|
دمشق حصص سهمية من مقاسم بدلا عن عقاراتهم المستملكة ضمن الحدود التي تنص عليها القرارات الناظمة لهذا الموضوع وذلك بناء على احكام المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 الناظم لعمل المؤسسة العامة للإسكان وعلى نظام عمليات المؤسسة الصادر بالقرار رقم 8 لعام 2016 وعلى القرارات الناظمة لموضوع بيع أصحاب العقارات المستملكة لمقاسم أو حصص من مقاسم منظمة بدلا عن هذه العقارات. ودعت الراغبين بالشراء الى تقديم طلب الى المؤسسة العامة للإسكان باللاذقية مع الوثائق المطلوبة ابرزها هذه الوثائق اخراج قيد عقاري مصدق حسب تسلسل المالكين مبينا عليه أسماء المالكين قبل تسجيل العقار أو العقارات باسم المؤسسة العامة للإسكان مع ذكر رقم وتاريخ عقد التملك ومقدار الحصة السهمية ومساحة العقار أو العقارات المستملكة اضافة الى حصر ارث للمالك المتوفى قبل تسجيل العقار باسم المؤسسة العامة للإسكان في قيود السجل العقاري ويجب في هذه الحالة على كل وريث تقديم طلب مستقل لشراء ما يقابل حصته الإرثية التي آلت إليه من المالك المتوفي وحصر إرث شرعي مصدق أصولا للمالك المتوفى بعد تسجيل هذا العقار باسم المؤسسة العامة للإسكان في قيود السجل العقاري ويجب في هذه الحالة تقديم طلب واحد باسم الورثة لشراء ما يقابل حصة مؤرثهم في العقار المستملك ودفع إيصال مالي بمبلغ 25 الف ليرة خمسة كتأمين وبينت المؤسسة العامة للاسكان انه سيتم توزيع المساحة المتوفرة لدى المؤسسة على المستحقين ممن تقدموا بطلباتهم بما يعادل نسبتها من المساحة الكلية المستحقة لهم. |
|