|
دمشق ما يعني المضي حتى الآن في تنفيذ القانون رقم ( 3 ) لعام 2010 والذي قضى بزيادة رأسمال المصارف العادية التجارية إلى ( 10) مليارات ليرة سورية، والمصارف الإسلامية ( 15 ) مليار ليرة خلال ثلاث سنوات من تاريخ المرسوم. وكان العديد من البنوك السورية وبعض رجال الأعمال المساهمين فيها قد وجدوا بأن زيادة رأس المال خلال هذه المدة المحددة قليلة وصعبة التحقيق، ولاسيما بعد وقوع هذه الأزمة القائمة حالياً، وبدأ الحديث بعد ذلك حول إعطاء مهلة أوسع لهذه البنوك تصل إلى نحو خمس سنوات بدلاً من الثلاث، ويزداد التفاؤل في هذه الأثناء باعتبار أنَّ المدير التنفيذي السابق لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور محمد جليلاتي أكد في بداية هذا العام أن خمسة مصارف تقدمت بطلبات زيادة رأس المال دفعة واحدة وهي البنك العربي، بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك سورية الدولي الإسلامي، بنك الأردن سورية، وبنك فرنسبنك، بناءً على طلب الحكومة لتلبية متطلبات معايير بازل الدولية التي تفترض كفاية رأس المال بأن لا تقل نسبة الأموال الخاصة عن 8% من إجمالي موجودات المصرف، وبالتالي لا يستطيع قبول الودائع إلا في حدٍ معين. وحول المخاطر التي يمكن أن تنجم عن الاستثمار بالأسهم، في حال قامت الجهات المختصة بالموافقة على تلك الطلبات الخمسة دفعة واحدة، أشار الجليلاتي إلى أنَّ إدارة سوق دمشق للأوراق المالية طلبت من السلطات المعنية ولاسيما من المصرف المركزي تمديد المهلة المعطاة للمصارف الخاصة لزيادة رأس مالها من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتحدث جليلاتي وقتها عن وجود وعود شبه مؤكدة بتنفيذ هذا الطلب. أما زيادة التفاؤل الحالي وعلى الرغم من أنَّ شيئاً لم يحصل حتى الآن والأيام تمرُّ وتُعد مقتربة من انتهاء المدة التي انقضى منها حتى الآن أكثر من نصفها، وابتدأت الاقتراب من الثلثين، إذ صدر القانون رقم ( 3 ) في 4 / 1 / 2010 م ولم يتبقَّ سوى عام ونحو ثلاثة أشهر على انقضاء المهلة المحددة بثلاث سنوات، وبدأت بعض المصارف التي قد لا تستطيع رفع رأسمالها إلى هذا القدر المطلوب خلال المدة المحددة تعيش حالة من القلق، ومع هذا فزيادة التفاؤل الحالي ناجمة عن أنَّ المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية قد غدا وزيراً للمالية اليوم وهو المعني بشؤون المصارف والأقدر على إيصال قناعة التمديد إلى خمس سنوات أكثر من أي شخص آخر، ويبدو أن المسألة قد اقتربت فعلياً – حسبما يسود حالياً في بعض الأوساط المصرفية – من التوصل إلى قرار يمدد تلك المهلة إلى خمس سنوات على الأقل. |
|