تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


تعددت القوانين والجهات الرقابية .. فهل حان الوقت لولادة هيئة سلامة الغذاء ؟

أسواق
الثلاثاء 26-11-2013
تمثّل التشريعات الغذائية السلاح الذي يحتمي به المستهلك، وتضبط به جودة المواد الغذائية، وكلما زاد الانفتاح الخارجي وزاد التصنيع كلما زاد احتياج المستهلك إلى تشريعات

وأنظمة تحميه من كل ما من شأنه أن يمس بصحته وسلامته خصوصا مع ازدياد حالات الغش والتهريب والصناعات التي تعمل في الظل بعيدا عن أعين الرقابة ..‏

والسؤال كيف لنا أن نتخيل تطبيق احدث القوانين العالمية لسلامة الغذاء في ظل الأزمات وفي ظل حزمة من القرارات الحديثة التي أيضا تحتاج إلى بيئة مناسبة حتى تأخذ فعالياتها ونقصد بوجه الخصوص قوانين حماية المستهلك و المنافسة منع الاحتكار وقانون مكافحة الإغراق...‏

** ** **‏

منع الغشّ والتدليس ..القانون الأقدم‏

وعند الوقوف على أهم التشريعات السورية المتعلقة بسلامة الغذاء نشير إلى أقدمها والذي يعود لأيام الوحدة مع مصر وهو قانون منع الغشّ والتدليس رقم 158 الصادر عام 1960 وتم تعديله بالقانون رقم 47 للعام 2001، وينص على العقاب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من / 5000 إلى / 75000/ ليرة سورية كل من غش أو شرع في غش شيء من أغذية الإنسان والحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية، متى كان معدّاً للبيع أو كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه المواد أو العقاقير أو الحاصلات مع علمه بغشّها أو بفسادها، ويقترن العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة. وكذلك يعاقب كل من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد تستعمل في غشّ أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية على وجه يلغي جواز استعمالها، وكذلك كل من حرّض على استعمالها بوساطة كرّاسات أو مطبوعات من أي نوع كان.‏

وشدّد عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من /50000/ إلى /150000/ ليرة إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة، أو كانت المواد التي تستعمل في الغش حسب الجرائم المشار إليها في الفقرتين السابقتين ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، أو كانت سامة حتى لو كان المشتري أو المستهلك عالماً بغش البضاعة أو فسادها، علماً أن أحكام هذه المادة لا تسري في حالة الثمار الطرية المختمرة.‏

** ** **‏

قانون حماية المستهلك..تشريع معاصر‏

و في محاولة لاستدراك النواقص في التشريعات السابقة ولمواكبة التطورات العالمية قام المشرّع السوري بإصدار قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008، الذي يعتبر الأول من نوعه في مجال حماية المستهلك وضمان حقوقه بتوفر احتياجاته من المواد الاستهلاكية والأدوية والمياه والسكن والرعاية الصحية، كما نصّ في مادته التاسعة على وجوب التحقق من مطابقة المنتج للمواصفة الخاصة به قبل وضعه بالاستهلاك أو الاستعمال، وسحبه واستبداله والإعلان عن الأضرار المترتبة عن استعماله في حال ضبطه في الأسواق قبل إجراء التحقّق وعلى نفقة المنتج أو المستورد الذي يعرض منتجه على العموم، وقد حدّد المشرّع في المادة الأولى من القانون المذكور أعلاه المنتج بأنه كل منتج صناعي أو زراعي أو حرفي أو مهني أو خدمي، بما في ذلك المواد الأولية المكوّنة للمادة المصنّعة ونصف المصنّعة أو الخدمة المقدّمة من قبل أي جهة خدمية، كما حدّد تعريف السلعة بأنها أي منتج صناعي أو زراعي معدّ للاستخدام الشخصي للمستهلك.‏

ويفرض القانون عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل عمل مخالف يمسّ نزاهة المعاملات التجارية ولاسيما إنتاج أو عرض أو توزيع أو حيازة منتج سامّ أو مغشوش أو فاسد أو ضار بالصحة أو منتهي الصلاحية، وتُضاعف العقوبة عشرة أضعاف إذا سبّبت المخالفة الوفاة أو الإصابة بمرض مزمن أو عاهة.‏

** ** **‏

قانون سلامة الغذاء..‏

تشريع تخصصي‏

وفي عام 2008 صدر القانون رقم 19 المتعلق بسلامة الغذاء والذي يهدف إلى ضمان سلامة وصحية وجودة الأغذية المنتجة محلياً والمستوردة والمصدرة والمتداولة في سورية بالإضافة إلى تنظيم الرقابة على المستوردات والصادرات والمنتجات المحلية الغذائية بما يتوافق مع المواصفات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة من الجهة المختصة كما يهدف القانون إلى تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالغذاء بما في ذلك معايير وتوصيات هيئة الدستور الغذائي.‏

وبموجب هذا القانون تكون وزارة الاقتصاد والتجارة مسؤولة عن التحقق من مطابقة الغذائي للقواعد الفنية التي يعتمدها مجلس سلامة الغذاء الذي يتم تشكيله بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.‏

** ** **‏

من المسؤول عن التنفيذ ؟‏

ولئن كان ضمان سلامة وجودة الغذاء مسؤولية تشاركية بين أطراف ثلاثة هي المنتج أو المستورد من جهة والهيئات الرقابية الحكومية والأهلية من جهة ثانية وبين المستهلك كجهة ثالثة.. فإن تداخل وتعدد الجهات الرقابية قد يبدو مشكلة ضمن منظومة جودة وسلامة الغذاء.. فالجمارك تراقب الغذاء المستورد ووزارة التجارة الداخلية تراقب الغذاء في الأسواق ووزارة السياحة مسؤولة عن المنشآت السياحية والمطاعم والفنادق وكذلك لوزارات الصحة والزراعة والإدارة المحلية ونقابة الصيادلة وهيئة المواصفات وحتى هيئة الطاقة الذرية أدوار مهمة في سلامة الغذاء.. لكن مجلس سلامة الغذاء يوحد آلية عملها فنيا بانتظار إحداث هيئة وطنية للغذاء تكون لها صلاحيات واسعة وتتبع لرئاسة مجلس الوزراء وتصبح جميع الجهات الرقابية تحت سلطتها.‏

وريثما تحدث الهيئة تبدو الرقابة في وضعها الحالي هي الحلقة الأضعف لعدة أسباب أهمها وجود الروتين والفساد في بعض مفاصلها والأهم من ذلك هو غياب المراقب المتخصص بالغذاء دون غيره وهذا هو أحد المستلزمات المهمة لنجاح تطبيق القانون الذي اشترط لتكليف أي عامل بمهمة المفتش الغذائي الخبرة بمدة لا تقل عن سنة ونصف والكفاءة العلمية (إجازة جامعية) في مجال العلوم أو الصيدلة أو ما يعادلها واتباعه دورة تدريبية أو أكثر خاصة في مجال الرقابة على أخذ العينات الغذائية0‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية