تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


قراراً مبرماً أصدرته محكمة النقض .. القضاء يبرئ «الثورة» من جرم «نشر نبأ كاذب.. وتشهير وذم وقدح»

طرطوس
الصفحة الأولى
الاثنين 8-8-2011
عماد هولا

انتصر القضاء السوري من جديد للحق والاعلام في بلدنا فقد أصدرت محكمة النقض (الدائرة الجزائية- الغرفة الجنحية الثالثة) القرار 71 لعام 2011 القاضي برد طعن الطاعن وتصديق القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجنح في طرطوس رقم 746/652 تاريخ 1-10-2009

والمتضمن براءة المدعى عليهم وهم: الصحفي هيثم يحيى محمد مدير مكتب الثورة بطرطوس- رئيس تحرير الثورة- المدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع من الجرم المسند اليهم في ادعاء الجهة المدعية وهو (نشر نبأ كاذب وتشهير وذم وقدح) وبات القرار مبرماً بعد أن اكتسب الدرجة القطعية.‏

وكانت محكمة استئناف الجنح الأولى في عدلية طرطوس أصدرت في الأول من شهر تشرين الأول 2009 القرارين 741 أساس 867 و746 أساس 652 المتضمنين من حيث النتيجة «رد استئناف الجهة المستأنفة موضوعاً وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين الاستئنافي وتضمين المدعيين صاحب المشفى وابنه الرسوم والمصاريف والنفقات وتبرئة الزميل هيثم يحيى محمد مدير مكتب الثورة بطرطوس والزميل رئيس تحرير صحيفة الثورة والسيد المدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع من الجرم المسند اليهم في ادعاء الجهة المدعية وهو نشر نبأ كاذب وتشهير وذم وقدح وكانت الثورة قد نشرت في عددها رقم 12849 تاريخ 2-11-2005 تحقيقاً تحت عنوان «قصة المواطن صلاح حمود.. رحل إلى دنيا الآخرة إثر خطأ طبي في مشفى خاص بطرطوس» وبعد نشر التحقيق رفع صاحب المشفى وابنه دعويين على كل من الزميل الكاتب والزميل رئيس التحرير والسيد مدير عام المؤسسة بالجرم المذكور آنفاً وقد صدر حكمان قضائيان من محكمة بداية جزاء طرطوس يقضيان بتبرئة الزملاء الثلاثة من الجرم لكن المدعيين استأنفا القرارين الى محكمة استئناف الجنح التي أصدرت القرارين أعلاه وصدقت بموجبها محكمة بداية الجزاء مستندة في ذلك إلى ما ورد في اضبارتي الدعويين من أدلة ووثائق ولعدم وجود ما يثبت بأي دليل أن النشر كان كاذباً أو أنه ينطوي على قصد التشهير والتجريح بالمدعيين وفي نهاية كل من القرارين تقول هيئة المحكمة: حيث إنه والمآل ما ذكر فإنه لا تتوفر في مقال الجهة المدعى عليها عناصر جرائم المطبوعات المنصوص عنها في المادتين 51-49 من قانون المطبوعات رقم 50 لعام 2001 وبالتالي يكون ما ذهب اليه القراران المستأنفان في رد دعويي الجهتين المدعيتين إنما هو بمحله القانوني ولاتنال منه الأسباب المثارة حولهما في الاستئناف لذلك تقرر بالاجماع:‏

1- قبول الاستئناف شكلاً.‏

2- رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.‏

3- مصادرة التأمين الاستئنافي وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف والنفقات.‏

4- قراراً صدر في 1-10-2009 قابلاً للطعن بطريق النقض.‏

وبعد ذلك طعن الدكتور وائل عادل أسعد بالقرار أمام محكمة النقض وعلى ضوء هذا الطعن صدر قرار محكمة النقض 71 لعام 2001.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية