|
دمشق من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل والفئات المشمولة بالمرسوم وبينت التعليمات أن العاملين من حملة الدبلوم الذين طويت قرارات منحهم العلاوة 5? سابقاً بسبب عدم تأشيرها من الجهاز المركزي للرقابة المالية في حين يمنحون التعويض المحدد في المرسوم اذا كانت أوضاعهم لا تتعارض مع أحكامه وتقبل شهادة الدبلوم سواء كان تم منحها من كليات التربية في الجامعات السورية أو الجامعة الافتراضية أو ما يعادلها. ويعد المرسوم نافذاً من تاريخ الأول من أب الماضي ويتم منح العلاوة بناء على طلب يقدم من قبل صاحب العلاقة مرفقاً بالثبوتيات المطلوبة الى مديريات التربية. |
|