|
مجتمع والمنزل ، هو كل مكان للنزول فيه ، والدار هي جمع منازل ، ويعد مكاناً لسكن الناس أيضاً ، وكذلك هو المكان المخصص لسكن شخص واحد أو أكثر ، ويقصد به السكن والإقامة. وتعتبر من ملحقات المسكن الأجزاء المكملة له ، وهي حديقة المنزل ، ومكان مبيت السيارة أو مكان بيت الخدم أو غير ذلك مما يضمه والمنزل سور واحد ، وتستمد هذه الملحقات حرمتها وصيانتها من واقع اتصالها بالمنزل. نصت الفقرة الأولى من المادة 557 من قانون العقوبات على مايلي: (من دخل منزل أو مسكن آخر أو ملحقات مسكنه او منزله خلافاً لارادة من له الحق في اقصائه عنها ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر) يبين لنا هذا النص ركنين لجريمة خرق حرمة منزل وهما: اولاً : الركن المادي. ثانياً : الركن المعنوي. الركن المادي ويقسم إلى قسمين الدخول والمكان. اما فعل الدخول ويقصد به الولوج إلى المكان أي المسكن او ملحقاته بدون علم صاحبه . والدخول يتم سواء من الباب او النافذة أو من فتحة في جدار الحديقة وسواء كان صاحب المنزل موجوداً فيه ام لا وسواء كان صاحبه قد غادر المنزل وقد أخل بواجباته لحماية ملكيته ، كأن يكون قد ترك باب منزله مفتوحاً وغادر المنزل ، المهم أن يتحقق فعل الدخول. أما بالنسبة للشروع في هذا الجرم ، فلا عقاب عليه ، لعدم وجود نص على ذلك . فمحاولة الدخول والقبض على الفاعل قبل الدخول لا عقوبة عليه. والدخول يكون بوجه غير قانوني ، ويمكن أن يقع هذا العنصر بوجه قانوني كأن يستقبل صاحب المنزل ضيفاً بمحض ارادته ثم يتعدى هذا الضيف حدود الضيافة ويبقى في المنزل رغم طلب مضيفه بمغادرة المنزل، او الزوج الذي يدخل على منزل زوجته المطلقة ، ولو كان هذا المنزل له ، وقد استقر اجتهاد محكمة النقض (ان للزوحة المطلقة من زوجها حق المطالبة بالتعويض اذا خرق هذا الزوج حرمة منزلها ولو كان المنزل للزوج) اما المكان ، فقد عددت الفقرة الأولى من المادة 557 من قانون العقوبات العام الأمكنة التي أراد المشرع حمايتها وصيانتها وهي المنزل - المسكن وملحقاته كالسطح وحظيرة الحيوانات وكراج السيارة والحديقة وبيت الدرج. فحديقة البناية وحظيرة الحيوانات المجاورة للدار تعتبر من ملحقات تلك الدار وبالتالي فان دخولها يشكل جرماً يعاقب عليه القانون ، وفق احكام المادة 557 عقوبات ، فلابد إذاً ان يتم الدخول إلى تلك الأماكن وان يكون لصاحبها الحق في اقصاء الآخرين عنها دون البحث في أسباب تلك الحيازة لهذه الأمكنة حتى ينال الفاعل العقوبة الآنفة الذكر. ثانياً - الركن المعنوي : وهو علم الجاني بأنه يعتدي على حق الغير وحدد المشرع صورتين بهذا الاعتداء . وهما الدخول والمكوث والبقاء في المكان ، وفي هاتين الصورتين لابد فيها من الاعتداء على إرادة صاحب المنزل بالدخول إليه والمكوث فيه وهذا ركن أساس لهذه الجريمة ولا وجود لها بدونه. |
|