تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


التزوير و الاحتيال

حوادث
الثلاثاء 16/1/2007
انتشرت ظاهرة التزوير والاحتيال في المجتمع نتيجة الثقة المتبادلة بين المواطنين وهذه الثقة وطدها القانون وأحيانا

يستغلها بعض ضعفاء النفوس للكسب السريع والوفير وذلك من خلال استغلال ثغرات القانون أو تعاملات فرضها العرف وتحاول الحكومة بما تملك من سلطات أن تحد من هذه الأعمال التي تضيع حقوق الغير.‏

حيث إنه من خلال عملنا في أروقة القصر العدلي وما يرد اليه من دعاوى فالنسبة الكبرى أصبحت تحت ظل الاحتيال والتزوير واستعمال المزور مستغلا المجرم غياب أصحاب الحقوق عن دورهم لينشئ عقداً مزوراً أو يدعي ملكية الدار بعد غياب أهلها خارج القطر فيخلع الأبواب ليبيعها عدة بيوع بموجب عقد مزور وهكذا حتى تقيد في يد شخص حسن النية وتكون الطامة الكبرى فيما بينه وبين المالك الحقيقي الذي سلبت ملكيته عن طريق التزوير والاحتيال.‏

وهذا أيضا درج في باب المستأجرين الذي يستأجرون عقارا مفروشا ليقوموا ببيعه بعد تزويرهم عقد بيع قطعي مستغلين حيازتهم للدار وكذلك لبعض الأراضي الزراعية البور والتي أهملها اصحابها لسنوات عديدة أو كونهم ورثة اختلفوا في أمرها.‏

هذه الأمور أصبحت دارجة في وقتنا هذا لاستغلال المحتالين المزورين لبعض الأشخاص المشترين حسني النية وقد يكون من أهل البلد وقد يكون من الوافدين وبعضهم يقوم باستعمال إخراج قيد مزور بصورة لشخص غير صاحب العلاقة لتنظيم التنازل أو لعقد أمام الجهات الرسمية وإن الحكومة في هذا الأمر قد أعطت توجيهات مشددة إلى الكتاب بالعدل أو القضاء بعدم قبول أي إخراج قيد بصورة إلا مرفقا بوثائق أخرى تدعمه كشهادة سواقة أو دفتر تجنيد أو غير ذلك من الوثائق الرسمية وهذه لا تصلح للفراغ في الصحيفة العقارية أو الكاتب بالعدل إلا بالهوية الجديدة المعمول بها مؤخرا.‏

والقانون لم يغب عن نصوصه عقوبة هؤلاء الأشخاص وتشديدها في حال التكرار فقد نصت المادة /443/ من قانون العقوبات والتي عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.‏

وفرضت المادة نفسها العقوبة على مرتكب التزوير نفسه على من استعمل المزور وهو عالم بأمره.‏

والتزوير منه جنائي الوصف عقوبته تمتد من خمس سنوات حتى خمس عشرة سنة اشغال شاقة للموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في اثناء قيامه بوظيفته سواء بالإمضاء أو الختم أو بصمة الاصبع أو بصنع صك أو مخطوط مزور ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها, وتطبق هذه العقوبة في حال إتلاف السند كليا أو جزئيا, وكذلك يعاقب بنفس العقوبة الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويها في موضوعه أو ظروفه كإساءة استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه أو بتدوينه مقاولات غير التي صدرت من المتعاقدين أو أملوها عليه أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها أو بتحريفه واقعة اخرى أو بإغفاله أمراً أو إيراده على وجه غير صحيح ( مادة 445/446) من قانون العقوبات).‏

وينزل منزلة الموظفين العامين كل من فوض اليه المصادقة على سند أو إمضاء أو خاتم فكل من يرتكب تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة وتعد كالأوراق الرسمية أو السندات للحامل أو السندات الاسمية التي أجيز إصدارها قانونا في سورية أو في دولة أخرى وكل السندات المالية أكانت للحامل أو كانت تحول بواسطة التظهير ( مادة 447-448-449) عقوبات عام.‏

وهناك حالات اعتبر المشرع فيها التزوير جنحي الوصف إن العقوبات لا تتجاوز ثلاث سنوات كانتحال هوية كاذبة بقصد جلب منفعة لنفسه أو لغيره أو بنية الإضرار بالغير فضلا عما قد يتعرض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام ويعاقب العقوبة نفسها من كان يعلم بذلك.‏

وكل شخص غير موظف ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين 445/447 عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مئة ليرة سورية.‏

وإذا أقر المجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة يفلت من العقاب أما اذا حصل الإقرار بعد الجرم وبعد استعمال المزور وقبل الشكوى فتخفض العقوبة ( بألا تتجاوز الستة أشهر يمكن تحويلها إلى عقوبة تكديرية) مادة /460/ عقوبات عام وهذا ما يفتح الباب لبحث موضوع الاحتيال.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية