|
حوادث العائدة الى المتهم أحمد / ح الكائنة في القابون بدمشق وعثروا بداخلها على حوالي ثمانمائة غرام من الحشيش المخدر وعلى مسدس حربي غير مرخص ، وثلاث عشرة قنبلة يدوية و730 طلقة روسية و13 مخزنا لمسدس من مختلف الأنواع ، وأربعة مخازن روسية فارغة ، وجامعة حديدية.. يذكر أنه لدى إلقاء القبض على المتهم أحمد أفاد بأن الحظيرة كانت لعمه المتوفى وأن كمية الحشيش المخدرة والأسلحة الحربية التي وجدت بداخلها تعود لعمه ، وقد احتفظ بها بعد أن وجدها بعد وفاته ، وباع منها فقط مسدساً غير مرخص ، وعدة طلقات ، كما اعترف أنه باع بارودة بومباكشن وأخرى روسية ، وكان قد اعترف في التحقيقات الأولية بتعاطيه لمادة الحشيش المخدر , وأنكر الاتجار بها. كما أفاد لدى مثوله أمام المحكمة بأن كمية الحشيش المخدر والأسلحة الحربية التي ضبطها الأمن بداخل الحظيرة تعود لعمه المتوفى الذي وضعها بالحظيرة قبيل وفاته دون علمه وأنه لايتاجر بالمخدرات ولا بالأسلحة الحربية. هيئة محكمة الجنايات الأولى بدمشق ، لم تقنع بذلك ، ولم تجد في إنكار المتهم الاتجار بالأسلحة لنفي التهمة عنه.. بسبب عدم إعلام المتهم السلطات بالأسلحة التي عثر عليها والتي يدعي أنها عائدة لعمه المتوفى الذي وضعها دون علمه في الحظيرة التي انتقلت من المتوفى الى ابن أخيه وبالتالي فهو وبهذه الحال ، يكون قد نقل حيازة الأسلحة المذكورة من حيازة - عرضية - الى حيازة دائمة ومستمرة ، وأصبح بذلك هو صاحب السلطات عليها بالاستعمال والتصرف بها بكافة الوجوه .. وبحسبان أنها أسلحة متنوعة ومتعددة ومن صنع أجنبي ، ولكون المتهم قد باع لآخرين بعضها ، فهذا أنه احتفظ بها لبيعها ، الأمر الذي يتوجب معه والحال ما ذكر مساءلته عن جناية حيازة الأسلحة بقصد الاتجار المعاقب عليها بالمرسوم رقم 51 لعام /2001 وحيث أن المتهم اعترف أوليا بتعاطي الحشيش وأنكر الاتجار به ولدى مثوله أمام القضاء أنكر التعاطي والاتجار معاً .. إلا أن المحكمة وجدت من خلال تحقيقات القضية الجارية فيها بأنه عثر مع الأسلحة على ماكميته ثمانمائة غرام من الحشيش المخدر ، وبالتالي فهو قد احتفظ بها ليتعاطاها كونه من متعاطي المخدرات كما ذكر باعترافاته الأولية.. لاسيما وأنه قد انعدم وجود شار لهذه المادة كون مفهوم الاتجار بالمخدرات يتضمن معنى التداول بها بيعا.. فضل عن أن الكمية المضبوطة لاتدل على الاتجار.. الأمر الذي حدا بمحكمة الجنايات الأولى بدمشق الى إصدار القرار رقم 516 في الدعوى أساس 531 لعام 2009 المتضمن من حيث النتيجة تجريم المتهم أحمد /ح تولد 1979 بجناية الاتجار بالأسلحة الحربية ومعاقبته بالاعتقال المؤقت خمس سنوات والغرامة / 379110/ ل.س وتبديل الفاعلية الجرمية للمتهم المذكور ، من جناية حيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار ، إلى جناية حيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي ، ومعاقبته بسجن الاعتقال المؤقت مدة ثلاث سنوات والغرامة مئة ألف ليرة سورية. مع دغم العقوبتين مع بعضهما البعض ، وتنفيذ الأشد منهما وهي الاعتقال المؤقت مدة /5 سنوات/ والغرامة /379110/ ل.س مع حجره وتجريده مدنياً. |
|