|
الثورة - خاص لانتشارهم الواسع على اراضي الجمهورية العربية السورية، وقيام عدد كبير منهم ايضاً بأعمال حرة فقد اصدر السيد الرئيس بشار الأسد القرار الجمهوري رقم 149 تاريخ 24/12/2011 فيما يتعلق بالخدمة الإلزامية لمن تم تجنيسهم وممن سيتم تجنيسهم بأن يكلف بأداء هذه الخدمة كل مواطن منح الجنسية العربية السورية بموجب احكام المرسوم التشريعي المشار اليه ممن بلغ سن التكليف لأداء خدمة العلم بتاريخ نفاذ احكام المرسوم 49 لعام 2011 مواليد 1993 وما يليه، كما منح القرار مهلة سنة ميلادية لهؤلاء المكلفين كتأجيل لسوقهم بغية تسوية اوضاعهم، ورقن القرار قيود المكلفين من مواليد 1992 وما قبل تسوية لأوضاعهم التجنيدية وفيما يلي نص القرار الجمهوري رقم 149: المادة 1: يكلف بأداء خدمة العلم كل مواطن منح الجنسية العربية السورية بموجب احكام المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 7/4/2011 ممن بلغ سن التكليف لأداء خدمة العلم بتاريخ نفاذ احكام هذا المرسوم من مواليد 1993 وما يليه. مادة 2: يمنح المكلفون المشمولون بأحكام المادة 1 من مواليد 1993 تأجيلاً ادارياً لمدة سنة ميلادية كاملة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار بغية تسوية اوضاعهم التجنيدية. مادة 3: يرقن قيد المكلفين مواليد 1992 وما قبل تسوية لأوضاعهم التجنيدية. المادة 4: يعتبر هذا القرار نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره. هذا وقد علمت «الثورة» من العميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية ان عدد الطلبات المقدمة لمنح الجنسية 105152 طلباً وان عدد الذين تقدموا بطلبات للحصول على البطاقة الشخصية قد بلغ 67540 طلباً، وان عدد البطاقات الشخصية المصنعة قد بلغ 6752٥ بطاقة. وقد اوضح العميد الجلالي ان دوائر الاحوال المدنية مفتوحة الابواب لتسليم تلك البطاقات لأصحابها، اضافة لقبول الطلبات التي يتم تقديمها بغية منح الجنسية العربية السورية. |
|