|
دمشق البداية بمخالفة القانون تحركات التجار لهذه الدورة الانتخابية بدأت من نيسان الماضي حيث طلب اتحاد غرف التجارة من وزارة الاقتصاد اعادة النظر بالشرط المذكور في قانون تنظيم الغرف رقم 131 لعام 1959 الداخلي الصادر عام 1991 المتعلق بتوافر الشروط المطلوبة لممارسة اعضاء الغرفة حق انتخاب اعضاء مجلس الادارة والتي من بينها ان يكون العضو مسددا للرسوم السنوية للغرفة سنة فسنة. وجاء تبرير الاتحاد ان اعدادا كبيرة من المسجلين لا يتسنى لهم تسديد هذه الرسوم سنة فسنة لعدة اسباب وبهدف تفعيل العملية الانتخابية وجذب اكبر عدد ممكن من الاعضاء للانتخاب طالب الاتحاد الوزارة بمنح حق الانتخاب لمن يقوم بتسديد رسوم عام 2008 اضافة الى رسم سنة السابقة 2007 فقط سواء كان فردا او شركة دون النظر الى تخلفه عن سداد رسوم سنوات التي قبلها ووافقت وزارة الاقتصاد على هذا الاستثناء مستندة على رأي مجلس الدولة بتفسير المادة 18 بأنه يتوجب اعذار التاجر المتأخر عن تسديد بدلات اشتراكه السنوية اكثر من سنتين قبل تقرير شطب عضويته من الغرفة التجارية المنتسب اليها . وبناء على هذا الوجوب منحت وزارة الاقتصاد استثناءها لقبول انتخاب الاعضاء المسددين بهذه الطريقة وحددت في كتابها بأن ينحصر التوجيه لهذه الدورة الانتخابية فقط . وفي هذه الحالة فإن الكثير من الرسوم ستضيع على الغرف لانها ستعتبر بحكم المسددة ولن يتم المطالبة بها وفقط سيكون التدقيق على تسديد رسوم العام الحالي والماضي وهو ما سيبادر الى تنفيذه الاعضاء المرشحون الذين سيلجؤون لتسديد الرسوم عن ناخبيهم لضمان انتخابهم . وهذا الاستثناء قد يكون حجة للطعن بنتائج الانتخابات في حال وجود منتخبين لم يسددوا سنة فسنة . التعديل للمصلحة فقط والشيء المستغرب ان التجار طالبوا بالاستثناء من هذه الفقرة فقط ولم يطلبوا تعديل بقية الشروط الاخرى ما يؤكد انهم يبحثون عن مصالحهم الشخصية فقط ومثلا فان شروط الترشيح لعضوية غرفة تجارة دمشق تم تحديدها بما يلي : ان يكون مضى على انتسابه الى الغرفة مالا يقل عن سنتين اضافة الى سنة الانتخاب وان يكون مشتركا في احدى الفئات الثانية او الاولى او الممتازة وان يكون بالغا الخامسة والعشرين من العمر ولم يحدد سقفا اعلى للعمر ما يعني السماح لمن بلغ الثمانين بالترشح وايضا ان يكون مسددا ما عليه من اشتراكات للغرفة وان يكون قد زاول التجارة او الصناعة او الزراعة مدة خمس سنوات متتالية او مدة سنتين اذا كان من خريجي الجامعات او المدارس العليا وان يقيم اقامة فعلية في مركز الغرفة وان يكون من رعايا الجمهورية العربية السورية ويحسن قراءة العربية وكتاباتها والا يكون عضوا في مجلس ادارة غرفة اخرى .. ونلاحظ ان هذه الشروط تم الابقاء عليها دون طلب تعديلها لانها تتناسب مع الجيل القديم الذي مضى على وجود بعضه حوالي ثلاثين سنة ويبدو انهم يريدون الاستمرار . وهنا نتساءل مثلا هل يعقل ان يقود العمل التجاري والاقتصادي مع التطورات الاقتصادية والمتغيرات التي تشهدها سورية والمنطقة والعالم من يحسن قراءة العربية وكتابتها?! لماذا لم يطالب التجار بوضع شرط ان يكون المرشح جامعياً وما فوق ? ولماذا لم يطلبوا اضافة فقرة تنص على عدم الترشح لاكثر من دورتين وان يكون العمر بين الخامسة والعشرين والخمسين او الستين مثلاً?! الشروط التي وضعها التجار تناسب فئة منهم ولكن هل تناسب تطلعات المواطنين والجهت الوصائية التي تعمل لوضع اطار جديد للاقتصاد السوري?! ونختم بذكر نص المادة 4 من قانون تنظيم غرف التجارة السورية رقم 131لعام 1959 والتي تقول: تقدم الغرف التجارية للحكومة - بناء على طلبها- المعلومات والبيانات والآراء في القوانين والانظمة الخاصة بالتجارة وتشترك بناء على طلب السلطات المختصة في دراسة مشاريع القوانين والقرارات التي لها الصبغة الاقتصادية او في وضعها او في تعديلها.. ويجوز للغرف التجارية ان تتقدم من تلقاء نفسها بآراء ومقترحات حول جميع الامور المتعلقة بالشؤون الاقتصادية ولا سيما منها ما سيؤول الى تنشيط التجارة او حمايتها او توجيهها كالتعرفات الجمركية والضرائب والرسوم ووسائل النقل وانشاء المرافق والاسواق والسياحة والاصطياف ومنح الامتيازات .. |
|