تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


قراران جديدان للمصرف المركزي .. منح المصارف تسهيلات مقايضة العملات وتحديد مهل لمؤسسات الصرافة والتمويل الصغير لاستكمال إجراءات الترخيص

دمشق
الثورة
اقتصــــــــــاد
الاثنين 1-8-2011
أصدر مجلس النقد والتسليف في جلسته الثانية بعد إعادة تشكيله قراراً بتقديم مصرف سورية المركزي لتسهيلات مقايضةالعملات للمصارف العاملة في سورية، حيث تقدم تسهيلات المقايضة على شراء المصرف الدولار أو اليورو من المصرف مقابل إعطائه الليرة (آنياً)

وبيع المصرف المركزي الدولار أو اليورو إلى المصرف مقابل الليرة (آجلاً) في نفس الوقت،كما يمكن أن تتم العملية بشكل معاكس أي أن يحصل المصرف على القطع الأجنبي لقاء دفعه الليرة(آنياً) مقابل إعادته القطع الأجنبي وحصوله على الليرة (آجلاً) حيث يتم الاتفاق على العمليتين في ذات الوقت، حيث تتراوح فترات استحقاق هذه التسهيلات بين أسبوع وستة أشهر، كما حدد القرار الضوابط التي يقوم المصرف على أساسها بمنح التسهيلات للمصارف وكذلك تم تحديد آلية احتساب أسعار الصرف الفورية والآجلة لتسهيلات المقايضة الجديدة بما فيها الأسس التي سيعتمدها المصرف كسعر مرجعي لأسعار الفوائد على الليرة والعملات الأجنبية.‏

وصرح مصدر مسؤول في المصرف: تأتي أهمية التسهيلات كونها وسيلة احتياطية لدعم سيولة المصارف المحلية ومساعدتها على تلبية احتياجاتها من السيولة سواء بالليرات السورية أو العملات الأجنبية لاسيما في حال عدم قدرة هذه المصارف على تأمين السيولة المطلوبة عن طريق السوق ما بين المصارف (Interbank)، بما يمكنها من مواجهة التزاماتها بمختلف العملات وتلبية الاحتياجات التمويلية في السوق والاستمرار بدعم المشاريع التي تسهم في عملية التنمية سيما في ظل الأحداث الراهنة الأمر الذي يثبت زيف الإشاعات التي تتناقلها وسائل الإعلام المغرضة حول ضعف وضع القطاع المالي والنقدي وأضاف: قامت لجنة إدارة المصرف المركزي بإصدار التعليمات التنفيذية للقرار المذكور وبهذا فقد تم وضع القرار موضع التطبيق المباشر، وقد تم لدى إعداد هذه التعليمات مراعاة تمكين المصارف من الحصول على التسهيلات المطلوبة بمرونة عالية وبتكلفة معقولة تتيح لهذه المصارف ممارسة دورها بالكفاية المطلوبة.‏

وأكد المصدر أنه ما زال بجعبة المصرف المركزي الكثير من القرارات الهادفة إلى تفعيل أدوات السياسة النقدية وإرساء دعائم الاستقرار المالي وضبط السوق النقدي حيث ستصدر هذه القرارات تباعاً في الفترة المقبلة.‏

كما أصدر مجلس النقد والتسليف قرارا تضمن تحديد مهل محددة لمكاتب وشركات الصرافة قيد الترخيص للمبادرة إلى استكمال الوثائق والإجراءات اللازمة لاستصدار قرار ترخيصها لدى مصرف سورية المركزي، كما تضمن القرار تحديد مهل لمكاتب وشركات الصرافة المرخصة لاستكمال إجراءات تسجيلها لدى المصرف ومباشرتها العمل أصولاً.‏

وذكر المصدر أن القرار يأتي انطلاقاً من دور المصرف في الترخيص والإشراف والرقابة على عمل المؤسسات المالية المذكورة وفق أحكام القانون 24 لعام 2006 الخاص بتنظيم مهنة الصرافة، والمتضمن مراحل إحداث هذا النوع من المؤسسات بما فيها الترخيص والتسجيل، حيث يصدر قرار الترخيص بعد التأكد من توفر الشروط الأساسية في المؤسسين وتنظيم عقد الشركة ومقرها الأساسي، إلا أن صدور قرار الترخيص لمكتب أو شركة صرافة وحده لا يخول صاحبه ممارسة أعمال الصرافة، بل يستلزم الأمر استكمال إجراءات التسجيل وأهمها دفع رأس المال وإصدار السجل التجاري وتجهيز المقر والعاملين والإدارة للبدء بالعمل، بحيث يكتسب مكتب أو شركة الصرافة كيانها المادي والقانوني للعمل في السوق والتمتع بالحماية القانونية اللازمة لأعمالها وأضاف:‏

ولعل سعي المؤسسين لاستكمال الإجراءات المذكورة إنما يعطي مؤشراً واضحاً عن جدية المؤسسة ورغبتها في ممارسة كافة نشاطاتها ضمن السوق الرسمية وتحت إشراف المصرف المركزي، حيث من الملاحظ أن هناك عدداً لا بأس به من الطلبات المقدمة إلى المصرف المركزي والتي لا يمكن للمديرية المعنية دراستها حيث إنها بحاجة لاستكمال الوثائق والثبوتيات اللازمة في حين أن عدد الشركات الموافق على دراستها والتي هي في طور الحصول على قرار الترخيص شركة مساهمة واحدة بالإضافة إلى مكتبي صرافة فقط، ويعود ذلك إلى عدم الجدية من قبل بعض مؤسسي مكاتب وشركات الصرافة وإهمالهم متابعة طلبات الترخيص مستغلين سكوت القانون الناظم لهذه المهنة عن تحديد مدة محددة بين تقديم الطلب وصدور قرار الترخيص، أو بين صدور قرار الترخيص والمبادرة إلى التسجيل في سجل مكاتب أو شركات الصرافة الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف في المصرف وبالتالي تبقى الطلبات المذكورة معلقة على مراجعة أصحابها للمصرف لاستكمال إجراءات التأسيس في أي وقت رغم مخاطبتهم أصولاً ولعدة مرات من الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات دون جدوى، إذ ان ما يمنع المصرف عن رفض طلب الترخيص هو مراعاته لضرورة منح فرص كافية لتنظيم هذا القطاع. وتضمن القرار تحديد مهلة سنة لاستكمال الإجراءات اللازمة لصدور قرار الترخيص اعتباراً من تاريخ تسجيل طلب الترخيص، مع مراعاة طلبات الترخيص المقدمة سابقاً إلى مصرف سورية المركزي والتي مضى عليها سنة فأكثر حيث منحت مهلة 6 أشهر لاستكمال إجراءات الترخيص، وذلك تحت طائلة رفض طلب الترخيص المقدم وإلغاء كافة آثاره.‏

كما تم بموجب القرار المذكور منح مكاتب الصرافة مهلة 6 أشهر لإنهاء عملية التسجيل اعتباراً من تاريخ صدور قرار الترخيص، في حين منح شركات الصرافة المساهمة مهلة سنة لإتمام هذا التسجيل، أما بالنسبة للمؤسسات المرخصة سابقاً قبل صدور هذا القرار فقد تم منح المكاتب مهلة إما 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار أو المدة المتممة لـ 6 أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص أيهما أبعد، في حين منح شركات الصرافة المساهمة مهلة إما 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار أو المدة المتممة لسنة من تاريخ صدور قرار الترخيص أيهما أبعد، وذلك تحت طائلة إلغاء قرار الترخيص، حيث قام المصرف المركزي حتى تاريخه بمنح التراخيص لشركة و19 مكتباً في حين لم تباشر هذه المؤسسات عملها لعدم قيامها باستكمال وثائق التسجيل المطلوبة أصولاً استناداً إلى قرار ترخيصها، وانطلاقاً من ذلك - يضيف المصدر- فإن أهمية الخطوة المتخذة من قبل المركزي بموجب القرار الصادر تكمن في منع شركات الصرافة غير مكتملة التكوين وغير المخولة بحكم القانون من ممارسة أعمال الصرافة بسبب عدم استكمال موجباتها أصولاً وعدم تقدمها للتسجيل لدى مصرف سورية المركزي ومباشرة عملها أصولاً من استغلال الترخيص الممنوح لها والبدء بممارسة أعمال الصرافة بشكل غير قانوني مما يؤدي إلى تضليل الجهات المعنية والجمهور عبر إبراز قرار الترخيص الممنوح لها.‏

وتجدر الإشارة أخيراً أن القرار السابق قد تضمن أيضاً تحديد مهل قانونية للمتقدمين لإحداث مؤسسات تمويل صغير وفق أحكام المرسوم رقم 15 لعام 2007 لإنهاء متطلبات عملية الترخيص والتسجيل وهي مماثلة للمهل المحددة لشركات الصرافة والمذكورة آنفاً.‏

وأخير نذكر أن عدد شركات الصرافة المساهمة العاملة بلغ حتى تاريخه (15) شركة، تعمل من خلال 36 فرعاً في سورية، أما عدد المكاتب فيبلغ (38) مكتبا.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية