تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


مستشارك القانوني... جريمة إصدار شك دون رصيد

حوادث
الثلاثاء 12-1-2010
لقاء: محمد عكروش

كثيراً ما يحدث في الحياة العملية بين الناس ـ وخاصة بين التجار منهم ـ أن يقوم شخص ما ويسمى قانوناً بالمدين بإصدار شك مسحوباً على أحد المصارف لصالح شخص آخر (يعرف قانوناً بالدائن)، وذلك لسداد دين مترتب بذمة الأول للثاني.

وعندما يقوم الدائن بعرض الشك على المصرف للحصول على قيمته ربما يفاجىء بعدم وجود مؤونة كافية لتغطية قيمة الشك ، أو بعدم وجود رصيد أصلاً باسم المدين الساحب، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى ضعف الثقة بهذه الأداة التجارية الهامة والتي حلّت محل النقد في كثير من الدول المتقدمة ، مما جعل المشرع يقوم بحماية هذه الأداة التجارية وذلك بتجريم هذا الفعل بما يسمى (جريمة إصدار شك بدون رصيد).‏

مع تفاصيل عقوبة هذه الجريمة، وكيف يتم تحريك دعوى الحق العام، وما هي الضمانات ، وهل يفقد مميزاته القانونية ، والمدة المتاحة للمسحوب له ، وفيما ما لو ضاع الشك مع الاستاذ المحامي شادي سليم عبد الجواد :‏

** ما عقوبة هذه الجريمة ؟‏

* هذه الجريمة عاقب عليها قانون العقوبات السوري بالمادتين 652-653 منه ، حيث نصت المادة 652 من قانون العقوبات على مايلي: كل من أقدم عن سوء نية على سحب شك بدون مقابل سابق ومعد للدفع أو بمقابل غير كاف أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشك أو على إصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه يقضى عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 641 ( بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة سورية حسب المادة 641 عقوبات).‏

** متى تتحقق جريمة إصدار شك بدون مقابل ؟‏

* تتحقق جريمة إصدار الشك بدون مقابل بمجرد إصدار الساحب للشك عن سوء نية وهو يعلم وقت تحريره أنه ليس له مقابل وفاء أو له مقابل غير كاف للوفاء.‏

** كيف يتم تحريك دعوى الحق العام على مصدر الشك بدون مقابل ؟‏

* عندما يقوم المسحوب له بعرض الشك على المصرف ويجد أنه بدون رصيد ، يقوم المصرف بتسطير كتاب يُشعر بعدم وجود مؤونة كافية أو عدم وجود رصيد أصلاً ، عندها يبادر المسحوب له إلى تقديم ادعاء عن طريق النيابة العامة يطلب فيه تحريك دعوة الحق العام بحق الساحب ، فتقوم النيابة العامة بتحريك دعوة الحق العام وإحالة الإدعاء إلى قاضي التحقيق الذي يحقق مع المدعى عليه ويحيله بدوره إلى محكمة بداية الجزاء المختصة للمحاكمة معه.‏

** هل تسقط دعوة الحق العام إذا أسقط المدعي حقه الشخصي؟‏

لا لأن الشك أداة وفاء ولا يصلح أن يكون أداة ائتمان.‏

** هل يحق لحامل الشك ( المظهر له ) أن يقوم بتحريك دعوى الحق العام بحق مصدر الشك إذا وجد أنه بدون مقابل ؟‏

* إنّ تظهير الشك إنما يعني خروج قيمته النقدية من ملكية الساحب لمصلحة الحامل ، ومجرد تحقيق عدم وجود مؤونة كافية للشيك حين السحب يعرّض الساحب للعقوبة المنصوص عنها في المادة 652 بدلالة المادة 641 عقوبات، وان قصد المشرع حين النص على عقاب جريمة إصدار شك دون مقابل أو بمقابل غير كاف إنما قصد حمايته في التعامل به باعتباره أداة وفاء ، لذا فإن عنصر سوء النية يفترض بمجرد إصدار الشك مع علم صاحبه بعدم وجود مقابل أو مقابل غير كاف.‏

** ماهي الضمانات التي أحاط بها المشرع الشك حتى يبقى أداة وفاء موثوقة بالتعامل؟‏

*- لا عبرة في قيام جريمة سحب شك بدون مقابل المنصوص عنها في المادة 652 من قانون العقوبات لسبب تحرير الشك أو الغرض من تحريره ، وإن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الدعوى الصورية لا تُسمع ضد الشك الصحيح.‏

- لا يجوز قبول سماع البينة الشخصية لإثبات أن من جرى إصدار الشك لمصلحته كان عالماً بفقدان الرصيد ، لأن الشارع أحاطه بضمانات لها صفة النظام العام .‏

- لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشك أو الغرض من تحريره، كما لا عبرة لخلو الشك من بعض بياناته ومشتملاته، فخلو الشك من تاريخ إنشائه أو عدم عرضه خلال المهلة القانونية ( 8 أيام وفق قانون التجارة ) أو أنه كان تأميناً لدين ، فإن صفة هذا الشك تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة .‏

- إن جريمة سحب شك بلا رصيد لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطي الشك من أجله ، كما أنه لا تأثير للسداد الكامل أو الجزئي إذا تم بتاريخ لاحق على وقوعها وتوافر أركانها.‏

- إن كل بيان يجعل الشك غير مستحق الأداء حين تقديمه كأن يتضمن تحديداً لمدة الاستحقاق يعتبر كأن لم يكن.‏

** هل يفقد الشك مميزاته القانونية في حال خلا من ذكر فرع المصرف المسحوب عليه ؟‏

* يجب أن يُذكر في الشك مكان للإنشاء ومكان للأداء ولا يغني أحدهما عن الآخر ، فإذا لم يذكر مكان الإنشاء في الشك يمكن التجاوز عنه إذا ذكر مكان بجانب اسم الساحب ، وفيما خلا هذه الحالة ، فإن الشك يفقد مميزاته القانونية ، وإن خلو الشك من تحديد فرع المصرف المسحوب عليه يوجب أداءه في محل المصرف الرئيسي ولا يفقد قيمته كشك.‏

** ما هي المدة المتاحة للمسحوب له ليقوم بتقديم دعوى شك بدون مقابل ؟‏

* يجب على المسحوب له تقديم الادعاء بجرم إصدار شك بدون مقابل خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ تسطير الكتاب من المصرف بعدم وجود مؤونة للشك.‏

** ماذا يتوجب على المسحوب له في ما لو أضاع الشك ؟‏

* يحق لمالك الشك في حال ضياعه أن يستصدر من المحكمة أمراً بوفائه ، وإن المدة القانونية المحددة لتنظيم شك بدلاً من الضائع هي ثلاث سنوات محسوبة اعتباراً من مضي ثمانية أيام على تاريخ إصدار الشك الضائع ، وإذا رغب حامل الشك المفقود في صرف قيمته ، فعليه مراجعة القضاء من أجل إصدار أمر من المحكمة لدفع قيمته بعد أن يثبت ملكيته لهذا الشك وتقديم كفيل .‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية