تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


انتخابات مجلس الشعب... لأول مرة استخدام الحبر السري ...(10) أيام للترشيح ( 5 )للبت بالطلبات

دمشق
الصفحة الأولى
الأحد 11/3/2007
اسماعيل جرادات

بين قانون الانتخابات العامة خاصة المادة 19 منه المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1990 ان مدة الترشيح لعضوية مجلس الشعب هي 10 عشرة ايام من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم الذي حدد موعد الانتخابات وذلك لقاء وصل مؤقت من قبل لجنة الترشيح في المحافظة.

وبينت المادة 20 أن تأليف لجنة الترشيح في كل دائرة انتخابية بقرار من الوزير برئاسة المحافظ وعضوية قاض يسميه وزير العدل وممثل عن قطاع العمال والفلاحين وتتولى هذه اللجنة دراسة قانونية طلبات الترشيح وتحديد القطاع الذي ينتمي إليه المرشج والبت في طلبات الترشيح وإعطاء المرشح وصلاً نهائيا موقعاً من المحافظ بقبول ترشيحه وذلك خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل طلب ترشيحه.‏

واوضحت المادة 21 من قانون الانتخابات انه يحق لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح امام محكمة الاستئناف في المحافظة خلال يومين من ابلاغه القرار..‏

واوضح معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية العميد الدكتور حسن جلالي انه يتوجب على جميع المواطنين غير الحاصلين على البطاقة الانتخابية مراجعة امانات السجل المدني للحصول عليها,وبين انه ولأول مرة يستخدم في هذه الانتخابات صندوق انتخابي جديد, وحبر سري.‏

تفاصيل صفحة المحليات‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية