تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


بورصة الأخبار

أقتصاد
الاربعاء 6-4-2016
الإدارة المحلية تعدّل رسوم البيع والاستئجار والاستثمار

دمشق - الثورة:‏

عدلت وزارة الادارة المحلية بعض بنود وفقرات المادة الثامنة من القانون المالي رقم 1 لعام 1994 واستعاضت عنها بتحديد رسم البيع او الاستئجارأو الاستثمار بالمزاد العلني وبالظرف المختوم الذي يتم من قبل الجهات العامة للاموال المنقولة وغير المنقولة والذي يستوفى من المشتري او المستأجر أو المستثمر لصالج الوحدات الادارية بنسبة 5% من قيمة البيع ام البدل واعتبرت معتمدي الدوائر في الجهات العامة التي تقوم بالبيع او التأجيرأو الاستثمار مسؤولين تجاه الوحدة الادارية ذات العلاقة عن استيفاء رسم البيع بالمزاد العلني او الظرف المختوم بموجب ايصال رسمي وتحويله الى صندوق هذه الوحدة وإلزامهم عند القيام بأعمال البيع أو الاستئجار أو الاستثمار بالمزاد العلني او بالظرف المختوم للاموال المنقولة وغير المنقولة تحصيل وتحويل الرسم البلدي المتوجب على اجراء المزاد البالغ %5 من قيمة البيع او البدل الى حساب الجهة الجاري لدى مصرف سورية المركزي يضاف على هذا الرسم 10% من قيمة الرسم رسم مدارس وأبنية التعليم و10% من قيمة الرسم اضافي استنادا لقانون الموازنة المستقلة وحذرت المساءلة في حال تمنع اي جهة عامة عن تحويل الرسم هذا لكونه يؤدي الى ضياع وهدر المال العام ويسبب خسارة للوحدة الادارية ويشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.‏

** * ** *‏

رئاسة الوزراء تمنع الجمع بين دراسات المشاريع وأعمال التدقيق‏

دمشق - الثورة :‏

اعادت رئاسة مجلس الوزراء التأكيد على قرارها الناظم لأسس تعاقد الجهات العامة في الدولة للقيام بالأعمال الهندسية الاستشارية رقم 1833 الصادر بتاريخ 23/6/2015 ودعت كافة الجهات الهندسية الالتزام به وخاصة المادة رقم 7 منه والتي منعت هذه الجهات الجمع بين الدراسات والتدقيق بينما سمحت لجميع الجهات الهندسية المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار بالجمع بين إعداد الدراسات والإشراف الهندسي أو بين التدقيق والإشراف الهندسي فقط وقضت المادة 9 منه بعد السماح لأي جهة القيام بأعمال التنفيذ للمشاريع التي صممتها أو دققتها كما لا يسمح لأي جهة منفذة بالإشراف على المشاريع التي تنفذها.‏

وطلبت من هذه الجهات التقيد ومراعاة الأحكام الواردة أعلاه وعدم قبول أية دراسات هندسية تم إعدادها من قبل مكاتب وشركات هندسية خاصة إلا بعد تصديقها من نقابة المهندسين وعدم تصفية أتعاب هذه المك بعد تقديم براءة ذمة أصولية من نقابة المهندسين، اضافة الى التقيد بأحكام المادة 58 من المرسوم التشريعي رقم 80 لعام 2010 الناظم لمهنة الهندسة وتعديلاته والتي الزمت جميع الجهات العامة وجهات القطاع المشترك والتعاوني والخاص بإبلاغ النقابة عن كل اتفاقية أو عقد تجريه مع أي مهندس أو مكتب أو شركة هندسية خاصة.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية