تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


حكم القانون في توريث الزوجة..المحامي النحاس: ترث الزوجة عند وفاته..حتى وهي في عدة الطلاق الرجعي

مجتمع
الأربعاء 27/4/2005م
لقاء وحوار: هزاع عساف

كثيراً ما نسمع عن أحقية الزوجة في ورثة الزوج, وهناك من يخلط بين هذا الحق ومقتضيات الحصول عليه, وحق الأولاد فيه عوضاً عن الزوجة..

أو أن يكون في سلم الأولوية لدى المهتمين والمختصين من رجال القانون. وإذا كانت الأحوال الشخصية تدل على مجموعة القواعد القانونية والشرعية المتعلقة بأحوال الإنسان الاجتماعية التي تحكم غالباً روابطه العائلية,‏

وما ينتج عنها من آثار والتزامات مالية وغير ذلك, فإن الزواج جزء من هذه الحياة الاجتماعية للأفراد شرعه الله وسيلة للاستقرار واستمرار الحياة وجعله أبدياً تستقر فيه نفس كل من الزوجين, وحيث ان الزوجة هي أحد أسباب إرث الزوجة من زوجها وإن حصتها الإرثية عبارة عن تعويض لما أصابها من أسى بعد فقدانها للزوج ولحياتها المشتركة معه.‏

ولتسليط الضوء على هذه الأمور وماهية التعامل معها, وكيفية نظرة القانون لها وحكمه فيها, إضافة إلى بعض الإيضاحات الأخرى التي تتعلق بهذا الجانب نلتقي السيد المحامي غسان النحاس:‏

> ما الزواج قانوناً في الأحوال الشخصية?‏

>> الزواج كما ورد في المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية السوري هو عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشاركة والنسل.‏

> ما الأسباب الموجبة للإرث قانوناً, وما موانعه وطرقه?‏

>> نصت المادة /263/ من قانون الأحوال الشخصية على ما يلي:أسباب الإرث هي الزوجية والقرابة حيث للإرث ثلاث طرق هي الفريضة المقدرة أو العصوبة أو حق الرحم.‏

ويكون الإرث فيما يتعلق بالزوجية بطريق الفرض ويكون بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معاً, أو بالنصيب الرحمي. فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معاً مع مرعاة أحكام المادتين /271 و 296/, كما أنه توجد موانع في قانون الأحوال الشخصية تمنع من الإرث وهذا ما نصت عليه المادة /264/ والتي تنص على: يمنع من الإرث ما يلي: موانع الوصية المذكورة في المادة /223/ وهو القتل القصد أو التسبب به, واختلاف الدين بين المسلم وغيره, لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.‏

> بما أننا نتحدث عن الإرث وماهيته, كيف عرف القانون السوري التركة?‏

>> قانون الأحوال الشخصية السوري لم يتعرض لهذا, لذا فلا مناص من تطبيق حكم المادة /305/ منه والقاضية بوجوب الرجوع إلى الراجح من مذهب الحنفية في كل ما لم يذكره القانون وما يخص التركة هنا بما تركه المتوفى من مال خاصة دون سائر الأشياء الأخرى, إلا أن المال لم يتعرض له قانون الأحوال الشخصية ولم يبينه أيضاً لذا يجب العودة إلى القانون المدني لأنه المعني بالمال.‏

والمال في القانون المدني يشمل الأعيان والحقوق المالية والشخصية كالحقوق الأدبية والفنية, وبعد تعريف التركة لابد من التمييز بين أموال التركة هذه حيث إنه بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل حسب نصيبه الشرعي في المنقول والعقارات الملك, ويحسب نصيبه في القانون في العقارات الأميرية وهذا ما نصت عليه المادة /860/ ف 2 من القانون المدني.‏

> متى يجوز انتقال ملكية التركة إلى الورثة قانوناً?‏

>> هناك نص واضح في تملك الوارث لعقارات التركة بمجرد الوفاة وهو نص المادة /825/ ف 3 من القانون المدني التي تقول: (كل من اكتسب عقاراً بالإرث.. يكون مالكاً له قبل التسجيل) على أنه يلاحظ أن هذا النص مقتصر على العقارات وحدها ثم إن ملكية الوارث مقيدة على نحو لا يمكن معه التصرف بالعقار الذي يملك, إلا أن المبادئ العامة تقر بانتقال ملكية أموال المتوفى عقاراً كانت أم منقولات إلى الوارث بمجرد الوفاة وهذا يتبع معه انتقال التزامات المورث إلى الورثة الذين آلت إليهم أمواله على أن مبدأ استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث, وما يتبعه من حصر ضمان دائني المتوفى فيما ترك من أموال يتطلب أن تكون مسؤولية الوارث عن ديون المتوفى محدودة بقيمة أموال التركة.‏

> بعد كل هذا متى تستحق الزوجة الإرث من زوجها?‏

>> تستحق الزوجة الإرث من زوجها عند وفاته في الحالات التالية: إذا توفي الزوج أثناء الحياة الزوجية, وإذا توفي والزوجة ما زالت في عدة الطلاق الرجعي حيث تنص المادة /268/ ف 2 من قانون الأحوال الشخصية (للزوجة ولو كانت مطلقة رجعياً إذا توفي زوجها وهي في العدة فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل, أما إذا كانت الزوجة بائناً فإنها لا تستحق الإرث).‏

> ماذا لو كانت الزوجة في عدة الطلاق الرجعي وتوفي الزوج?‏

>> هنا لابد من التنويه إلى أنه إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي فتنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى وإذا توفي وهي في عدة البينونة تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة, وهذا ما تنص عليه المادة /127/ من قانون الأحوال الشخصية.‏

> متى تبدأ عدة الزوجة وكيف تحسب قانوناً?‏

>> تبدأ من تاريخ الطلاق أو الوفاة كما جاء في المادة /125/ أحوال شخصية.‏

وإذا طلق الزوج زوجته طلاق الفار وهو عندما يطلقها وهو في مرض الموت حسب ما نصت عليه المادة /116/ أحوال شخصية, ومات في ذلك المرض أو في تلك الحالة والمرأة في العدة فإنها ترث منه شرط أن تستمد أهليتها للإرث من وقت الإبانة حتى الموت.‏

> ما الشروط القانونية في طلاق الفار?‏

>> أن يكون الطلاق في مرض الموت أو في حالة يغلب عليها الهلاك, وأن يكون الطلاق بدون رضى الزوجة, وأن يتوفى الزوج والزوجة ما زالت في العدة, وأن تستمد أهلية الزوجة من البينونة حتى الوفاة.‏

> ما النسب المحددة في القانون لحصة الزوجة من الإرث?‏

>> يختلف مقدار حصة الزوجة من إرث زوجها مقارنة مع وجود أولاد أو لا وكذلك في حال تعدد الزوجات.‏

في الحالة الأولى تستحق الزوجة الربع إذا لم يكن للمورث ولد, والثمن إن كان له ولد حسب نص المادة /268/ ف 2 أحوال شخصية.‏

وفي الحالة الثانية إذا كان هناك أكثر من زوجة للمتوفى فإنهن يتقاسمن الفريضة بالتساوي, حيث نصت المادة /268/ على أنه إذا تعددت الزوجات اشتركن في هذه الفريضة.‏

كما لابد هنا من التطرق إلى مؤجل مهر المرأة في حالة وفاة زوجها, حيث إن الزوجة تستحق مؤجل مهرها إما بالطلاق أو بوفاة الزوج وتحصل عليه من التركة بالإضافة إلى حصتها الإرثية من زوجها, وحسب نص المادة /56/ أحوال شخصية.‏

أخيراً لابد من القول: إن الأحوال الشخصية هي من أكثر القوانين خصوصية ولها علاقة بالإنسان وتدخل في صلب حياته وأموره لذلك كان لزاماً على الجميع فهمها واستيعابها وتطبيقها بالشكل الصحيح.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية