|
دمشق وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي: الفصل الأول التعاريف والأهداف والمبادئ الأساسية المادة 1: يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي.. القانون: قانون الأحزاب الصادر بموجب هذا المرسوم التشريعي. الحزب: تنظيم سياسي يؤسس وفقا لأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية متخذا الوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق ذلك. الوزير: وزير الداخلية. اللجنة: لجنة شؤون الأحزاب. المحكمة: محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة 2: لمواطني الجمهورية العربية السورية الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانتساب إليها وفقا لأحكام هذا القانون. المادة 3: تسهم الأحزاب في تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسيا ومن خلال ذلك تعمل على تنمية الوعي السياسي بهدف تنشيط الحياة السياسية ومشاركة المواطنين فيها وتكوين قيادات قادرة على تحمل المسؤوليات العامة. المادة 4: يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف المشاركة في الحياة السياسية وفقا لقانون الانتخابات العامة. المادة 5: يلتزم الحزب الذي يؤسس وفقا لأحكام هذا القانون بالمبادئ الآتية.. أ- أحكام الدستور والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية. ب- الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية. ج- علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله. د- عدم قيام الحزب على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون. هـ - ان تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته لنشاطه على أسس ديمقراطية. و- ألا ينطوي نشاط الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بأشكاله كلها أو التهديد به أو التحريض عليه . ز- ألا يكون الحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري. الفصل الثاني التأسيس المادة 6: لايكتسب أي تنظيم صفة الحزب ولايحق له ممارسة أي نشاط سياسي قبل استكمال شروط تأسيسه وإجراءاته على النحو المبين في هذا القانون. المادة 7: أ- تشكل لجنة شؤون الأحزاب على النحو الآتي: 1- وزير الداخلية- رئيسا 2- قاض يسميه رئيس محكمة النقض- عضوا 3- ثلاث من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات- أعضاء ب- تبت اللجنة بطلبات تأسيس الأحزاب أو تعديل أنظمتها الداخلية إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المحددة لها في هذا القانون. المادة 8: يقدم طلب تأسيس الحزب إلى اللجنة موقعا عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية.. أ- أن يكون العضو المؤسس متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل. ب- متماً الخامسة والعشرين من العمر بتاريخ تقديم طلب التأسيس. ج- مقيماً في الجمهورية العربية السورية. د- متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية. هـ - غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة وتحدد الجنح الشائنة بقرار من وزير العدل. و- غير منتسب إلى حزب آخر. المادة 9: يرفق بطلب التأسيس النظام الداخلي للحزب والأهداف والمبادئ التي يقوم عليها والقواعد الناظمة لشؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وبما لايخالف أحكام هذا القانون ويجب أن يتضمن الآتي على وجه الخصوص.. أ- اسم الحزب وشعاره ويجب ألا يكون مماثلا أو مطابقا لاسم حزب قائم أو شعاره. ب- عنوان المقر الرئيس للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل الجمهورية العربية السورية ومعلنة وألا يكون أي منها ضمن أبنية إحدى الجهات العامة أو المؤسسات الخاصة أو التعليمية أو الأماكن الدينية أو الجمعيات الخيرية. ج- الأهداف والمبادئ التي يقوم عليها الحزب والبرامج والوسائل التي ينتهجها لتحقيق هذه الأهداف. د- شروط العضوية في الحزب وقواعد واجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه. هـ - شروط العضوية من حيث التمتع بحق الانتخاب على الأقل وعدم الانتساب إلى حزب آخر. و- كيفية تنظيم هيئات الحزب وأسلوب اختيار قيادته ومباشرته لنشاطه وعلاقته بأعضائه وتحديد مهام واختصاصات هذه الهيئات والقيادات مع تأمين كامل للممارسة الديمقراطية داخل هذه الهيئات. ز- النظام المالي للحزب على أن يتضمن الموارد والأموال والقواعد والإجراءات الناظمة للصرف وكذلك قواعد وإجراءات مسك قيود حسابات الحزب وكيفية مراجعتها وإقرارها وإعداد الموازنة السنوية واعتمادها والمصرف الذي تودع لديه هذه الأموال. ح- قواعد وإجراءات الحل والانضمام والاندماج الاختياري للحزب وقواعد تصفية أمواله وتؤول أمواله في حالة الحل إلى الخزينة العامة. المادة 10: أ- يقدم طلب تأسيس الحزب إلى رئيس اللجنة موقعا عليه من المؤسسين ويتضمن الطلب اسم من ينوب قانونا عن طالبي التأسيس لمتابعة إجراءات التأسيس. ب - يعرض رئيس اللجنة طلب التأسيس على اللجنة خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب. ج - تقوم اللجنة بعد التأكد من استيفاء الطلب والوثائق المرفقة به للشروط الواردة في هذا القانون بنشر شهادة إيداع طلب التأسيس في صحيفتين يوميتين لمدة أسبوع احداهما في دمشق والثانية في محافظة مقر الحزب الرئيس إذا كان في غير دمشق وعلى نفقة طالبي التأسيس على ان يتضمن النشر اسم الحزب المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء وألقاب ومهن وتواريخ ميلاد الأعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس وأهداف الحزب ويجب أن يتم النشر خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب ولايترتب على عدم النشر من قبل اللجنة خلال هذه المدة أي اثر على ميعاد البت بطلب التأسيس ويجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض إلى اللجنة فيما تم نشره خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء مدة النشر. د- تبت اللجنة بالطلب خلال ستين يوما بدءا من اليوم التالي لتاريخ تقديمه سواء بالموافقة على تأسيس الحزب أو الرفض بقرار معلل ويعد عدم البت بالطلب عند انتهاء المدة المذكورة بمنزلة الموافقة على التأسيس. المادة 11: أ- يبلغ رئيس اللجنة من ينوب قانونا عن طالبي التأسيس قرار اللجنة بالموافقة أو الرفض خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره وللمؤسسين في حال الرفض حق الاعتراض على قرار اللجنة أمام المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. ب - تبت المحكمة في الاعتراض خلال ستين يوما بقرار مبرم. المادة 12: أ- يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويحق له ممارسة نشاطه السياسي وذلك بدءا من اليوم التالي لصدور قرار اللجنة بالموافقة على التأسيس أو انقضاء مدة الستين يوما المنصوص عليها في المادة (10) أو صدور حكم قضائي من المحكمة بإلغاء قرار اللجنة شريطة ان يصل الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب إلى 1000 عضو وأن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحوال المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية على الأقل على ألا تقل نسبة الأعضاء في كل محافظة عن 5 بالمئة من مجموع الأعضاء. ب- تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية. المادة 13: يقبل الحزب في عضويته من يحقق الشروط الآتية.. أ- أن يكون المنتسب متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل ويستثنى من هذا الشرط المشمولون بأحكام المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2011. ب - متما الثامنة عشرة من عمره بتاريخ تقديم طلب الانتساب. ج- متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية. د- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة. هـ - غير منتسب إلى حزب آخر. الفصل الثالث الموارد والأحكام المالية المادة 14: أ - تتكون موارد الحزب من.. 1- اشتراكات أعضائه. 2- الإعانات المخصصة من الدولة. 3- حصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي ولايعد من الأوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر والطباعة أو إقامة مؤسسات تعليمية. 4- الهبات والتبرعات. ب- لايجوز للحزب قبول أي تبرع أو هبة أو مزية أو منفعة من غير السوري أو من جهة غير سورية أو من أي شخص اعتباري. ج- لايجوز للحزب قبول أي مبالغ نقدية على سبيل التبرع أو الهبة إلا بموجب شيك مصدق ومقبول من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية. د- على الحزب تبيان اسم المتبرع أو الواهب وقيمة ما تبرع به أو ما وهبه في سجلات حسابية نظامية ولايجوز أن تزيد قيمة التبرع على خمسمئة ألف ليرة سورية في المرة الواحدة أو على مليوني ليرة سورية في العام الواحد. المادة 15: تقترح اللجنة سنوياً على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب وفقا لأحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة. المادة 16: يتم توزيع المبلغ الإجمالي للإعانة المشار إليها في المادة السابقة بين الأحزاب على النحو الآتي: أ- 40 بالمئة توزع على الأحزاب وفقاً لنسب تمثيلها في مجلس الشعب. ب- 60 بالمئة على الأحزاب وفقاً لعدد الأصوات التي حازها مرشحوها في الانتخابات التشريعية ولايمنح الحزب نصيباً من هذه النسبة إذا كان مجموع عدد الأصوات التي حازها مرشحوه تقل عن 3 بالمئة من مجموع الأصوات. المادة 17: تقر الإعانة السنوية التي تقدمها الدولة للأحزاب في شهر كانون الثاني من كل عام وتدفع بعد التصديق على التقرير السنوي للأحزاب من قبل اللجنة خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصديق. المادة 18: توقف الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية: أ- صدور حكم قضائي بوقف نشاطه. ب- عدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارده ونفقاته إلى اللجنة. ج- إذا أوقف الحزب نشاطه اختياريا. المادة 19: تسقط الإعانة في أي من الحالات الآتية: أ- إذا حل الحزب اختياريا أو قضائيا. ب - إذا قبل الحزب أي تبرع أو هبة أو مزية أو منفعة خلافا لأحكام هذا القانون. المادة 20: أ- لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على الأنشطة التي تحقق أهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي. ب - تودع أموال الحزب في أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية. ج- يمسك الحزب دفاتر نظامية للحسابات تتضمن إيراداته ونفقاته طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة والنظام الداخلي للحزب. د- يقدم الحزب تقريراً سنوياً عن حسابه الختامي إلى اللجنة مصدقاً من مدقق حسابات يسميه الحزب. المادة 21: أ- للجنة بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب الحق في مراجعة وتفتيش دفاتر الحزب ومستنداته وإيراداته ونفقاته ومشروعية إيراداته وأوجه صرف أمواله من قبل مدقق حسابات تنتدبه اللجنة على أن تقدم صورة من تقرير مدقق الحسابات إلى الحزب المعني. ب- على اللجنة ومدقق الحسابات المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل إليها إلا في حال اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على المحكمة وفقاً لأحكام هذا القانون. المادة 22: يتقدم الحزب بكشف سنوي يتضمن ممتلكاته كافة ويتم قيد هذه الممتلكات في سجل تمسكه اللجنة لهذه الغاية. المادة 23: تعد أموال الحزب في حكم الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عنها في القوانين الجزائية الأخرى كما يعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق أحكام هذه المادة. الفصل الرابع الحقوق والواجبات المادة 24: تعفى أموال الحزب المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بذلك. المادة 25: تعد مقرات الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصالاته مصونة مع مراعاة الآتي: أ- لايجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي. ب- يجوز في حالة الجرم المشهود تفتيش مقرات الحزب بإذن من رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب فإذا رفض الأخير يثبت ذلك بمحضر ويجرى التفتيش بحضور شاهدين اثنين. ج- يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بطلان التفتيش وما استتبعه من مسؤولية مدنية وجزائية. د- يجب على النيابة العامة إخطار اللجنة بما اتخذته من إجراءات في مقرات الحزب خلال 48 ساعة. المادة 26: لكل حزب حق إصدار صحيفة واحدة فقط ناطقة باسمه وموقع الكتروني واحد وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة كما يحق لكل حزب استخدام الوسائل كافة في التعبير عن الرأي وفقا للدستور والقوانين النافذة. المادة 27: على وسائل الإعلام كافة تمكين الأحزاب جميعها وبالتساوي من استخدامها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين خلال الحملات الانتخابية وتبين اللائحة القواعد الناظمة لذلك. المادة 28: على الحزب إبلاغ رئيس اللجنة بكتاب مسجل بأي قرار يصدره يتعلق بتغيير رئيسه أو أمينه العام أو حله أو انضمامه أو اندماجه أو إيقاف نشاطه اختياريا وأي تعديل في أنظمته الداخلية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار. المادة 29: للأحزاب حق استخدام الأماكن العامة لممارسة النشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة وتبين اللائحة القواعد الناظمة لذلك. الفصل الخامس أحكام عامة المادة 30: أ- يعد الحزب منحلا في أي من الحالات الآتية: 1- إذا قرر حل نفسه اختيارياً. 2- إذا تم حله بموجب حكم قضائي. 3- إذا اندمج في حزب جديد. 4- إذا قرر الانضمام إلى حزب قائم. ب- في الحالتين المشار إليهما في البندين 3 و4 من الفقرة السابقة يتحمل الحزب الجديد أو القائم كل ما يترتب على الحزب المنحل من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير وإليه تؤول ممتلكاته كاملة. المادة 31: في غير حالات الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام لا يجوز حل الحزب أو وقف نشاطه أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلا بموجب حكم قضائي بناء على طلب معلل تتقدم به اللجنة إلى المحكمة لحل الحزب وتصفية أمواله وذلك في حال عدم التزام الحزب بأي من المبادئ المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أو الإخلال بأي من أحكامه. المادة 32: أ- للجنة أن تطلب من المحكمة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو وقف تنفيذ أي من قراراته لحين الفصل في طلب الحل وتفصل المحكمة في هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه. ب- تفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. المادة 33: أ- للجنة توجيه إنذار للحزب لإزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة تحددها. ب - مع مراعاة أحكام الفقرة أ من هذه المادة كل مخالفة لاتزال يعاقب الحزب المخالف بغرامة لاتقل عن مئة ألف ليرة سورية ولاتزيد على مليون ليرة سورية. ج- إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة وفقا لأحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة تحال الواقعة إلى القضاء المختص. المادة 34: تبت المحكمة بقرار مبرم في المنازعات الناجمة عن هذا القانون. الفصل السادس أحكام ختامية المادة 35: تعد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية مرخصة حكما وتودع وثائقها خلال ستة أشهر لدى اللجنة بما يتوافق مع أحكام هذا القانون. المادة 36: ينهى العمل بالأحكام المخالفة لهذا القانون. المادة 37: تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة. المادة 38: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية |
|