|
تقارير وبموجب النظام الجديد يحق للمؤسسة السماح للقطاع الخاص والمشترك أداء بعض الخدمات بموجب عقود يقرها مجلس الادارة ويصادق عليها الوزير المختص وتشمل مزاولة الأنشطة من نقل الوثائق والمستندات وخدمة بعائث بريد الرسائل والطرود وكل خدمة جديدة تدخلها المؤسسة وبالتالي يحظر على الجهات العامة والخاصة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مزاولة أي من الأنشطة البريدية إلا بموجب ترخيص مسبق... وأجاز النظام الجديد للمؤسسة تعديل الأجور والأوزان في حال تعديل التعرفة المعتمدة أو تعديل الاتفاقيات الدولية الناظمة وحددت مدة الترخيص بعام كامل تنتهي بإلغاء الخدمة أو انتهاء مدة الترخيص أو اندماج الشخصية الاعتبارية المرخص لها بغيرها أو اشهار افلاس المرخص له... الأجور وفيما يخص الاستثمار في مجال الخدمات البريدية حدد النظام الجديد للمرخصين الالتزام بنظام الدفع والتحصيل الالكتروني أي الفوترة وحددت أجور الترخيص السنوي للشركات التي تزاول أنشطة البعائث والطرود الخارجية بمبلغ مقطوع قدره /800/ ألف ليرة. أما الشركات التي تزاول خدمة الأنشطة البريدية داخلياً فحددت قيمة الترخيص السنوي لخدمة الحوالات المالية والبعائث والطرود بمبلغ نصف مليون ليرة.. وحددت أجور التراخيص عن المقرات لكل الشركات المحلية والخارجية بمبلغ /50/ ألف ليرة عن كل فرع أو وكالة في مراكز المحافظات لكل خدمة لوحدها و/30/ ألف ليرة عن كل فرع أو وكالة في مراكز المدن لكل خدمة على حده ومبلغ /10/ آلاف ليرة عن كل فرع أو وكالة في الأرياف ولكل خدمة واحدة... ولحظ النظام الجديد أنه في حال اقتصر نشاط الشركة الداخلية على توزيع المواد البريدية فقط يجب دفع أجر سنوي مقداره /15/ ألف ليرة عن كل فرع أو وكالة كما أنه لايجوز للشركات المرخصة للأنشطة الخارجية مزاولة الأنشطة الداخلية وبالعكس إلا بموجب تراخيص منفصلة.. تصنيف الأجور حددت المادة /36/ من النظام الجديد احتساب الأجور السنوية وفق النشاط المراد ترخيصه عند بدء الترخيص ووفقاً لانتشار الشركة من حيث عدد مقراتها وصنف المرخصون كالتالي: -الفئة /10/ للمرخص الذي لا تتجاوز أجوره السنوية /200/ ألف ليرة -الفئة /9/ للمرخص الذي تزيد أجوره عن /200/ ألف ولا تتجاوز /300/ ألف ليرة. -الفئة /8/ للمرخص الذي تزيد أجوره عن /300/ ألف ولا تتجاوز /400/ ألف ليرة سنوياً -الفئة /7/ للمرخص الذي تزيد أجوره عن /400/ ألف ولا تتجاوز /500/ ألف ليرة سنوياً -الفئة /6/ للمرخص الذي تزيد أجوره عن /500/ ألف ليرة ولا تتجاوز /600/ ألف ليرة سنوياً -الفئة /5/ للمرخص الذي تزيد أجوره عن /600/ ألف ليرة ولا تتجاوز مبلغ /700/ ألف ليرة سنوياً -الفئة /4/ للمرخص الذي تزيد أجوره عن /700/ ألف ليرة ولا تتجاوز مبلغ /800/ ألف ليرة -الفئة /3/ للمرخص الذي تزيد أجوره عن /800/ ألف ليرة ولا تتجاوز /900/ ألف ليرة سنوياً. -الفئة /2/ للمرخص الذي تزيد أجوره السنوية عن /900/ ألف ليرة ولا تتجاوز المليون ليرة سنوياً -الفئة الأولى للمرخص الذي تتجاوز أجوره السنوية مبلغ المليون ليرة.. ومع تحديد الحد الأدنى لأجور التراخيص السنوية بمبلغ نصف مليون ليرة باستثناء خدمات التوزيع يجب تسديد الأجر السنوي عند بدء الترخيص أو تجديده مقابل ايصال مالي معتمد من المؤسسة أو اشعار مصرفي كما تخضع القيود المالية للمرخص له للتدقيق المالي والمحاسبي من الجهات المعنية وفي حال تأخر مدة اسبوعين عن تسديد الرسوم تسري عليه الذمم القانونية.. الترخيص لمن؟ تمت إجازة التراخيص للجهات والشخصيات الاعتبارية الخاصة من المواطنين ومن في حكمهم والأجانب شريطة تمتعهم بحقوق ممارسة العمل التجاري وفق أحكام قانون التجارة.. وأن تتوفر في طالبي التراخيص الصفة التجارية التي تتيح الرقابة الفعالة عليها وهي من الشركات المحدودة المسؤولية أو المساهمة المغفلة وإن كانت قائمة فعلاً فيجب تعديل أنظمتها بما يتوافق ومتطلبات المؤسسة والمصرف المركزي وألا تزاول في المقرات المخصصة للحوالات المالية أي خدمات أخرى كما أن الترخيص للحوالات المالية الداخلية يكون بالعملة المحلية ولا يشمل التعامل الدولي... ويتم تزويد المؤسسة ببياناته الاحصائية وايصالاته الرسمية بشكل ربعي والالتزام بأي تعديل يفرض على الأجور وفقاً لأحكام الاتحاد البريدي العالمي والتقيد بشروط الترخيص الزماني والمكاني والسنوي. وأن تكون الشركة طالبة الترخيص لخدمة الحوالات وطنية ومسجلة ويتضمن نظامها الأساسي تقديم تقارير دورية عن أنشطتها للبريد وللمصرف المركزي وأن تتوافق عملياتها مع أنظمة هيئة محاكمة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وشرط الحصول على موافقة المصرف المركزي لمزاولة الخدمة. وحدد مبلغ /20/ مليون ليرة كحد أعلى لموجوداتها النقدية في الصندوق والتأمين على موجودات الشركة وأموالها وأعمالها وأن تتقيد بسقف مبالغ التحويل المتفق عليها بين مؤسسة البريد ومصرف سورية المركزي... وبالنسبة لباقي الخدمات فتتعهد الجهة المرخصة بإخضاع نشاطاتها للمراقبة والامتناع عن المواد المحظور تداولها في النظامين المحلي والعالمي عملاً بالأنظمة النافذة وأن تراعي شروط الأمن والسلامة. إلغاء التراخيص ويحق للمؤسسة إلغاء التراخيص الممنوحة دون العودة للمرخص لهم في حالات عدم مسك السجلات المنصوص عليها أو ارتكاب المرخص لهم لأعمال الغش والتدليس في بيانات المستندات التي تقدم للمؤسسة أو في حال اخفاء السجلات، وقيام المرخص له بافتتاح فروع أو منح وكالات دون الحصول على موافقة الجهة المرخصة له والمصرف المركزي فيما يخص الحوالات المالية. ويعتبر العقد لاغياً في حال تأخر المرخص له عن تسديد التزاماته المالية لمدة ستة أشهر أو حرمانه من الجهات المعنية من ممارسة الخدمة أو مخالفته لأحكام قانون البريد وبالتالي لا تلتزم المؤسسة بدفع أي تعويض للمرخص له ويعتبر الإلغاء نافذاً من تاريخ تبلغه لقرار الإلغاء.. وأشار مدير عام مؤسسة البريد أحمد أسعد إلى أن النظام المذكور يعوض جزءاً من حقوق مؤسسة البريد وينظم العمل في السوق البريدية المحلية ويحقق مصالح أطراف المعادلة السوق من مشغلين وزبائن وخدمات مقدمة ومؤسسة. |
|