تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


الحلقة المفقودة «اجتماعياً»

مجتــمـــــع
السبت 8-10-2011
ملك خدام

ثمة مسافة تبقى دائما بين الواقع والطموح.. الكائن والمتاح قد تقصر حينا، وتبعد إلى حدّ -الشطط- أحياناً، ولكن تبقى المقاربة بين الضفتين، هاجس كل من يعمل على ردم الهوّة البائنة بينهما،

وكثيراً ما أحبطت (الاجراءات التنفيذية) قوة القانون، وأطفأت بضعفها-(كحامل أساسي له)- ألقه بين الناس، فيعتقد البعض خاطئاً أن الخلل في السلطة التشريعية، بينما هو قائم في أدواتنا- التنفيذية، التي قد تعرقل بحسن أو سوء نية، سبل تحصيل المطالب المحقة، وتهضم الحقوق والاستحقاقات المترتبة عن صدور أي قانون قد يبدو طافياً على السطح في واد، وآليات تنفيذه غارقة في واد آخر، وكأن طلاقاً بائناً بينهما، رغم أن المراجعة ولجان المتابعة لردم-الهوة- ما بين النظرية والتطبيق ومعالجة عراقيل التنفيذ لا تفسد للودّ قضية.. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، تتصاعد معاناة -المرأة- وهي الحلقة الأضعف في كل مجتمع، في دعاوى التفريق وحصر الارث فتجاهد- منهزمة- في تحصيل حقوقها التي حكم بها القانون والشرع وكذلك حقوق أبنائها، لاسيما عندما تجابه بالتعنت والعناد من زوج يتأخر عن دفع مؤخر الصداق والنفقة الجارية لأولادها، رغم حصولها على حكم قضائي مبرم بهذا الأمر، وكذلك هي تواجه ذات المشكلة مع أبيها وأخيها أو أشقاء زوجها المتوفى الذين يتخلفون عن تسجيل حصتها الشرعية في دعاوى حصر الإرث ويحاولون لسبب أو لآخر وبأساليب مشروعة وغير مشروعة الاستئثار بها لأنفسهم.. ما يضعنا مباشرة أمام الحلقة المفقودة اجتماعياً، ما بين إقرار القانون والشرع بحقها الذي لا لبس فيه، وعجز الآليات التنفيذية الاجرائية التي قد تحول بينها وبين تمتعها بهذه الحقوق.‏

وأضرب على ذلك مثلاً، إذ تمنع (محام) عن دفع مؤخر الصداق لطليقته ونفقة الأولاد الذين في حضانتها، وآثر دخول السجن على الدفع، كيداً بها، وحتى لا يلزم بتنفيذ ما أقر لها في حكم قضائي مبرم من استحقاقات وحقوق.. وفي أضعف الايمان-رب قائل: ان على نقابة المحامين التدخل في مثل تلك الحالة، والضغط بما لها من التزام أدبي وأخلاقي وحتى-نقابي- على هذا الزوج المتعنت وإلزامه بالتقيد بما نصّ عليه الشرع والقانون..‏

وإذا افترضنا أن هذا الزوج كان موظفاً في أي مؤسسة لا على التعيين، فعلى الادارة العامة لهذه المؤسسة الالتزام بتنفيذ الحكم القضائي والايعاز لمحاسب المؤسسة باقتطاع النفقة وتحويلها مباشرة إلى صندوق المحكمة لصالح المحكوم لها، وعدم تعريضها للمهانة والمسّ بالكرامة من قبل زوج تعنت في دفع حقوقها إليها..‏

أمّا في حالات حرمان المرأة من الإرث، وغض نظر البعض عن حقوقها الشرعية، في دعاوى حصر الارث، فمن الواجب إصدار تعليمات تنفيذية، تنظم الآليات الاجرائية في حصول المرأة وتمتعها بحقوقها الشرعية، وبالقانون، كاشتراط حضور الاناث وأخذ موافقتهن الشفهية والخطية على أي تنازل أو نقل ملكية يتم من قبل الأب- على حياته- لصالح أبنائه الذكور، وإذا لم تتوفر موافقة بناته الاناث بين الأوراق الرسمية لهذا التنازل، تعلق المعاملة حتى إشعار آخر، فلا يجد المورث (كأب، أو أم ، أو زوج) أو الشركاء في الارث (كالأخوة وأبناء الزوج) مناصاً من مصالحة الاناث بحيث يتم التنازل بالاتفاق والتراضي بينهم وبما يرضي الله والقانون..‏

مثل هذه الاجراءات وسواها كثير لا مجال لذكرها هنا، تكفل للمرأة الحصول على حقوقها الشرعية والقانونية غير منقوصة ويرفع في كثير من الحالات والدعاوى الرابحة عنها- الغبن- ما يعتبر خطوة بناءة في دعم وتمكين المرأة قانونياً وتشريعياً وتنفيذياً...‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية