|
مراسلون ووصلت الأمور بها إلى حدود منع المزارع من بناء حتى غرفة واحدة لوضع مستلزماته الزراعية حتى إنها رأت القانون 10 أنه في غير محله ولا يجوز التعامل معه إطلاقاً. وفي ظل ما اتخذ من إجراءات في هذا الاتجاه فإنه ممنوع إقامة المنشآت في الأراضي الزراعية حيث اعتبرت وزارة الزراعة أن تغيير الصفة الزراعية للأراضي الداخلة ضمن التنظيم ممنوع وقد صدرت تعاميم بهذا الشأن وأكدت أيضاً أنه يتم حالياً إصدار خارطة زراعية تحدد أين المسموح بالمنشآت وأين الممنوع? وعلى هذا الصعيد فإن من قابلناهم والذين يرغبون في الاستثمار يقولون: إن المتتبع لواقع الاستثمار في محافظة حماة يدرك مباشرة أن الوضع غير مريح ولايعبر عن الخطط والإمكانات المتاحة ولايحقق توجهات الدولة لتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي والسبب هو تضارب القوانين الناظمة لعملية إقامة المنشآت الاستثمارية من خلال لجوء وزارة الزراعة لإصدار تعليمات وكتب عديدة وكلها تتلخص في أمر واحد هو منع إقامة منشآت صناعية أو زراعية ولأي غرض كان في الأراضي القابلة للزراعة ومحافظة حماة زراعية بامتياز ماعدا البادية فهل من أجل تشجيع الاستثمار نرحل الناس من المعمورة إلى البادية? وهل نستطيع في هذه الحالة تأمين الخدمات المطلوبة وهي كثيرة ( هاتف كهرباء..سكن..الخ ) مع العلم أن أي نشاط سكاني لابد وأن يتم ضمن السكن أو قربه وخاصة النشاطات الزراعية (مزارع أبقار - دواجن - معاصر زيتون..) وعلى ذلك فإنه لايمكن إقامة منشآت سياحية فاعلة وجاذبة إلا في المواقع الحراجية لوجود الظروف المناخية المشجعة وقانون الحراج يمنع ذلك بالاطلاق فما الحل إذاً ?! وقد يكون الحل برأينا في وضع قوانين وقرارات موحدة وملزمة لكافة الجهات الوزارية وبما ينبع من الحاجات الأساسية لنهضة الوطن ونوع الاستثمارات بعيداً عن الانفعالات. |
|