|
دمشق التي يجب أن تحققها الشركة للدخول للسوق وشروط ادراج الأسهم في السوق النظامية والسوق الموازية وشروط ادراج الشركة غير السورية, وأسس نقل الشركة بين السوقين النظامية أو الموازية, وتضمن نظام الإدارة الجديد حالات تعليق ادراج الأوراق المالية وإلغاء الإدراج. الإدراج في السوق يتم ادراج أي ورقة مالية بعد التحقق من: - التزام الشركة بقانون الشركات والقانون وقانون السوق وكافة الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها. - والتأكد من سداد الشركة لالتزاماتها المالية للهيئة وفق القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. - واستكمال جميع الوثائق ومتطلبات الإدراج وفق القوانين والأنظمة والنماذج المعدة من قبل السوق, وأن تقدم الشركة نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة يتضمن إبلاغ حاملي الأسهم بأن الشركة ستقوم بإجراءات إدراج أوراقها المالية في السوق. والتأكد من أن إدراج الأوراق المالية سيتم بصورة نزيهة ومنظمة وأن المستثمرين المحتملين يحصلون على معلومات كافية تمكنهم من القيام بتقدير مناسب ودقيق لطبيعة الورقة المالية المزمع إدراجها. - وعدم وجود أي قيود على نقل ملكية الأوراق المالية. إدراج الأسهم في السوق النظامية يشترط لقبول إدراج أسهم الشركات في السوق النظامية: مضي مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة نشاط الشركة. - وألا يقل رأسمال الشركة عن ثلاثمئة مليون ليرة سورية, أو مايعادلها بالعملة الأجنبية وأن يكون مدفوعاً بالكامل. - وألا يقل عدد المساهمين في الشركة عن ثلاثمئة مساهم. - وألا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن مئة بالمئة من رأسمالها المدفوع. - ويجب ألا يقل متوسط الربح الصافي المحقق خلال العامين الماضيين عن خمسة بالمئة من رأسمالها المدفوع. - ألا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة إلى عدد الأسهم المكتتب بها عن عشرين بالمئة, وذلك بتاريخ انتهاء سنتها المالية. - وأن تكون بياناتها وتقاريرها المالية عن آخر سنتين معدة وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية, وألا تتضمن تقارير مفتشي الحسابات عن هاتين السنتين أي تحفظات تؤثر على المركز المالي للشركة. - وبعد مضي عام على إدراج أسهم الشركة في السوق النظامية يجب ألا يقل عدد أيام تداول أسهم الشركة عن خمسة وعشرين يوماً من عدد أيام التداول الإجمالي خلال العام, وألا يقل معدل دوران سهم الشركة عن خمسة بالمئة خلال العام. السوق الموازية يشترط لقبول إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية: أ- مضي سنتين على الأقل من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة نشاط الشركة. وألا يقل رأسمال الشركة عن مئة مليون ليرة سورية أو مايعادلها بالعملة الأجنبية, وأن يكون مدفوعاً بالكامل. وألا يقل عدد المساهمين في الشركة عن مئة مساهم وألا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن مئة بالمئة من رأسمالها المدفوع. - وألا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة إلى عدد الأسهم المكتتب بها عن عشرة بالمئة وذلك بتاريخ انتهاء سنتها المالية. - وأن تكون بياناتها وتقاريرها المالية عن آخر سنتين معدة وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية, وألا تتضمن تقارير مفتشي الحسابات عن آخر سنتين أي تحفظات تؤثر على المركز المالي للشركة. - يتعين على كل شركة يقبل إدراجها في السوق الموازية التقدم للسوق فور إدراجها بخطة مفصلة تقود للانتقال للسوق النظامية خلال ثلاث سنوات على الأكثر. شروط إدراج أسهم الشركة غير السورية تدرج أسهم الشركة غير السورية في السوق النظامية حصراً وذلك بعد: - أن تكون الشركة قد حققت أرباحاً صافية خلال الأعوام الثلاثة الماضية, لا تقل في المتوسط عن خمسة بالمئة من رأس المال المدفوع للشركة. - وأن تكون أسهم الشركة مدرجة في سوق البلد الأصلي, وأن يكون مضى على هذا الإدراج أكثر من سنتين. - وجود اتفاقية أو مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية, والجهة الإشرافية في البلد الأصلي التي تم فيها إصدار وتداول أسهم هذه الشركة. - وأن يقترن طلبها بموافقة الجهات الإشرافية في البلد الذي تم إصدار أوراقها المالية وتداولها فيه. - ويعلق إدراج أسهم الشركة غير السورية إذا أخلت بشرط من شروط الإدراج المذكورة في المادة السابقة, وتتعهد الشركة باستدراك السبب الذي تم من أجله التعليق ويكون لمجلس الإدارة الحق في اتخاذ قرار إعادة الإدراج المشروط أو غير المشروط أو إلغائه بعد إعلام الهيئة بذلك. نقل الإدراج بين السوقين - يمكن للشركة المدرجة أسهمها في السوق الموازية أن تطلب نقل إدراج أسهمها إلى السوق النظامية عند اكتمال شروط الإدراج في السوق النظامية الواردة في نظام الإدراج شريطة مضي سنة على الأقل من تاريخ إدراج هذه الأسهم في السوق الموازية. - يتم نقل إدراج أسهم الشركة من السوق النظامية إلى السوق الموازية بقرار من مجلس إدارة السوق في أي من الحالات التالية: - انخفاض صافي المساهمين إلى مادون مئة بالمئة من رأسمال الشركة المدفوع. وإذا منيت الشركة بخسارة صافية خلال عامين متتاليين. وانخفاض عدد المساهمين عن مئتي مساهم وأيضاً انخفاض نسبة الأسهم الحرة عن خمسة عشر بالمئة, وذلك بتاريخ انتهاء سنتها المالية. وانخفاض عدد أيام تداول أسهم الشركة عن خمسة وعشرين يوماً في السنة أو انخفاض معدل دوران أسهم الشركة عن خمسة بالمئة خلال السنة. حالات تعليق إدراج الأوراق المالية يعلق إدراج أسهم شركة معينة باقتراح من مجلس الإدارة وذلك في جميع الحالات التي يقررها لحماية مصالح المستثمرين. ويعلق إدراج أسهم شركة معينة بقرار من إدارة السوق بعد إعلام الهيئة في أي من الحالات التالية: أ- صدور قرار من الهيئة العامة للشركة بالموافقة على تخفيض رأس مال الشركة وذلك من تاريخ إبلاغ السوق بقرار التخفيض ولحين انتهاء إجراءات التخفيض وصدور كتب الموافقة عن الجهات الرسمية المختصة. ب- جميع الحالات التي يجري فيها اندماج الشركات وذلك من تاريخ تبلغ السوق بقرار مجلس إدارة الشركة ولحين انتهاء إجراءات الاندماج وتسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الدمج. ت- أي حادث طارئ يؤثر بشكل جوهري على سلامة التعامل بالأوراق المالية أو على المركز المالي للشركة لحين استكمال إجراءات الإفصاح لجمهور المتعاملين, وذلك بقرار من المدير التنفيذي إذا كان التعليق لمدة لا تتجاوز يومين وبقرار من مجلس الإدارة إذا تجاوزت المدة يومين. ث- بناءً على طلب مجلس إدارة الشركة المدرجة مع بيان الأسباب المبررة لذلك وذلك بقرار من مجلس الإدارة وللمدة التي يراها مناسبة. ج- توقف النشاط الطبيعي للشركة لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إبداء الأسباب التي تبرر هذا التوقف وذلك بقرار من مجلس الإدارة وللمدة التي يراها مناسبة. ح- صدور قرار عن الهيئة العامة للشركة بحلها. خ- رفع دعوى للمحكمة المختصة لحل الشركة. د- انخفاض صافي حقوق المساهمين إلى مادون ثمانين بالمئة من رأس المال المدفوع للشركة. إجراءات إعادة إدراج الأسهم على الشركة المدرجة التقدم بطلب لإعادة إدراج أسهمها في السوق خلال شهر من قيامها باستدراك الأسباب التي تم لأجلها تعليق إدراج أسهمها, وتزويد السوق بالبيانات والمعلومات المرتبطة بذلك. إلغاء إدراج الأوراق المالية - يحق للهيئة وبالتنسيق مع إدارة السوق إلغاء إدراج أي ورقة مالية وذلك لحماية مصالح المستثمرين. - ويحق لمجلس الإدارة وبالتنسيق مع الهيئة إلغاء إدراج أية ورقة مالية في حال استمرار تعليقها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وتكون هذه المدة قابلة للزيادة بقرار من مجلس الإدارة. - ويلغى إدراج أسهم الشركة في حال صدور قرار نهائي بحل الشركة وتصفيتها أو في حال تغيير شكلها القانوني. - ويلغى إدراج السندات المدرجة في السوق عند حلول تاريخ استحقاقها أو إطفائها. |
|