|
دمشق وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.. المرسوم التشريعي رقم 48 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي: المادة 1- يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 82 تاريخ 13/7/2011 لغاية 31/3/2013، ويحق لاصحاب البضائع والسيارات والاليات المشمولين بالمواد 1/2/3 منه ايقاف بيعها او اتلافها اذا قاموا بتسوية اوضاعها قبل بدء جلسة المزاد العلني ولو تم الاعلان عنها سابقا ولم يتم بيعها او الانتهاء من اجراءات اتلافها. المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. |
|