|
حديث الناس ليقرأ العبارة التالية: (تُخوّل هذه الإجازة صاحبها حق قيادة سيارات الركوب الصغيرة أو سيارات النقل الخصوصية, التي لا يزيد وزنها القائم عن /3500/كغ, أو سيارات النقل العمومية, التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن/2000/كغ). و جاء في الفقرة /1/ من المادة 159 من قانون السير الجديد رقم /31/ الصادر في 11/7/2004: إن إجازة السوق الخصوصية, الفئة /ب/ هي إجازة سوق لسيارات الركوب الصغيرة جميعها, ولسيارات النقل الخصوصية التي لا تزيد سعة محركاتها عن /2450/سم,3 أو التي لا يزيد وزنها الإجمالي على /3500/كغ, ولسيارات النقل العمومية, التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن /2000/كغ, وسيارات الركوب المتوسطة الخصوصية التي لا يزيد عدد مقاعدها عن عشرة مقاعد عدا مقعد السائق. وهذا يعني أن قانون السير الجديد, قد ثبّت أبعاد تلك العبارة, و أقرّ بمضمونها, وأضاف عليها تلك العبارة الأخيرة حول سيارات الركوب المتوسطة. ولكن الذي يحصل أن شرطة المرور لا تعترف بذلك, لا بالعبارة المدوّنة على إجازة السوق, و لا بالفقرة /1/ من المادة /159/ من قانون السير, لأنها ما إن تطلب رخصة السير وإجازة السوق من أي سائق سيارة نقل عمومية ويكون وزنها أقل من /2000/كغ وتجد أن إجازة سوق هذا السائق هي خصوصية من الفئة /ب/, فسرعان ما تقوم -شرطة المرور- ليس باتهام السائق, و إنما بتجريمه وبشكل سريع و مباشر أنه مخالف, ويخترق القانون, ويؤكدون له أنه لا يحق له قيادة سيارة نقل عمومية إلا بإجازة سوق عمومية, مشيرين الى أن هذه المخالفة يحدد القانون عقوبتها بالغرامة بمقدار /1500/ ليرة سورية ..!. وعلى السائق أن يدفعها مباشرة, أو تصادر أوراقه ورخصة سيره ليراجع مكتب المخالفات, أو قد يجد بعض السائقين حلولاً وديّة لا تخفى على أحد. وبالعودة الى أصل القانون نجد أن هذه الغرامة واردة في الباب العاشر من القانون المخصص للعقوبات وأصول المحاكمات وهي تفرض بحق من يسوق مركبة من غير الفئة /د/ بإجازة سوق لا تُخوّل قيادتها. وكانت المادة /159/ ذاتها قد أشارت الى أن الفئة /د/ هي إجازة سوق عمومية لجميع أنواع السيارات,سياحية, ميكروباص, باص, شحن, قاطرة ونصف مقطورة, أو مقطورة. إذاً هناك سوء فهم واضح عند شرطة المرور في قضية التعاطي مع هذه المسألة, لذلك نأمل من إدارة المرور أن توضح للإخوة عناصر الشرطة,ضرورة احترام القانون وضرورة استيعاب مضمون شريحة الفئة /ب/ من إجازات السوق, وكفى تنكيلاً بالعباد..!. |
|