|
دمشق تآلفا مع احد المكاتب او الشركات الهندسية الاستشارية المحلية بحيث لا تقل حصة المكتب او الشركة المحلية عن 50%من حجم العمل المتعاقد عليه اتعاب الاعمال الاستشارية لاي مشروع يتم احالته على الائتلاف ويمكن تعديل هذه النسبة للجهات العامة في حالات خاصة تحددها هذه الجهات بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بالاضافة ان يكون تصنيف المكتب او الشركة المحلية المتآلفة من نفس فئة التصنيف او الفئة الادنى مباشرة للمكاتب والشركات الهندسية الخارجية وفق تصنيفها في بلدها ، وان تكون جميع المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية المحلية المتآلفة مرخصة ومسجلة ومصنفة لدى نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية. واوجب القرار ان تكون المكاتب او الشركات الهندسية الاستشارية الخارجية المتآلفة مسجلة ومصنفة في بلدها في حال وجود نظام تصنيف في بلدها وفي حال عدم وجود ذلك تتقدم بالوثائق التي تثبت معادلتها للمرتبة المطلوبة للتصنيف الى جانب ان يحدد الاتئلاف مقرا مناسبا له في سورية ويمكن ان يكون المكتب الهندسي الاستشاري او الشركة الهندسية الاستشارية المحلية مقرا لهذا الائتلاف اذا كانت المساحة والموقع يسمح بذلك وفق نظام مزاولة المهنة في سورية على ان يجري الائتلاف مع المكتب الاصلي للمكتب الهندسي او الشركة الخارجية في البلد الام ولا يجوز التآلف مع فرع من الفروع الا من خلال الشركة او المكتب الاصلي. واشار القرار الى استفادة الاتئلاف من خبرات وكوادر التآلف عن التأهيل وان يسجل في نقابة المهندسين بسورية ولا يسمح هنا للمكاتب او الشركات الهندسية الاستشارية المتآلفة او العاملين فيها بالتقدم للعطاءات ذاتها بصورة منفردة الى جانب الائتلاف بالاضافة ان يعامل الائتلاف في نطاق المشروع معاملة المكتب او الشركة المحلية من حيث الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة ويدير الائتلاف مهندس بمرتبة الرأي في احد مجالي الدراسات او الادارة وينبغي على هذا المدير ان يكون مقيما في سورية بشكل دائم اثناء تنفيذ الاعمال ومتفرغا لادارة الائتلاف. |
|