|
دمشق بالمحافظات امس ضرورة توزيع المساكن بشكل عادل وربطها بالعلامات وفق الشروط المطلوبة بحيث لاتنعكس عملية التوزيع سلباً على الجميع وضرورة الابتعاد عن الاهواء والمصالح وأن يكون التنظيم النقابي نظيف اليد وربط عملية التوزيع بالادارات مشيراً بأن التنظيم النقابي يتدخل لايصال صاحب الحق لحقه عندما يشعر بالغين وأن المساكن العمالية مخصصة لمن لا يملك مسكناً معتبراً بأنها فرصة لايواء أكبر عدد من الاسر الذين لم تمكنهم ظروفهم من الحصول على مسكن بالتقسيط المريح. مبيناً بأن الاقبال والتنافس سوف يكونان شديدين في ظل الاوضاع الاقتصادية التي يتعذر فيها الحصول على مسكن ولا سيما بعد أن أصبح المسكن تمليكاً. ولفت عزوز الى نقطة هامة قبل التوزيع وهي أن لا يكون هناك أي مخصصات سواء للاتحاد العام وللاتحادات في المحافظات أو النقابات وأن يتم ابتعاد التنظيم النقابي عن هذا الموضوع نهائياً تجنباً لما حدث سابقاً منوها بأن اعداد المساكن كبيرة بدوره أكد السيد برهان عبد الوهاب أمين شؤون الخدمات الاجتماعية بالاتحاد بأن الاعلان عن عدد المساكن اعتباراً من يوم الاحد 5/4/2009 ولغاية يوم الخميس الواقع في 23/4/2009 ويتم تحديد الافضلية للعاملين المتقدمين الدائمين أو المتعاقدين على أن يكون المتعاقد قد قضى في عمله خمس سنوات أو أكثر وفق الاعلان المشار اليه في كل جهة وفقاً لما يلي: 1- الفئة الوظيفة حيث تخصص 5 خمس علامات للفئة الأولى أو أربع للفئة الثانية وثلاث علامات لباقي الفئات 2- وفيما يخص موضوع الخدمة هناك علامتان عن كل سنة من خدماته الشمولية بالتأمين حتى ولو انتقل من جهة حكومية الى أخرى. 3- أفراد الاسرة ( الزوج أو الزوجة) والاولاد وفق البيان العائلي للعامل أو العاملة الصادر عن امانة السجل المدني بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي بحيث تمنح خمس علامات فقط للزوجة أو الزوج مهما كان عدد الزوجات و4 علامات للولد الأول و3 للثاني و2 للولد الثالث وعلامة واحدة لكل ولد بعد الثالث ولا تعطى أي علامة للزوج أو الزوجة أو الاولاد في حال توفى أحدهم بالنسبة للعمال المعارين والمندوبين والمفرزين فيتم تقديم طلباتهم الى جهاتهم الأصلية وأن تقاعد العامل أو وفاته بعد تقديم طلبه وكافة الوثائق اللازمة ضمن المدة المحدودة بالاعلان عن المساكن في الجهة التي يعمل لديها لاتحجب عن العامل المتقاعد ولأسرة العامل المتوفى الحق بالمسكن وفق الاسس والشروط المنصوص عنها في القرار ويعتبر اكتتاب الجهة العامة ملغى حكماً في حال تأخر عن الموعد المحدد. وبالنسبة للشروط الواجب التقيد بها فأهمها أن لايكون العامل قد اشترى مسكناً من أي جهة من جهات الدولة أو القطاع العام أو خصص بمسكن من مساكنها أو من أى جمعية تعاونية سكنية وأن لا يكون مالكاً هو أو أولاده القاصرون مجتمعين أو منفردين لمسكن كامل تزيد قيمته التخمينية على خمسين ألف ليرة أو الاسهم تزيد قيمتها على ستين ألفاً في عقارات سكنية وفق التقدير الجاري لدى الدوائر المالية وأن يكون من مواليد المحافظة التي يقع فيها المسكن أو مقيماً فيها وفي حال ثبوت مخالفة العامل لشروط الاكتتاب وأحكام القانون لعام 1986 وتعديلاته في أي مرحلة يعتبر اكتتابه لاغياً وتعاد كافة مدفوعاته مع حسم 55٪ من هذه المدفوعات استناداً للأنظمة النافذة لدى المؤسسة العامة للاسكان. |
|