|
مجتمع فأجابها بأنه بالنسبة لتعسف المرأة في الطلاق هو حق المرأة أن تطلب التفريق كما من حق الرجل أن يطلق وهما حقان متلازمان فكما أنه يمارس حقه من غير سبب وهو تعسف آثم يمكن أن توجد امرأة تطلب من زوجها الطلاق دون سبب وقد تلجأ للمخالعة فهذا أيضا ضرر بزوجها وأولادها. وكما عرضت حالات كثيرة كإحدى السيدات التي قام زوجها باستغلالها والحصول على أرثها الشخصي من عائلتها وبعد زمن من زواجهما تكتشف بأن زوجها متزوج من امرأة أخرى بالإضافة إلى إقدامه على طلاقها ولكن هذه الحالة لم تلق جوابا.. وأيضا من الأسئلة التي طرحت: لماذا تخشى السيدات الاصطدام مع رجال الدين في حال حاولن المطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية وعن ذلك أجاب الدكتور عوض أرغب بمعرفة التعديلات التي ترغب بها المرأة فكلما جرى حديث مع النساء ينحصر ضمن التعدد فلو نظرنا إلى قانون الأحوال الشخصية نرى أنه أعطى المرأة من الحقوق ربما ما كان بعضها مخالفا لبعض المذاهب فأعطاها حقا كبيرا بالغا بأن تزوج نفسها بعبارة نفسها أي دون ولي أمر . فأنا أرغب من الأخوات النساء اللواتي يرغبن بتحقيق مصلحة المرأة أن لا يكون ذلك ناتجا فقط عن مأساة تعانيها أو عن جارة سمعت عنها أو عن مجتمع نسائي مغلق يعانين بعض المشاكل فنحن نريد تشريعا للأمة لسنوات بعد موتنا لا ليوم أو يومين. وفي حديث جانبي مع الثورة قدم الدكتور عوض تعريفا للطلاق التعسفي من الناحية الدينية وأجاب عن تساؤلاتنا حول الأحكام الدينية التي تضمن حقوق المرأة؟ فقال للثورة: إن الطلاق التعسفي دينيا: هو استعمال الحق بشكل خاطىء بناء على تحقيق مصلحة تكون نتيجة ذريعة بنفس الوقت هذه المسألة تلحق الضرر بالطرف الآخر ولذلك سدا للذرائع يمنع الطلاق التعسفي. ولا يمكن للقاضي أن يمنع الطلاق التعسفي لأن الطلاق متعلق باللفظ المكلف ولذلك تترتب عليه آثاره كأن يكون معتد وآثم وفعل فعلاً محرما. وقال الفقهاء (الحرام من طلب الشارع تركه طلبا جازماً) فما وجدوا عقابا دنيويا على فاعل الطلاق التعسفي إلا التعويض المادي وهذا التعويض يترك لسلطة القاضي بما يتناسب طرداً مع مقدار الضرر الذي ألحقه بالطرف الآخر. المطالبة بتعديل نص المادة (117) إن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله فكيف إذا كان تعسفا وإحجاما فالمرأة في مجتمعاتنا تضع حياتها وسعادتها الاسرية على كفها لأنها تتوقع أن تنتهي في اللحظة التي يريدها الرجل الذي يتمتع بصلاحيات كثيرة في مجتمعنا الذكوري وخاصة وإن القانون يجيز له ذلك حيث تنص المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بالطلاق التعسفي: إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاته جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بسبب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا بحسب مقتضى الحال. وجميع المداخلات والاسئلة ارتكزت على أنه هل من حل لمشكلة الطلاق التعسفي؟ والجواب الموحد كان بتعديل نص المادة 117 موضوع البحث لضبط هذا النوع من الطلاق وللحد ما أمكن من تعسف الرجال في استخدام هذا النوع من الطلاق وبالتالي التقليل ما أمكن من أثاره السلبية على المرأة المطلقة بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام وفي سبيل ذلك تم تقديم مجموعة من الاقتراحات: أولا: جعل الحكم بالتعويض لمجرد الطلاق التعسفي بدون ربطه بالحالة المادية لزوجة المطلقة ثانيا: اعتبار كل طلاق تعسفي إلى أن يثبت الزوج المطلق سببا آخر يقره عليه القانون ثالثا: جعل الحكم بهذا إلزاميا، وذلك متى توافرت شرائطه وأن لا يترك أمرالحكم به على سبيل الجواز أو الخيار. رابعا: جعل تحصيل التعويض المحكوم به على الطلاق التعسفي مؤيدا بنفس المؤيدات تنفيذا لحكم بالنفقة أو بمجمل المهر خامسا: اعتباره تعسفيا موجبا للتعويض وعلى الصعيد الاجتماعي لا بد من تفعيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتوفير فرص العمل للمطلقات اللاتي لا مأوى ولا معيل لهن أخيرا يمكن أن يدرج في عقد الزواج في حقل الشروط الخاصة ما يمكن أن يؤمن حماية الزوجة من الطلاق التعسفي وأن لا تشعر بأنها مهددة بكل لحظة. |
|