|
طلبة وجامعات وذلك بناء على المذكرات التي تقدم بها الاتحاد الوطني لطلبة سورية ـ مكتب الفروع الخارجية ومقترحات لجنة تعادل الشهادات في الوزارة بجلستها المنعقدة بتاريخ 9 \ 6 \ 2011. القرار المذكور تضمن تعديل الجداول المرفقة بالقرار رقم 1 لعام 2009 وملحقيه والقرار 65 تاريخ 31\5\2009 والقرار 33 تاريخ10\3\2010 المتضمن التعليمات التنفيذية لأحكام القانون رقم 19 لعام 2001. يشمل هذا القرار حسب الجدول رقم 1 كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الطبية المساعدة والطب البيطري والعلوم الأساسية والتطبيقية بحيث يخضع حاملو الشهادات والمعاهد المتوسطة الطبية بعد النجاح في المقررات الاستدراكية إلى الامتحان الوطني ، ويخضع حاملو الشهادات الذين درسوا في الجامعات الأرمينية الخاصة وجامعة أوديسا اختصاص الكيمياء الصيدلانية الذين رمموا شهاداتهم في جامعات غير سورية معتمدة لذات الأحكام السابقة . الجدول 2 شمل الكليات التي لم ترد في الجدول الأول واشترط ألا تقل مدة الإقامة عن ثلاثة أشهر في أي عام دراسي ، وألا يقل مجموع النقص في الإقامة في كامل مجموع سنوات الدراسة عن سبعة أشهر . كما خصصت الجداول 3 و 4 للكليات النظرية ، أما الجدول الخامس فخصص للمعاهد المتوسطة وتحديدا للشهادات التي تمنح وفق نظام السنتين والثلاث سنوات دراسية . |
|