|
دمشق وتسديد ما يجب عنها من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المترتبة في حال استيرادها بصورة نظامية . واوضحت الجمارك للثورة ان المرسوم التشريعي رقم 4 الذي اصدره السيد الرئيس بشار الاسد بتاريخ 11 ــ 1 ــ 2015 حدد البضائع المهربة التي يجوز التصريح عنها للاستفادة من المرسوم بالاجهزة الكهربائية بمختلف انواعها واجهزة الخلوي والبضائع كافة التي تحمل علامات مميزة ويمكن معها توصيفها بدقة في تصفية تسديد الرسوم الخاصة بها . وعن مدة سريان الاعفاءات قالت الجمارك ان الاعفاءات تسري مدة ثلاثة اشهر فقط من تاريخ صدوره ولا تشكل قيدا على عمل الجهات المختصة في الجمارك في مكافحة التهريب وملاحقة مرتكبيه والمستفيدين منه سواء خلال فترة نفاذ المرسوم او بعدها. |
|