تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


يأملن إنصافهن أسوة بمتقاعدي التأمينات الاجتماعية

رقابة
الأثنين 29-8-2011
وصلتنا شكوى لعدد من زوجات متقاعدي التأمين والمعاشات تقول: إن المادة /32/ من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 المتضمن عدم استحقاق أرملة صاحب المعاش

الذي تم زواجه بها بعد بلوغ المتقاعد سن الستين عاماً من الراتب التقاعدي لزوجها، ما اعتبر إجحافاً بحق الزوجات وأولادهن، وتقول الشكوى: إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت بإنصاف زوجات متقاعديها بعد أن تم تعديل المادة/88/ من القانون 92 لعام 1959 والذي كان يحمل مضمون القانون السابق نفسه، وعدل بالمادة /38/ من القانون 78 لعام 2001 والذي أضحت بموجبه أرملة صاحب المعاش الذي تم زواجه بها بعد بلوغه سن الستين تستحق راتب زوجها التقاعدي، وهذا القانون أنصف شريحة متقاعدي التأمينات الاجتماعية والعمل، وبقيت زوجات متقاعدي التأمين والمعاشات دون راتب تقاعدي، ويأملن بإنصافهن أسوة بمتقاعدي التأمينات الاجتماعية والعمل.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية