|
دمشق وفيما يلي نص القانون: القانون رقم 28 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور. وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/1/1433 هجري الموافق ل26/12/2011 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة 1: يفرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كافة المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة إلى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم اعمار القرى النامية. المادة 2: يستوفى الرسم المذكور في المادة السابقة من قبل المديرية العامة للجمارك. المادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. دمشق في 2/2/1433 هجري الموافق ل28/12 /2011 ميلادي. |
|