المسجلة لديه وتقديم مخرج يساهم في رسم سياسات التوظيف في الجهاز الحكومي وتطوير مسارات مهنية جديدة للموظف الحكومي وقياس وتقييم أدائه . حضر الجلسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله. ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 11 من ظهر اليوم الخميس. |
|