تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


دماء في القاووش على خلفية لعبة قمار

حوادث
الثلاثاء 12-1-2010
نظمت شرطة سجن دمشق المركزي الضبط رقم 999 على أثر قيام أحد النزلاء بالاعتداء على نزيل آخر بذات الجناح بواسطة سكين قام بتصنيعها بنفسه، حيث طعنه عدة طعنات الأولى بطول 3سم على فروة الرأس من الناحية القفوية..

والأخرى استقرت في كتفه الأيسر بطول 2سم والثالثة في ساعده الأيسر بطول 2سم والرابعة في منتصف الظهر بطول 2سم...‏

أسعف المصاب إلى المشفى وتمت خياطة جميع الجروح ومنح التقرير الطبي الشرعي رقم 199 الصادر عن الطبابة الشرعية بدرعا..‏

هذا وقد أفاد المتهم في ضبط شرطة سجن دمشق المركزي بأنه قبل يوم واحد من تنظيم الضبط وعند الساعة الحادية عشرة ليلاً حضر النزيل (ي/د) لوسط الغرفة ونادى بصوت عال(كونه رئيس الغرفة) لاأريد أي مخالفة وخصوصاً القمار وعلم بأنه يقصده بالذات فقال له المتهم- هل انتهيت من كلامك مشيراً إلى قيامه منذ يومين فقط بترتيب لعبة قمار مع عدد من النزلاء بعد أن أعطى رئيس الغرفة مبلغاً من المال مقابل عدم التبليغ وعلى إثر هذا الكلام حصلت ملاسنة بينهما، فقام باحضار سكين ولحق به إلى داخل حمامات الغرفة ليطعنه بها خمس طعنات في كافة أنحاء جسمه بعد أن تضارب معه واستفزه بالكلام قائلاً له (حكمي عشر سنوات سأدغمه بحكمك) ...‏

وأضاف القول :إنه لم تكن نيته قتله وإنما تهديده فقط وإبعاده عنه وأنه كان بحالة عصبية متوترة.. من جهته أفاد المصاب (ي/د) بأن نزلاء الغرفة التي كان يرأسها كانوا معتادين على لعب القمار فمنعهم من ذلك فأقدم المتهم على ضربه بسكين لهذا السبب دون سابق إنذار وأضاف القول: إنه أبداً لم يتبادل الضرب معه نظراً لجسامة إصاباته....‏

هذا وقد أصدر قاضي الاحالة الأولى بريف دمشق القرار رقم 226 في الدعوى أساس 881 المتضمن اتهام المدعى عليه (ع/ر) بجناية الشروع التام بالقتل قصداً ولزوم محاكمته أمام محكمة الجنايات بريف دمشق. ولدى عرض هذه القضية على محكمة الجنايات الثانية بريف دمشق أصدرت قرارها رقم 157 في الدعوى أساس 625المتضمن بالأكثرية: تبديل الفاعلية الجرمية للمتهم من جناية الشروع التام بالقتل إلى جنحة الايذاء قصداً مستندة إلى أنه لم يظهر من خلال وقائع الدعوى وأدلتها من أقوال الطرفين والتقرير الطبي، أن المتهم يريد قتل المدعي والأكيد أنه كان يريد ايذاءه فقط.. ونظراً لكون الاصابة لم تشكل عجزاً وظيفياً للمدعي..مايتعين معه على المحكمة تبديل الوصف الجرمي لفعلة المتهم من جناية الشروع التام بالقتل إلى جنحة الايذاء قصداً.. وفق أحكام المادة 541 وبالتالي حبس المتهم لمدة ثلاثة أشهر مع تغريمه مبلغ مائة ل.س...‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية