|
دمشق الاداء بتاريخ 1/10/2012 الممنوحة لغايات زراعية اضافة إلى قروض مكافحة البطالة من غرامات وفوائد التأخير. وفيما يلي نص القانون. القانون رقم 27 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/12/1433 هـ الموافق 6/11/2012 م. يصدر ما يلي: المادة 1: تعفى قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الاداء بتاريخ 1/10/2012 الممنوحة لغايات زراعية اضافة إلى قروض مكافحة البطالة من غرامات وفوائد التأخير باستثناء القروض المشمولة بأحكام المراسيم التشريعية رقم 120 لعام 2011 ورقم 121 لعام 2011 ورقم 51 لعام 2012. المادة 2: تعتبر غرامات وفوائد التأخير المسددة قبل تاريخ صدور هذا القانون من ايرادات المصرف ولا يجوز المطالبة بها. المادة 3: تجدول أرصدة رأس مال القروض المحددة في المادة 1 المشمولة بأحكام هذا القانون لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الاول منها بعد عام من تاريخ صدوره. المادة 4: يؤجل القسط الاول من المرسوم التشريعي رقم 120 لعام 2011 غير المسدد بتاريخ صدور هذا القانون إلى ما بعد استحقاق القسط الاخير. المادة 5: يفقد المدين حقه بالاستفادة من الاعفاء والجدولة المنصوص عليهما في المادتين 1 و3 من هذا القانون في حال التخلف عن سداد أي من الاقساط المجدولة إلى ما بعد تاريخ استحقاق القسط الذي يليه وتعاد أرصدة الديون المشملة بهذا القانون إلى حساباتها الاصلية كما يطالب المتعامل بكامل غرامات وفوائد التأخير المعفاة والمستحقة قبل الجدولة ويستثنى من ذلك الحالات القاهرة التي تعتمد من قبل مجلس ادارة المصرف الزراعي التعاوني. المادة 6: لا يشمل هذا القانون قروض المصرف الممنوحة بموجب أنظمة خاصة ويستثنى من ذلك قروض مكافحة البطالة المحددة بالمادة 1 من هذا القانون. المادة 7: لا يستفيد المدنيون المخالفون لاحكام المادة 33 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2005 وكذلك المحالون على القضاء بجرم اختلاس الاموال العامة من أي قرض أو تسهيل خلال فترة الجدولة لحين سداد كامل القرض المجدول. المادة 8: تخضع القروض المجدولة بموجب هذا القانون لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض الطويلة الاجل حسب نوع القرض المعمول به لدى المصرف الزراعي التعاوني بتاريخ صدوره. المادة 9: تستمر القروض المجدولة بنفس الضمانات السابقة ويبقى المدينون جميعهم أصلاء أو كفلاء أو ورثتهم ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام. المادة 10: توقف الاجراءات التنفيذية للمشمولين باحكام هذا القانون عند مرحلة البيع بالمزاد العلني مع ابقاء الملف التنفيذي قائما وفي حال عدم الالتزام بالجدولة تتابع الاجراءات من المرحلة التي توقفت عندها. المادة 11: يحق للمصرف الزراعي التعاوني تحصيل الديون المجدولة بموجب هذا القانون من المدينين قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حال نضوج محاصيلهم وتسويقها قبل هذا التاريخ أو في حال ورود اي استحقاقات أخرى لهم سواء اكانت موجودة لدى المصرف أم اي جهة عامة أخرى. المادة 12: يمول الفلاحون بغض النظر عن الملاءة عن الموسم الشتوي لعام 2012 - 2013 والموسم الصيفي لعام 2013. المادة 13: يلتزم مصرف سورية المركزي بحسم اسناد القروض المجدولة بموجب هذا القانون لمدة عشر سنوات على اقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الاول منها بعد عام من تاريخ صدوره وتخضع القروض المحسومة بموجب هذا القانون لمعدلات الفائدة على القروض الطويلة الاجل المعمول بها لدى مصرف سورية المركزي بتاريخ صدور هذا القانون. المادة 14: يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. المادة 15: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. زيدان: 380 ألف فلاح استفـــاد من القــــانون وأكد مدير عام المصرف الزراعي التعاوني ابراهيم زيدان في تصريح لـ «سانا» ان القانون يهدف إلى تمكين الفلاحين والمزارعين من زراعة أراضيهم وتحقيق استقرار اجتماعي في الريف وتثبيت الفلاحين في أراضيهم وعدم نزوحهم منها. وأوضح انه استفاد من القانون نحو 380 الف فلاح وبلغت قيم فوائد وغرامات تأخير قروضهم 350 مليون ليرة وكتلة القروض المجدولة 14 مليارا و 700 مليون ليرة تمت جدولتها لمدة عشر سنوات حيث يستحق القسط الاول منها بعد عام من صدور هذا القانون. |
|