|
مجتمع وان هذا التقدير وهذه الموازنة والقناعة فيها او عدم الأخذ بها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع فالمرحلة في مصير الدعوى الجزائية تتجلى عندما يحين وقت تقدير قيمة الأدلة والبينات ومدى قوتها في النفي أو الاثبات. موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع ادلته، والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم. كما يقوم بوظائف هذه الضابطة النائب العام ووكلاؤه ومعاونوه وقضاة التحقيق ويقوم بها ايضاً قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة... كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون، في حين يساعد النائب العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية المحافظون والقائم مقامون ، ومديرو النواحي والمدير العام للشرطة مديرية الشرطة ومدير الأمن العام ورئيس القسم العدلي ورئيس الأدلة القضائية وضباط الشرطة والأمن العام والمكلفون رسمياً برئاسة المخافر ورؤساء الدوائر في الأمن العام ومختارو القرى وأعضاء مجالسها ورؤساء المراكب البحرية والجوية وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة، هذا ما جاءت عليه المواد 6-7-8 من قانون أصول المحاكمات. لقد بحثت الأصول الجزائية في الضبوط التي تنظم من قبل موظفي الضابطة العدلية وقسمتها إلى ثلاث فئات. الحالة الأولى : الضبوط التي يجب العمل بها حتى يثبت تزويرها. الحالة الثانية : الضبوط المنظمة التي يجب العمل بها حتى يثبت عكسها. الحالة الثالثة : ضبوط نظمت ولا يعمل بها وجوباً وتعتبر من قبيل المعلومات العادية. وقد نصت المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي: 1-يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثنائها حتى يثبت العكس. 2-ويشترط في اثبات العكس ان تكون البينة كتابية وبواسطة شهود. 3- في حين تضمنت المادة 179 من ذات القانون انه لكي تكون للضبط قوة إثباتية يجب أن تتوفر فيه الحالات التالية: 1-أن يكون الضبط قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته. 2- أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه أو سمعها شخصياً. 3- ان يكون الضبط صحيحاً في الشكل. وجاء في مضمون المادة 180 من قانون أصول المحاكمات الجزائية انه لا قيمة للضبوط الأخرى إلا كمعلومات عادية للاستئناس. وأخيراً لا يجوز للقاضي الجزائي أن يعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم وبصورة علنية. كما أن الضبوط والاعترافات في الدعاوى الجنائية لا تقيد محكمة الجنايات، بل تعتبرها هذه المحكمة دليلاً عادياً من جملة الأدلة المعروضة عليها. |
|