|
فضائيات وفي المثل المذكور يغدو فعل المضارع الداخل عليه لام الأمر بمثابة الدافع القانوني والرادع بالوقت نفسه لفعل الشهادة/الإعلام . في زمننا يأتي ميثاق الشرف الإعلامي كقانون يحدد الواجبات والحقوق المتعلقة بالعمل الإعلامي, بحيث تصبح هناك سلطة معنوية حاكمة ,تجزي وتحاسب العمل, أخذتْ لها صيغاً واقعية من خلال منظمات ومؤسسات وخاصة بعد انفتاح الإعلام,بدءاً بالفضائي وانتقالا لما يسمى زمن الموصلات الفوقية وعليه يتصور أن تكون هناك روادع وعقوبات من ينتهك هذا الميثاق ولكن من يطبق؟,عندما تجبرنا خاصية إقليمية القانون على قصر سلطته على حدود منطقة ما بالإضافة على تثبيط مفاعيل الاتفاقيات القضائية الموقعة بين طرفين عندما يكون النزاع بينهما مع اعتبار أن ملكية الأقمار الصناعية والانترنت لاتعود في الكثير من الأحيان إلى الجاني الإعلامي والمجني عليه إعلاميا من قبل محطة أو جريدة أو موقع على النت يسمح بالدخول باسماء وهمية لا مرجعيات تثبت هويتها كما لدى الفيس بوك واليوتيوب وزد على ذلك إن جل ما يمكن تداركه في حال حدوث الجناية الإعلامية, الاعتذار أو النشر في الجريدة نفسها بما يفند الخبر موضوع الجريمة أو حذف صفحة أو فيلم قد تم رفعه على النت بالإضافة للتنويه التالي الذي يأخذ صيغاً أخرى حسب الوسيلة الإعلامية وهو, في الجريدة, الجريدة غير مسؤولة عن الآراء المنشورة فيها, وبذلك يتم إخلاء المسؤولية كحالة الموظف الذي يوقع صك استقالته في اللحظة التي يتعين بها مسلماً رقبته لرب العمل يعمل بها ما يشاء ساعة يريد وفي نهاية هذه السلسلة يأتي ارتهان هذه المصادر لسياسات القوى وتجاذباتها المصلحية وكأن السؤال عن الروادع والعقوبات حالة مثالية لايرجى حدوثها في الواقع. البحث عن الرادع سيهدد الموضوعية والحياد,فقدرة التحقق عادة ما تكون مشلولة لأسباب موضوعية وذاتية,فالموضوعية تختص بسرعة نقل الخبر وتداوله والذاتية تأتي من المصالح المشروعة أو غير المشروعة لهذه الوسائل الإعلامية التي تتمظهر بأنها خاصة لا تتبع لجهة حكومية في دولة ما لكنها في الصميم تشتغل وفق مبدأ تبيض المال. يقودنا هذا الكلام إلى حالة رمادية يتملص منها الجاني لعدم كفاية الأدلة والشك يفسر لصالح المتهم, كالتنبيه الذي يوضع على علب التدخين محذرا المدخن ومخليا مسؤولية الشركة المنتجة عن تبعات اضراره,فيصبح المجني عليه كالثعلب الذي يركض وراء ذيله, فلا يدركه أبداً. في القضاء لكي لا تضيع الحقوق المحتملة اوجد المشرع ما يُسمى بالقضاء المستعجل ومن أهدافه تثبيت حالة سريعة الزوال أو منع تصرف إلى أن تحكم المحكمة بالحقوق المتنازع عليها ولربما استعارة فكرة القضاء المستعجل , تتيح تجاوز المعوقات المذكورة ,فتكرار بث أخبار غير صحيحة يوفر القصد الجرمي حتى مع التنويه بأن الجريدة غير مسؤولة عن الأراء الواردة فيها كما يوثق قيام مؤسسة إعلامية بارتكاب الجرم بعد تعدد بث أفلام عديدة مفبركة وكاذبة , وعليه عند حدوث التكرار يوجب الإيقاف من حيث قطع إرسال المحطة الفضائية أو منع صدور الجريدة والتكرار يجب أن يخلو من الشبهة,أي أن تصبح بمثابة العادة التي يتحقق فيها القصد الجرمي ببساطة,فالعادة هي إرادة متكررة إلى أن تصبح عفوية. الجهة المنوطة بتنفيذ الحكم والتعويض قد تكون دولة ما أو مؤسسة ما,يلزمها في ذلك القانون الدولي العام بعد تفعيل قوانينه بحيث تجبر كل جهة إعلامية غير محدودة النشر أن تلتزم بتلك القواعد قبل أن يُسمح لها بالخروج للعلن ودون ذلك تمنع ونجد بفكرة الانتربول والمحكمة الجنائبة الدولية تطبيقا لذلك ولكي تكتمل الدائرة ويلتقط الثعلب ذيله بقيت أن تتحر الأمم المتحدة من ارتهاناتها الكثيرة وكون ذلك لن يتحقق في المدى المنظور بقى على المجني عليه أن يأخذ حقه بيده ولسان حاله يقول: لا يفل الإعلام إلا الإعلام. |
|