|
دمشق والذين يرغبون بتشميلهم بالمرسوم 217 للعام 2009 على اعفائهم من تسديد عمولة التسوية مبيناً أنه يترتب عليهم التقيد بشروط المرسوم 217. وذكرت سانا أنه وافق على اقتصار الحجز بالنسبة للمدين والكفلاء لكن وفق شروط حددها أولاً بصدور قرار تسوية كتلة الدين والالتزام بتنفيذ بنود التسوية وفقاً لأحكام مراسيم تسوية الديون المعمول بها لدى المصرف ثم اقتصار الحجز على المدين والكفلاء على كامل كتلة الدين بتاريخ القصر بعد تقديم طلب قصر الحجز عن طريق القضاء بنسبة 200 بالمئة للمدين و50 بالمئة لكل كفيل و300 بالمئة في حال كانت الضمانة المقدمة عند المنح عقارية. وبين المصرف أنه لا يجوز أن تقل نسبة قيمة الحجوزات للمدين والكفلاء عن 300 بالمئة من كتلة الدين وألا تقل نسبة المدين والكفيل عن النسب المحددة أعلاه وفي حال عدم تحقيق النسبة لأحد الكفلاء تستكمل من المدين أولاً والكفيل الثاني ثانياً. كما يجب دفع نسبة 5 بالمئة من كتلة الدين كحد أدنى قبل صدور قرار قصر الحجز بغض النظر عن دفعة حسن النية بينما يعاد تخمين المحجوزات للمدين والكفلاء عن طريق دوائر التنفيذ المختصة بحضور مندوب المصرف قبل قصر الحجز وعلى نفقة المدين ومسؤولية مدير الفرع. وطوى المصرف في اجتماع مجلس إدارته الأخير القرار 6 الصادر في الشهر الأول من العام الحالي والمتضمن ارتباط عقود الرهن بعقود القروض وجوداً وعدماً في حال كان المتعامل غير ملاحق قضائياً. وأعاد المصرف العمل بالقرار 478 لعام 2007 المتضمن تعديل عقد التأمين العقارى باضافة مادة تنص على التزام الفريق الثاني مالك العقار بالبقاء وعدم المطالبة برفع إشارة التأمين عن العقارات المؤمن عليها في حال كان طلبه تجديد اعتمادات لاحقة ما دامت ذمته مشغولة تجاه المصرف لأي سبب كان. وجدد مجلس إدارة المصرف استمرار العمل بالتعميم 44 الصادر في الشهر الرابع للعام الحالي والمتضمن ترقين إشارة الرهن الموضوعة على العقارات كضمانة لعقود القرض لكل عقد على حدة في حال كان العقار مقدما من قبل شخص غير المقترض أما في حال كان العقار الضامن ملكاً للمقترضين فلا ترقن الإشارات إلا ببراءة ذمة المدين المقترض تجاه المصرف لأي سبب كان. |
|