|
مجتــمـــــع فالقضاء هو السلطة الثالثة في الدولة، وصلاح هذه السلطة يؤدي إلى تحقيق العدالة والديمقراطية وحسن تطبيق القانون، وعندما نتحدث عن إصلاح القضاء فإننا لانشكك فيه، ولكنه شريحة من شرائح المجتمع فيه ما فيه والقضاء في سورية كان مثلاً يحتذى به في كل البلدان العربية ما دعا بعض الأقطار العربية للتعاقد مع عدد من القضاة السوريين. والآن وبعد تطور العلاقات الاجتماعية، ودخول المتغيرات المعاصرة وتشابك العلاقات الاجتماعية كان لابد من إدخال بعض الإصلاحات الضرورية، مشكورة وزارة العدل التي شكلت لجنة لإصلاح القضاء وتطوره لذلك رأيت لزاماً عليّ أن أبدي بعض الملاحظات ولاسيما وقد عايشت القضاء أكثر من نصف قرن وأن أهم هذه الاصلاحات هي: 1- تعزيز استقلال السلطة القضائية وهذا مبدأ دستوري ويكون بدعم مؤسسة القضاء لتكون موضع ثقة المواطن بالقضاء. واستقلال القضاء يعني عدم تدخل الإدارة في أعمال السلطة القضائية. 2- دعم مجلس القضاء الأعلى المادة 132 من الدستور السوري نص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء الأعلى. ونصت المادة 65 من قانون السلطة القضائية بأن مجلس القضاء الأعلى يتألف من سبعة أعضاء يرأسه رئيس الجمهورية وينوب عنه وزير العدل. وإذا كان الدستور السوري وعدد من دساتير العالم أوكلت إلى رئيس الجمهورية رئاسة مجلس القضاء الأعلى وذلك ضماناً لدعم السلطة القضائية. وإذا كان وزير العدل يرأس مجلس القضاء الأعلى فإن هذا يتنافى مع مبدأ فصل السلطات، فكيف يكون لوزير العدل أن يرأس مجلس القضاء الأعلى وهو من السلطة التنفيذية؟ وهذا يشكل تداخلاً بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ولذلك فإنني أقترح تعديل المادة 65 من قانون السلطة القضائية بحيث يكون رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء الأعلى وينوب عنه رئيس محكمة النقض. 3- توسيع ملاك محكمة النقض وإحداث مبدأ التفرغ لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض أو غرفة المخاصمة. 4- العمل على توحيد الاجتهاد القضائي لعرف محكمة النقض، وذلك لوجود التناقض في الاجتهاد القضائي لعرف النقض، لذلك اقترح تشكيل لجنة من المكتب الفني لجمع الاجتهادات المناقضة ومنع تلك الاجتهادات المناقضة إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض لتوحيد الاجتهاد وتقرير مبادئ قانونية ملزمة لأن اجتهاد الهيئة العامة تنزل لمنزلة القانون وذلك أسوة بالمبادئ القانونية التي قررتها الهيئة العامة لمحكمة النقض المصرية. 5- تفعيل دور التفتيش القضائي والعمل على تطبيق أحكام المادة 11 وما بعدها من قانون السلطة القضائية وذلك بالقيام بجولات دورية تشمل جميع الأعمال المحاكم مرتين في السنة الواحدة على الأقل كما كان عليه العمل قبل ثلاثين عاماً، ويجب تقييم عمل القاضي على ضوء تقرير التفتيش، والقيام بالتفتيش على دوائر كتاب العدل. 6- تفعيل دور التفتيش القضائي على إدارة قضايا الدولة وذلك تطبيقاً لقرار وزير العدل رقم 514 تاريخ 2/3/1967 ويجب النهوض بأعمال إدارة قضايا الدولة لأنها في بعض الأحيان أصبحت عن ساعي بريد تقوم بنقل المراسلات بين الدائرة وبين المحكمة. هذا إضافة إلى تأخير إدارة قضايا في تبليغ الأحكام والمذكرات القضائية، ويجب معاملة إدارة الدولة معاملة الأفراد في التبليغ وذلك قطعاً، لدابر التأخير في التبليغ. 7- عقد لقاءات دورية بين مجلس القضاء الأعلى وبين نقابة المحامين باعتبارهما جناحي العدالة وبحث السبل لرفع مستوى القضاء والمحاماة. 8- العمل على تأهيل المحامين ودعم المحامين الشبان، وإحداث المعهد الأعلى للمحاماة أسوة ببعض الدول العربية وتفعيل دور فروع النقابة في القطر وتفعيل دور مفوضي القصر. أي خلل في أحد جناحي العدالة يؤدي إلى الخلل في الجناح الآخر. 9- تشجيع البحث العلمي وذلك بإحداث مكتبات قانونية في كل مركز محافظة وإعداد دورات تدريبية للقضاة. 10- إدخال نظام الأتمتة في مستودعات وزارة العدل وذلك بسبب الصعوبات الكبيرة في استخراج الأضابير والأحكام من المستودعات. 11- تأهيل كتاب الضبط والموظفين الإداريين وإخضاعهم لدورات تدريبية. 12- تبسيط إجراءات التبليغ كإحداث مبدأ التبليغ بواسطة البرق والهاتف بسبب وجود صعوبات كبيرة أحياناً في التبليغ والذي يستغرق سنوات كبيرة. 13- إصلاح السجون وعزل الأحداث الجانحين عن باقي المساجين. 14- تطوير القضاء العقاري وربطه بوزارة العدل وإخضاعهم للتفتيش القضائي وضرورة الإسراع في إنهاء عمليات التحديد والتحرير في القطر. 15- فرض رقابة القضاء على الخبراء، وإعادة النظر بقانون الخبراء، وفي معظم الحالات يقومون بعرقلة سير المحاكمة في التأخير في تقديم خبراتهم. 16- دعم المعهد القضائي وزيادة عدد المنتسبين إليه. 17- إعادة النظر بقانون الرسوم والتأمينات القضائية انسجاماً مع مبدأ مجانية القضاء. 18- تسهيل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والمؤسسات العامة ويجب أن تعامل الدولة معاملة أفراد في تنفيذ الأحكام وأن وجود بعض الامتيازات القانونية العامة ويجب أن تعامل الدولة والمؤسسات العامة معاملة الأفراد في تنفيذ الأحكام، وأن وجود الامتيازات القانونية للإدارات العامة والمؤسسات العامة بعدم جواز الحجز عليها يؤخر بتنفيذ هذه الأحكام. وأخيراً أرجو أن أكون قد وفقت في إلقاء بعض الضوء في سبل تطوير القضاء والله من وراء القصد. 19- التشدد في معايير اختيار القضاة من المحامين. إعداد :المحامي ياسين غانم عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب أستاذ في المعهد القضائي |
|