|
دمشق وبهدف اغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة.
ويتضمن مشروع القانون الاهداف والمبادىء الاساسية الناظمة لعمل الاحزاب وشروط واجراءات تأسيسها وترخيصها والاحكام المتعلقة بموارد الاحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها. ويشترط لتأسيس اي حزب ان يقوم على الاهداف والمبادىء الآتية: 1 - الالتزام بأحكام الدستور ومبادىء الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الاساسية والاعلانات العالمية لحقوق الانسان والاتفاقيات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية. 2- الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع. 3 - علانية مبادىء الحزب واهدافه ووسائله ومصادر تمويله. 4 - عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي او مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون. 5 - ان تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على اساس ديمقراطي. 6 - ألا تنطوي وسائل الحزب على اقامة اي تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية علنية او سرية او استخدام العنف بكل اشكاله او التهديد به او التحريض عليه. 7 - ألا يكون الحزب فرعا او تابعا لحزب او تنظيم سياسي غير سوري. واقر مجلس الوزراء تحديد ساعات الدوام الرسمي اليومي الفعلية خلال شهر رمضان المبارك في الوزارات والادارات والهيئات العامة والجهات العامة الاخرى من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة عشرة. اما في باقي الجهات العامة التي تتطلب طبيعتها او ظروفها استمرار العمل فيها فيتم تحديد ساعات العمل الفعلية ومواعيد بدء العمل اليومي وانتهائه وكذلك تنظيم الورديات حسب طبيعة عمل تلك الجهات ومقتضيات المصلحة العامة. وأكد وزير الاعلام الدكتور عدنان محمود في تصريح للصحفيين عقب الجلسة ان مشروع قانون الاحزاب الذي اقره المجلس أمس يضع الاسس التشريعية والقانونية الناظمة للحياة السياسية والتعددية الحزبية التي تشكل احدى ركائز النظام الديمقراطي في ممارسة المواطنين لحقوقهم في المشاركة السياسية والاسهام في صياغة الحياة السياسية على أساس المساواة بينهم في الحقوق والواجبات واحترام الحريات. وقال الوزير محمود ان القانون سيقود الى تفعيل الحراك السياسي وتوسيع المشاركة الصحيحة في ادارة الدولة من خلال ايجاد البيئة المناسبة لقيام أحزاب جديدة وفق برامج سياسية وتعمل بالوسائل الديمقراطية والسلمية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم. وأوضح وزير الاعلام انه تمت صياغة القانون ليكون عصريا ويتماشى مع قوانين الاحزاب في دول العالم مع مراعاة الخصوصية السورية بعدم جواز تشكيل أحزاب على أساس ديني او مذهبي او قبلي او مناطقي وتأكيد الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع مشيرا الى ان عشرات الالاف من المشاركات وصلت من المواطنين على موقع التشاركية لمجلس الوزراء تضمنت مقترحات وآراء ساهمت في إثراء مشروع القانون. من جانبه أوضح القاضي تيسير قلا عواد وزير العدل أن مشروع القانون الجديد يتألف من أربعين مادة توزعت على عدة فصول بينها الاهداف والمبادىء الاساسية وشروط التأسيس واجراءاته والموارد والاحكام المالية والعامة والختامية ويسمح من خلالها للسوريين بتشكيل الاحزاب السياسية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم. وحول شروط التأسيس أشار القاضي قلا عواد الى أن المادة الخامسة تلخص هذه الشروط حيث يشترط لتأسيس أي حزب الالتزام بأحكام الدستور ومبادىء الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الاساسية والاعلانات العالمية والاتفاقيات المصدق عليها من سورية. ولفت وزير العدل الى أن مشروع القانون يشترط على الحزب الحفاظ على وحدة الوطن وتنسيق الوحدة الوطنية للمجتمع وعلانية مبادىء الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله وعدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني. وفيما يتعلق بطلب تأسيس الحزب بين وزير العدل ان الطلب يجب ان يقدم الى اللجنة موقعا من 50 عضوا من أعضائه المؤسسين على ان يكون العضو المؤسس سوريا منذ 10 سنوات على الاقل ومتما 25 عاما من العمر ومقيما في سورية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية او جرم شائن اضافة الى ألا يكون منتسبا لحزب آخر سوري او غير سوري. وأضاف انه عند طلب التأسيس يجب الا يقل الحد الادنى لعدد الاعضاء في الحزب عند التأسيس عن 1000 عضو شريطة ان يكونوا من المسجلين في سجلات الاحوال المدنية لنصف المحافظات على الاقل على الا تقل نسبة الاعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5 بالمئة من مجموع الاعضاء وان تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري. واوضح وزير العدل ان اللجنة تقوم خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب بالبت بالموافقة على تأسيس الحزب او عدم الموافقة وذلك بقرار معلل من قبلها ويعد عدم البت بالطلب بانتهاء مدة ال 60 يوما قبولا ضمنيا بالموافقة وفي حال عدم الموافقة يحق له اللجوء الى المحكمة للاعتراض على قرار اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه بحيث تبت المحكمة بقرار مبرم بطلب الاعتراض خلال 60 يوما. |
|