|
دمشق ويتمتع المعهد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويرتبط بوزير العدل ويهدف إلى تأهيل وتدريب القضاة وطلاب القضاة ومحامي ادارة قضايا الدولة والاطباء الشرعيين وغيرهم من العاملين في مجال القضاء ورفع المستوى القانوني وتحسين مستوى الاداء العملي لقضاة الحكم والنيابة العامة القائمين على رأس عملهم وتنمية البحث العلمي القانوني وتعميقه. وفيما يلي نص القانون: القانون رقم 23 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلىما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/1/1435 هجري الموافق 21/11/2013 ميلادي. يصدر ما يلي: الفصل الأول تعاريف المادة 1: يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق هذا القانون المعني الوارد ازاء كل منها: الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. المعهد: المعهد العالي للقضاء. مجلس المعهد: مجلس ادارة المعهد. العميد: عميد المعهد. اللائحة: اللائحة الداخلية للمعهد. المادة 2: يحدث في وزارة العدل معهد يسمى المعهد العالي للقضاء مقره دمشق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويرتبط بالوزير. الفصل الثاني أهداف المعهد المادة 3: يهدف المعهد الى: أ- تأهيل وتدريب طلاب قضاة الحكم والنيابة العامة الذين يتم قبولهم في المعهد بموجب مسابقة لتعيينهم في أدنى الدرجات القضائية وفق احكام هذا القانون وقانون السلطة القضائية. ب- تأهيل وتدريب من يتم تعيينهم بالانتقاء لوظائف قضاة الحكم والنيابة العامة وفق احكام هذا القانون وقانون السلطة القضائية وتحدد مدة دورتهم بقرار من مجلس القضاء الاعلى ويجب الحاقهم بالدورة ونجاحهم فيها قبل الحاقهم بالمحاكم والدوائر القضائية. ج- رفع المستوى القانوني وتحسين مستوى الاداء العملي لقضاة الحكم والنيابة العامة القائمين على رأس العمل من درجة مستشار فما دون وفق خطة سنوية يضعها مجلس القضاء الاعلى بالتنسيق مع مجلس المعهد. د- تأهيل وتدريب محامي ادارة قضايا الدولة بناء على اقتراح رئيس ادارة قضايا الدولة. ه- تأهيل وتدريب القضاة غير المشمولين باحكام قانون السلطة القضائية وفق مناهج وبرامج خاصة تبعا لطبيعة العمل القضائي المنوط بهم بناء على ترشيح الجهات التي يعملون لديها. و- تأهيل وتدريب القضاة المرشحين من الدول العربية ممن يوافق الوزير على قبولهم وفقا لاحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية وبشرط المعاملة بالمثل. ز- تأهيل وتدريب الاطباء الشرعيين ممن يقرر الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة اخضاعهم إلى دورة تدريبية. ح- تأهيل وتدريب الكتاب بالعدل والمفتشين الكتابيين ورؤساء الدواوين من حملة الاجازة في الحقوق او غيرها من الشهادات الجامعية المقبولة في الوزارة وتحدد مدة دورتهم بقرار من الوزير. ط- تأهيل وتدريب خبراء تقصي الجريمة المعلوماتية وخبراء جرائم الحاسوب والبينات الالكترونية ممن يقرر الوزير اخضاعهم إلى دورة تدريبية بناء على ترشيح الجهات التي يعملون لديها. ي- تنمية البحث العلمي القانوني وتعميقه في مجال القضاء والقانون واستخدام التقنيات الحديثة المؤدية إلى هذه الاهداف. الفصل الثالث إدارة المعهد المادة 4: يتولى ادارة المعهد: أ- مجلس المعهد. ب- عميد المعهد. المادة 5: يتالف مجلس المعهد من: وزير العدل: رئيسا. عميد المعهد: نائبا للرئيس. النائب العام للجمهورية: عضوا. رئيس ادارة التفتيش القضائي: عضوا. مدير ادارة التشريع: عضوا. نائب العميد للشؤون العلمية: عضوا. نائب العميد للشؤون الادارية: عضوا. المادة 6: أ- يجتمع مجلس المعهد مرة كل ثلاثة اشهر ويجوز عند الضرورة عقد اجتماع بدعوة من رئيس مجلس المعهد. ب- تعد الجلسة قانونية بحضور نصف الاعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس او نائبه. المادة 7: يسمى العميد من بين قضاة الحكم او النيابة العامة بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بدرجة رئيس غرفة استئنافية او ما يعادلها من وظائف النيابة العامة. المادة 8: أ- يساعد العميد في ادارة المعهد نائبان احدهما للشؤون العلمية والاخر للشؤون الادارية. ب- تتم تسمية النائبين من بين قضاة الحكم او النيابة العامة بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بدرجة مستشار او ما يعادلها من وظائف النيابة العامة. الفصل الرابع صلاحيات الوزير رئيس مجلس إدارة المعهد المادة 9: أ- يتولى الوزير بصفته رئيسا لمجلس المعهد الصلاحيات الاتية: 1- ممارسة سائر الاختصاصات الموكلة اليه بموجب هذا القانون واللائحة. 2- اصدار القرارات المتعلقة بتعيين العاملين في الجهاز الاداري للمعهد وترفيعهم وندبهم ومنحهم الاجازات وتأديبهم واحالتهم على التقاعد ونقلهم إلى ملاك الوزارة ونقل امثالهم من ملاك الوزارة إلى ملاك المعهد وغير ذلك من الشؤون الوظيفية المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين في الدولة وغيره من القوانين النافذة بناء على اقتراح العميد. 3- التوقيع على الشهادات ووثائق الدورات. ب- لرئيس مجلس المعهد التفويض ببعض صلاحياته المذكورة في هذه المادة إلى العميد. الفصل الخامس صلاحيات مجلس المعهد المادة 10: أ- يمارس مجلس المعهد الصلاحيات الاتية: 1- اقرار خطط الدراسة والتدريب ومناهجها ومقرراتها والعمل على تطويرها. 2- تحديد مواعيد الدورات والدوام والاجازات الجماعية لطلاب المعهد والمتدربين فيه. 3- وضع مشروع موازنة المعهد. 4- قبول المنح والهبات وفق أحكام القوانين النافذة. 5- ممارسة سائر الاختصاصات الأخرى الموكلة اليه بموجب اللائحة. 6- اقرار القواعد الخاصة بالدراسة والامتحانات وتحديد مواعيدها واجراءاتها ومراقبة سيرها واقرار النتائج. 7- تحديد المكافات والاجور التي تدفع لقاء التدريس والتدريب والخدمات التعليمية الأخرى وفق أحكام القوانين والانظمة النافذة. 8- وضع القواعد التنظيمية فيما يتعلق بسلوك الطلاب المتدربين في المعهد خلال مدة الدراسة او التدريب واجراءات تأديبهم والعقوبات المسلكية وتشكيل مجالس التأديب والنظر بالتظلمات المتعلقة بالعقوبات المفروضة. 9- وضع خطط التعاون الدولي والعربي في مجال التأهيل والتدريب القضائي. ب- تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس او نائبه. الفصل السادس صلاحيات العميد ومهماته المادة 11: أ- يمارس العميد الصلاحيات الاتية: 1- ادارة شؤون المعهد العلمية والادارية وتسيير اجهزته والاشراف على مرافقه. 2- اعداد مشاريع الدراسة ومناهجها وبرامج التدريب والتدريب المستمر وخطط تطويرها وعرضها على مجلس المعهد. 3 مراقبة حسن سير الدروس النظرية والتدريب العملي والاشراف على البحوث العلمية والقانونية في المعهد. 4- تطبيق اللائحة الداخلية للمعهد وقواعد الانضباط فيه. 5- تمثيل المعهد أمام القضاء والجهات الرسمية والملتقيات العلمية والقانونية والانشطة الأخرى كافة. 6- اصدار القرارات اللازمة وفق الانظمة النافذة في المعهد. 7- التوقيع مع الوزير على الشهادات ووثائق الدورات. 8- الاشراف على عملية الامتحانات في المعهد. 9- تنفيذ قرارات مجلس المعهد. 10- تقديم تقرير عن شؤون المعهد في نهاية كل سنة دراسية إلى مجلس المعهد. 11- رفع الاقتراحات الكفيلة بتطوير عمل المعهد إلى مجلس المعهد. 12- امر التصفية والصرف وعقد النفقة. ب- للعميد ان يفوض نائبيه او احدهما ببعض اختصاصاته. الفصل السابع صلاحيات نائبي العميد المادة 12: يتولى نائب العميد للشؤون العلمية الصلاحيات الاتية: أ- اعداد الخطط والبرامج العلمية والتدريسية والتدريبية وتطويرها. ب- التشاور والتنسيق مع العميد واللجنة العلمية لمناقشة المواضيع العلمية والبحثية واعداد مناهج التدريس لكل مقرر. ج- الاشراف على تنفيذ برامج المحاضرات وحضور المدرسين والمتدربين. د- تقديم الملاحظات والمشورة العلمية للطلاب وللمتدربين. ه- الاشراف على الطلاب والمتدربين أثناء التدريب العملي في المحاكم والدوائر القضائية. و- الاشراف على اعمال ديوان الشؤون العلمية ومتابعة تنفيذ تلك الاعمال والاطلاع على المحاضرات المكتوبة والتأشير عليها قبل نسخها وتدقيقها بالتنسيق مع مدرس المقرر واللجنة العلمية. ز- الاشراف على مكتبة المعهد واقتراح تطويرها بانتقاء ما يلزم من مراجع قانونية وتقنيات والاشراف على تنسيق المراجع العلمية فيها. ح- معاونة عميد المعهد في تنفيذ قرارات المجلس ذات الطابع العلمي. المادة 13: يتولى نائب العميد للشؤون الادارية الصلاحيات الاتية: أ الاشراف على أعمال الشؤون الادارية والمالية في حدود الخطط التي يرسمها مجلس المعهد وفق أحكام القوانين والانظمة النافذة. ب- الاشراف على العاملين في المعهد ومراقبة أعمالهم المسلكية والوظيفية وتقييم أدائهم الوظيفي. ج- اعداد الخطط اللازمة لبيان حاجة المعهد من التجهيزات والادوات والوسائل والاليات وغيرها من المتطلبات التي يقتضيها سير العمل والاشراف على أعمال لجنة الشراء. د- الاشراف على أمانة سر المعهد. ه- الاشراف على جميع أقسام المعهد من الناحية الادارية وعلى مرافقه والتأكد من جاهزيتها لسير الاعمال فيها على أكمل وجه. و- حفظ النظام داخل جميع أقسام المعهد خلال العام الدراسي وسير المحاضرات وانتظامها ومواظبة الطلاب والمتدربين على الدورات والدوام. ز- الاشراف على الامتحانات وتنظيم العملية الامتحانية. ح- معالجة الصعوبات الادارية أو المالية التي قد تعترض سير العمل داخل المعهد بالتنسيق مع العميد. ط- تقييم سلوك الطلاب والمتدربين أثناء العام الدراسي والتدريب العملي ومدى انضباطهم وتقيدهم بأنظمة المعهد. ي- معاونة عميد المعهد في تنفيذ قرارات المجلس ذات الطابع الاداري. الفصل الثامن التدريس وإلقاء المحاضرات في المعهد المادة 14: يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح العميد المدرسون والمدربون واعضاء اللجان الخاصة بمناقشة البحوث العلمية واعداد الخطط والمناهج التدريسية ممن يتم تكليفهم او التعاقد معهم من: أ- القضاة القائمين على رأس عملهم الذين يوافق مجلس القضاء الأعلى على تكليفهم بالتدريس في المعهد اضافة إلى عملهم. ب- القضاة القائمين على رأس عملهم لدى مختلف الجهات القضائية الأخرى والقضاة المحالين على التقاعد. ج- المحامين الاساتذة الذين لا تقل ممارستهم المهنة عن خمسة عشر عاما. د- أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات او الخبراء من ذوي الاختصاص في المواد المكملة للتاهيل والتدريب القضائي. الفصل التاسع القبول والتأهيل والتدريب المادة 15: أ- يتم قبول الطلاب في المعهد المشمولين باحكام الفقرة أ من المادة 3 من هذا القانون نتيجة المسابقة التي تجريها وزارة العدل من حملة الاجازة في الحقوق وفقا للشروط الاتية: 1- أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الاقل. 2- غير محكوم بجناية او جنحة شائنة او مخلة بالثقة العامة وتحدد الجنح الشائنة بقرار من الوزير. 3- الا يكون مسرحا او مطرودا او معزولا او مصروفا من احدى الجهات العامة. 4- قد أتم الثامنة والعشرين من العمر وغير متجاوز السادسة والثلاثين من العمر بتاريخ تقديم طلب الاشتراك في المسابقة. 5- أن يثبت خلوه من الامراض السارية او العاهات التي تمنعه من العمل القضائي ولمجلس القضاء الاعلى سلطة تقدير مدى تاثير المرض او العاهة على ممارسة العمل القضائي بعد عرضه على لجنة طبية مختصة. 6- الشروط الأخرى التي يرى مجلس القضاء الأعلى ضرورة وضعها في الاعلان عن المسابقة وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة. ب- يصدر الوزير بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى قرارا يتضمن اسماء الناجحين في المسابقة ويجري الحاقهم للدراسة والتدريب في المعهد بناء على ذلك. المادة 16: تحدد مدة الدراسة والتدريب والتاهيل والامتحانات بالنسبة للمشمولين بالفقرة أ من المادة الثالثة من هذا القانون وفقا للاتي: أ تكون مدة الدراسة في المعهد تخصصية لمدة سنتين ويتقاضى خلالها المتدرب مرتبا شهريا يعادل المرتب المحدد للمرتبة الخامسة والدرجة الثانية والتعويض العائلي وتعويض المكتبة ويجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس انقاص المدة اذا دعت الضرورة إلى ذلك. ب- يؤدي الطالب المتدرب في بدء الدورة امام مجلس المعهد اليمين الاتية: أقسم بالله العظيم أن أتعهد بالحفاظ على سرية المعلومات والمداولات التي اطلع عليها خلال تدريبي في المعهد وفي المحاكم والدوائر القضائية. ج- يخضع الطلاب المتدربون عند انتهاء مدة الدراسة والتدريب في كل سنة إلى امتحان لتقييم كفاءتهم ومدى التحصيل الذي احرزوه وفقا للاحكام الواردة بهذا الشان في اللائحة. د- تحدد اللائحة اليات النجاح والرسوب. ه- تحدد اللائحة نظام الانتساب إلى المعهد واليات سير العمل فيه ومواعيد واجراءات الاختبارات الكتابية والشفهية ومواد المنهاج والبحوث والدرجات المحددة لكل مادة او بحث وضوابط النجاح والرسوب. المادة 17: أ- يعلن مجلس المعهد لائحة الناجحين الذين حصلوا على المعدل العام للنجاح المحدد في اللائحة الداخلية للمعهد وفق ترتيب الناجحين. ب- يحصل الناجح في نهاية امتحانات السنة الثانية على شهادة تخرج تسمى شهادة المعهد العالي للقضاء. ج- يصدر مرسوم بتعيين الناجحين بوظيفة معاون قاضي صلح او نيابة عامة وفقا لتسلسل درجات النجاح في المعهد بالمرتبة الخامسة والدرجة الاولى ويمنح المعين علاوة الترفيع. د- يتم منح درجة اضافية لمن يحصل شهادة الماجستير ودرجتين لمن يحصل شهادة الدكتوراه. المادة 18: أ- يجري تحليف القضاة المشار اليهم في المادة السابقة اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون السلطة القضائية في المعهد أمام هيئة محكمة الاستئناف المدنية الاولى بدمشق. ب- يخضع القضاة المشار اليهم في الفقرة أ للتثبيت عند انقضاء سنة على ممارسة العمل القضائي فاذا انقضت السنة ولم يبت مجلس القضاء الاعلى بامر التثبيت او الصرف عد القاضي مثبتا حكما. ج- يلزم القاضي المعين باعادة جميع ما أنفق عليه خلال مدة الدورة في حال استنكافه عن العمل القضائي خلال مدة سنتين من تاريخ التعيين. المادة 19: مع الاحتفاظ باحكام المادة 16 من هذا القانون تحدد في اللائحة الداخلية للمعهد وثيقة اجتياز الدورة او الشهادة التي تمنح لباقي خريجي المعهد. الفصل العاشر ملاك المعهد المادة 20: يحدد بمرسوم ملاك المعهد المؤلف من هيئة التدريس والجهاز الاداري. المادة 21: يجوز التعاقد مع المحاضرين والخبراء من غير العاملين في الدولة للقيام بالتدريس النظري او العملي بموجب عقود ينظمها عميد المعهد تحدد فيها أجورهم وتعويضاتهم وفق احكام القوانين والانظمة النافذة. الفصل الحادي عشر أشغال وظائف هيئة التدريس وحقوق القضاة المنقولين إليها المادة 22: يتم اشغال وظائف المعهد بطريق النقل إلى ملاك المعهد او الندب حصرا من قضاة الحكم والنيابة العامة المشمولين باحكام قانون السلطة القضائية بقرار من الوزير بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى. المادة 23: يحتفظ القضاة المنقولون إلى ملاك المعهد بقدمهم وسائر حقوقهم وواجباتهم القضائية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية وذلك كما لو كانوا يمارسون عملهم القضائي فعلا وتصرف رواتبهم الشهرية ومتمماتها من التعويضات كما تطبق عليهم سائر الاحكام المطبقة على القضاة في قانون السلطة القضائية. الفصل الثاني عشر رواتب وتعويضات وأوضاع الخاضعين للتأهيل والتدريب المادة 24: أ- يتقاضى الخاضعون للتاهيل والتدريب في المعهد رواتبهم وسائر التعويضات المستحقة لهم كما لو كانوا يمارسون عملهم القضائي فعلا. ب- تعد دورات التأهيل والتدريب جزءا من الخدمة الفعلية. المادة 25: تطبق على الخاضعين للتأهيل والتدريب أحكام قوانين الجهات التي يعملون فيها وذلك فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون او اللائحة. الفصل الثالث عشر أحكام ختامية وانتقالية المادة 26: يتعين على الطالب او المتدرب التفرغ للدراسة والتدريب في المعهد تفرغا كاملا ولا يجوز له ممارسة اي عمل عام او خاص او الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي ولا يجوز للناجح في المسابقة في حال استنكافه عن اتباع الدورة التقدم إلى دورة أخرى الا اذا كان ذلك لاسباب مشروعة يقبلها مجلس المعهد. المادة 27: يمكن لمن يرغب من طلاب المعهد الاقامة في السكن الداخلي للمعهد ان يتقدم بطلب إلى ادارة المعهد لقاء اقتطاع نسبة 10 بالمئة من راتبه المقطوع شهريا وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك. المادة 28: يصدر الوزير اللائحة الداخلية للمعهد بناء على اقتراح مجلس المعهد. المادة 29: تطبق أحكام قانون السلطة القضائية وتعديلاته في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون. المادة 30: يحدث في جدول النفقات المرفق بقانون الموازنة العامة للدولة فرع برقم 12103 وعنوانه المعهد العالي للقضاء يتضمن الموازنة السنوية للمعهد. المادة 31: ينهى العمل باحكام المرسوم التشريعي رقم 42 الصادر بتاريخ 29/8/2000 ويحل المعهد المحدث بموجب هذا القانون محل المعهد القضائي المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2000 ويعد الكادر القضائي والاداري منقولا حكما إلى المعهد الجديد مع احتفاظ القضاة والعاملين بأجورهم ووظائفهم وقدمهم المؤهل للترفيع. المادة 32: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 21/1/1435 هجري الموافق ل25/11 /2013 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد |
|