|
دمشق كونه الطرف الأضعف في دورة الحياة ونظراً لأن القانون 22 لعام 2000 لم يعد قادراً على ضبط الأسواق لخلوه المؤيدات الرادعة ولأن بعض مواد القانون 123 لعام 1960 وتعديلاته لا تناسب الوقت الراهن ، كما أن بعض القرارات التي حررت أسعار السلع والمنتجات أثرت سلباص على الأسواق وشجعت البعض على استغلال ذلك، فقد أعدت وزارة العدل مشروع صك قانوني ورفعته الى مجلس الوزراء ليتم استكمال أسباب صدوره . وتضمن نص المشروع أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة الى خمسين ألف وذلك لكل من امتنع عن بيع سلعة معروضة بالسعر المعلن أو الربح المحدد لها أو امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة ومن علق بيع سلعة على بيع سلعة أخرى ومن أعلن عن بيع سلعة أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها ومن أعلن عن بدل خدمة من الخدمات المحددة بموجب قانون التموين والتسعير 123 لعام 1960 وتعديلاته يزيد عن البدل المحدد لها ومن خالف قرارات تنظيم المهن والتسجيل في السجل التجاري والرخص السنوية ومن باع سلعة مسعرة أو محددة الربح بسعر أعلى من السعر أو الربح المحدد لها ومن أدى خدمة ببدل يزيد عن البدل المحدد لها أو امتنع عن تأديتها لقاء ذلك البدل المحدد ومن لم يعلن عن الأسعار أو بدل أداء الخدمات وفق القواعد التي يحددها الوزير ومن يخالف نصوص المواد 23 ـ24ـ25ـ26ـ27ـ من القانون 123 لعام 1960 وتعديلاته. ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من خمسين ألف ليرة سورية الى مئة ألف كل من امتنع عن إعطاء فاتورة نظامية أو من أعطى فاتورة غير نظامية بالمواد المباعة سواء كان مستورداً أم منتجاً أم تاجر جملة أم نصف جملة ، وكل من يعمل بالتجارة أو الصناعة أو الزراعة وتقدم ببيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات أو امتنع عن تقديمها بقصد التأثير على أسعار السلع والخدمات ومن خالف القيود الرسمية المفروضة على نقل السلع ومن توقف عن عمل أو ممارسة مهنة من المهن التي يحددها الوزير بقرار منه دون إذن مسبق ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة قدرها مليون ليرة سورية وبما لا يتعارض مع أحكام المادة 60 من قانون العقوبات الاقتصادية 3 لعام 2013 وذلك كل من احتكر سلعة بهدف التأثير في السوق ومن خالف القيود الرسمية المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن ومن تصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية على غير الوجه أو الغاية المخصص لها ومن خالف أحكام المادة 22 من القانون 123 لعام 1960 وتعديلاته. ويعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة آلاف ليرة إلى عشرين ألف ليرة على كل مخالفة أخرى لأحكام القانون 123 لعام 1960 وتعديلاته لم يرد ذكرها في المواد السابقة. ويلغى نص المادة 7 من القانون 123 لعام 1960 وتعديلاته ويستعاض عنه بتشكيل لجان لتحديد الأسعار في المحافظات بقرار من الوزير بعد أخذ رأي السلطات الإدارية في المحافظات وتختص بتحديد الحد الأقصى لأسعار المواد الاستهلاكية التي لم يجر تحديد أسعارها أو تحديد نسب أرباحها من قبل الوزارة بموجب جداول تصديرها لجان التسعير، وتحديد بدل أداء الخدمات التي لها تأثير على أسعار السلع الاستهلاكية والتي يحددها الوزير بقرار منه والخدمات التجارية التي تحددها اللجنة الاقتصادية ولم يجر تحديد بدل أداء خدماتها من قبل الوزارة كما تتولى تحديد الأسعار وبدل أداء الخدمات في المطاعم والفنادق والمقاهي والملاهي والمنتزهات وجميع المحلات التي تقدم الطعام والشراب وذلك وفقا للتصنيف المحدد من قبل الجهات المختصة ؛ وتصدر لجان التسعير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا البند وتلتزم لجان تحديد الأسعار بقرارات الوزير حول الأسس التي يجب اعتمادها في تحديد الأسعار وبدلات الخدمات ، ويشكل الوزير لجنة مهمتها البت في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عن لجان تحديد الأسعار على أن تبت في الشكوى بالأغلبية وبقرار مبرم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها ، ويبقى العمل سارياً بالسعر الذي حددته لجان الأسعار لحين البت في الاعتراض ويلغى كل نص المادة 38 من القانون 123 لعام 1960 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الأتي والذي ينص على أنه يجوز الحكم في الحالات المنصوص عليها في المادتين 4 و5 من هذا القانون بإغلاق المحل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تتجاوز الشهرين ، كما يجوز الحكم بوقف مزاولة العمل إيقافاً مطلقاً أو لمدة محددة ما لم يكن في تنفيذ حكم الإغلاق أو الإيقاف إعاقة لتموين منطقة معينة بإحدى مواد التموين الأساسية وفق تقديرات مديرية التموين المختصة . |
|