|
مجتمع 30% من سكان سورية تحت خط الفقر و 14% ارتفاع نسبة جنوح الأحداث من سنة 2000 إلى سنة 2002 وأرقام أخرى من التسرب وعمالة الأطفال وا لاعتداء الجنسي عليهم, 9 ملايين طفل يحتاجون لتخطيط استراتيجي لبناء مجتمع سليم . ومع ذلك عندما نناقش قضايا الطفل ومنها رفع التحفظات السورية عن اتفاقية حقوق الطفل, نجد من يقف ليقول لا نريد الانصياع للغرب والاتفاقيات القادمة من عنده لإصلاح حالنا نحن لنا هويتنا وقيمنا التي تحمينا. في الورشة الحوارية التي أقامتها الهيئة ا لسورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع اليونيسف في محافظة القنيطرة عن محافظات دمشق-ريف دمشق- درعا السويداء. بحضور رئيسة الهيئة الدكتورة منى غانم ومحافظ القنيطرة نواف الفارس وحضور بعض أعضاء مجلس الشعب حيث تم التصدي لهذه التحفظات ضمن أجواء فاعلة من النقاش المستفيض. إذ يخطر بالبال أنه رغم أهمية التوعية والورشات لابد من التساؤل لماذا هدر الوقت ولا نبدأ بالمشاريع العملية فطفلنا ينقصه الكثير لتأتي مناقشات كهذه وتوضح كم هو مشوارنا صعب وطويل. تساؤل وتذكير قبل التذكير بالاتفاقية أتساءل ألا يجب أن يعرف الفرد حقوقه المنصوص عنها بالقانون لأن ذلك عامل أساس لمواجهة أي انتهاك قد يتعرض له ومن دون هذا الوعي يتم السكوت عن الانتهاك بوصفه من المسلمات ويأخذ شيئاً فشيئاً طابع العرف الذي يخرج من دائرة الاحتجاج ومحاولة التغير على الرغم من مخالفته للقوانين? بالإضافة إلى أن تربية الطفل على التعامل مع حقوقه ومعرفتها يشكل رادعاً معنوياً في المستقبل لديهم ضد انتهاك حقوق الآخرين. يذكر أن الاتفاقية عالمية وتؤمن مصلحة ا لطفل الفضلى في جميع سياسات وبرامج الحكومة وتؤكد حقهم في 45 مادة مقسمة إلى ثمانية أقسام وكان القسم الأول في المادة 1 التي عرفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة واهتمت المواد (12,6,3,2) با لمبادىء العامة كعدم التمييز والمشاركة والبقاء والنماء ومصالح الطفل الفضلى, وعنيت المواد (17,16,15,14,13,8,7) بالحقوق المدنية والحريات للطفل كحقه مثلاً في تكوين جمعيات وأمنت المواد (39,27,25,21,20,19,18,11,10,9,5 المحيط الأسري الواجب للطفل والرعاية البديلة في حال عدم وجود أسرة واحتفت المواد(27,26,24,23) بالاهتمام بصحة الطفل ورفاهيته ورعايته وخاصة الطفل ذا الحاجات الخاصة وكانت المواد (31,29,28) خاصة بالتربية والترويح للطفل كاعطائه الحق بالراحة واللعب وتوفير الفرص له لتمضية أوقات الفراغ والمواد (40,39,37,36,30,34,33,32,28,22) للاهتمام بالأطفال اللاجئين وحمايتهم في النزاعات المسلحة وحماية الأحداث من الاستغلال الاقتصادي والجنسي وأطفال الأقليات و المواد (45,44,43,42,41,4) إجراءات التطبيق لتنفيذ الاتفاقية وبهذا نجد تكامل الحقوق مع تكامل الاتفاقية. تحفظاتنا وكانت على المواد 21,20,14 فالمادة 14 تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين, وحقوق وواجبات الوالدين وكذلك تبعاً لحالة الأوصياء القانونيين عليه في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل وتطوره والمادة 20 تقول: إن للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له حفاظاً على مصالحه الفضلى بالبقاء في تلك البيئة الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفر هما الدولة وتضمن الدول الأطراف وفق قوانينها الوطنية رعاية بديلة يمكن أن تشمل أمور الحضانة أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي أو التبني عند الضرورة والمادة 21 خاصة بالتبني وهو أصلاً غير معتمد عندنا لأنه لا يوجد وبديله عندنا نظام الكفالة. ويذكر أن مناقشة الاتفاقيات الدولية ومناقشة رفع تحفظاتنا عنها تتم بحيث لا تتعارض مع السيادة الوطنية والشريعة الإسلامية لأننا نعتبرها أولوية كهيئة ومجتمع ودولة كما قالت د. منى. إفتاء وللتأكيد على تلك الأولوية ولكي لايكون هناك اجتهاد شخصي قدم أمين عام الفتوى في سورية الشيخ علاء الدين الزعتري وجهة نظر دار الافتاء في التحفظات مؤكداً أنه من الناحية الشرعية تتحدث الاتفاقية عن أهداف لابد من السعي إليها كحق الحياة والعقل والتفكير والانتماء لأسرة كريمة والحق في الذمة المالية وأنه في حضارتنا وتشريعنا أرقى وأوسع لما في هذه الاتفاقية وليست القضية أن نتحفظ على هذه المواد, بل نعرض ماعندنا من سعة أفق وما أشار إليه عن سماحة ديننا أن الرسول قال: لا إكراه في الدين والآية الكريمة (إنك لا تهدي من أحببت)ويوضح بروز حق الوالدين في التوجيه وليس حق الالزام وهذا ما جاء في الاتفاقية, كما يذكر قصة النبي يوسف عليه السلام والنبي موسى عليه السلام كدليل على حق الحياة وتبني رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي كرم الله وجهه ولزيد بن حارثة وأنه جاء تحريم النبي على أثر نظام الإرث, لكن الكفالة بقيت موجودة مع وجود الحق بالحياة وهذا أيضاً ينسجم مع الاتفاقية لذا ويرى أن سحب التحفظ عن المادتين 14-20 لا شيء ضده لأنها لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية وواضحة في احترام حق الطفل. وبالنسبة للمادة 21 بما أن الاتفاقية فتحت الباب وسمحت بالكفالة فأيضاًَ ما من داع للتحفظ وإن كنا نريد أن نحفظ للطفل حقه بالمال فليكن له حق الوصية الواجبة. رأي للهيئة وردود لم يتسع المجال لإ يراد جميع المداخلات لكن يمكن لردود رئيسة ا لهيئة أن توضح طبيعة تلك المداخلات حيث قالت: لماذا لا نقف أمام المرآة ونرى أنفسنا على الحقيقة ونبدأ بنفض الغبار عن بلدنا وليس المهم من يبدأ بالعمل بل المهم أن نبدأ,فالاتفاقية وقعت سنة 1993 ولم يبادر أحد لمناقشتها فهل تنتظر الهيئة لمن يدعوها للمناقشة, المهم أن نفعل الشيء الصحيح للبلد ثم نناقش أيهما الأفضل, لنضيء الضوء قليلاً والحفاظ على الهوية ليس بمعارضة المجتمع الدولي بل لنحدد نحن ما هويتنا. |
|