|
دمشق في حال كان للشركة الأجنبية مكتب أو فرع مؤقت أو فرع في سورية مسجل أصولا لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. كما طلبت المالية في تعميم لها عدم إخضاع عقود التوريد الخارجية وغير المترافقة مع خدمات للضريبة (وفقا لأحكام المادة 61 من القانون 24 لعام 2003 وتعديلاته بالمادة 13 من المرسوم رقم 23 لعام 2013) إذا لم يكن للشركة الأجنبية مكتب مؤقت أو فرع في سورية، ويخضع الوكيل لضريبة الأرباح الحقيقية عن العمولة التي يتقاضاها. وجاء طلب وزارة المالية تأسيسا على كتاب مديرية مالية ريف دمشق بهذا الخصوص واستفسارها عن مدى اعتبار الموطن المختار للوكيل في العقود الخارجية بمثابة مكتب مؤقت أو فرعا للشركة الأجنبية وبالتالي خضوع عقود التوريد الخارجية للضريبة وفق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته. وقد أشارت وزارة المالية كذلك إلى كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الذي بينت فيه هذه الاخيرة ماهية المكتب المؤقت وفرع الشركة الأجنبية وفق أحكام القانون 34 لعام 2008 الناظم لتسجيل فروع ومكاتب ووكالات الشركات الأجنبية لجهة ان المكتب المؤقت هو مكتب الشركة أو المؤسسة الأجنبية الذي يسجل لتنفيذ عقد واحد في سورية وينتهي التسجيل بانتهاء العقد أو مدة سنة أيهما اقصر وفي حال رغبة الشخص الاعتباري أو الأجنبي فتح فرع أو مكتب له عليه تقديم طلب تسجيل فرعه أو مكتبه متضمنا بيان مركز الفرع أو المكتب أو موطنهما المختار المؤقت. |
|