تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


الرئيس الأسد يصدر مرسوماًً بإحداث صندوق البحث العلمي والتطوير التقاني

دمشق
سانا
الصفحة الأولى
الأربعاء 26-8-2009م
اصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 49 للعام 2009 القاضي باحداث صندوق البحث العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي في وزارة التعليم العالي.

ويهدف الصندوق إلى تمويل المشاريع والبرامج البحثية العلمية ودعم توظيف العلوم والمعارف في البحوث العلمية لتطوير التكنولوجيا والتعاون مع الهيئات المحلية والعربية والمنظمات الدولية في مجال البحث العلمي والتطوير التقاني.‏

وفيما يلي نص المرسوم:‏

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور‏

يرسم مايلي:‏

المادة 1: يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها:‏

الوزارة: وزارة التعليم العالي.‏

الوزير: وزير التعليم العالي.‏

الصندوق: صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي.‏

المجلس: مجلس إدارة الصندوق.‏

المادة 2: يحدث في الوزارة صندوق باسم صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي ويرتبط بالوزير.‏

المادة 3: يهدف الصندوق إلى دعم البحث العلمي والتطوير التقاني من خلال:‏

1- تمويل المشاريع والبرامج البحثية العلمية التي تنفذ بموجب اتفاقيات تعاون علمي بين الجمهورية العربية السورية وبلد آخر وتشارك بها الجامعات السورية ومراكز وهيئات البحث العلمي السورية.‏

2- تمويل المشاريع البحثية الهادفة إلى حل المشكلات الفنية التي تواجهها المؤسسات والشركات لتطوير منتجاتها وخدماتها وتمكينها من تحسين قدراتها التنافسية بالتعاون مع الجامعات السورية والهيئات والمراكز البحثية الحكومية.‏

3- دعم توظيف العلوم والمعارف في البحوث العلمية لتطوير التكنولوجيا وتوجيهها إلى حل المشكلات وتسويق نتائج البحوث العلمية.‏

4- التعاون مع الهيئات المحلية والعربية والمنظمات العالمية والدولية في مجال البحث العلمي والتطوير التقاني.‏

المادة 4: أ- تودع اموال الصندوق في حساب خاص لدى احد المصارف العامة يختاره المجلس لهذه الغاية.‏

ب- تحدد مصادر تمويل الصندوق من:‏

- الاعانة السنوية التي تخصصها كل جامعة من مواردها الذاتية ويحدد مقدار الاعانة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي بالاتفاق مع وزارة المالية.‏

- نسبة من الاعتماد المخصص سنويا لنفقات البحث العلمي في الموازنة العامة للدولة لصالح وزارة التعليم العالي وتحدد هذه النسبة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي بالاتفاق مع وزارة المالية.‏

- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.‏

- الاعانات والهبات والتبرعات المقدمة للصندوق والتي يقبلها المجلس وفق القوانين والانظمة النافذة.‏

- فوائد الحسابات الجارية للصندوق.‏

- اية موارد اخرى تسمح بها القوانين والانظمة النافذة.‏

ج- يسمح لوزارة التعليم العالي باصدار طابع خاص يسمى طابع البحث العلمي يخصص ريعه لدعم نشاطات الصندوق، وتحدد قيمة الطابع واماكن استخدامه والمناسبات التي يصدر بها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والتعليم العالي.‏

المادة 5: يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة يتألف من:‏

1- الوزير رئيساً.‏

2- معاون الوزير لشؤون البحث العلمي نائباً للرئيس.‏

3- ممثل عن الهيئة العليا للبحث العلمي عضوا.‏

4- امين مجلس التعليم العالي عضوا.‏

5- نواب رؤساء الجامعات الحكومية لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا اعضاء.‏

6- مدير البحث العلمي في وزارة التعليم العالي عضوا.‏

7- ممثل عن وزارة المالية عضوا.‏

8- ممثل عن هيئة تخطيط الدولة عضوا ولرئيس المجلس ان يدعو للاجتماع من يراه مناسبا من اصحاب الخبرة للاستعانة بخبرته في هذا المجال دون ان يكون له حق التصويت.‏

المادة 6: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وتكون اجتماعاته قانونية بحضور الرئيس او نائبه واكثرية الاعضاء وتتخذ قراراته بالاغلبية المطلقة.‏

المادة 7: يختص مجلس الادارة بما يلي:‏

- اقرار السياسات التي تحكم اعمال الصندوق.‏

- تحديد اولويات مجالات دعم البحث العلمي التي يمولها الصندوق.‏

- تأليف لجان فنية متخصصة لتقويم المشاريع البحثية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس.‏

- إقرار تمويل صناديق البحث العلمي المشتركة والمحدثة بموجب اتفاقيات اصولية.‏

- إقرار دعم مشروعات البحوث العلمية الموصى بها من لجان التقويم.‏

- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه لمجلس التعليم العالي للمصادقة عليه.‏

- إقرار خطة العمل السنوية للصندوق.‏

- قبول الهبات والتبرعات والاعانات وفق القوانين والانظمة النافذة.‏

- تشجيع المشاريع البحثية التي يمكن تطويرها إلى مشاريع استثمارية فنية.‏

- اقرار اسس ومعايير تسويق نتائج البحث العلمي.‏

المادة 8: الوزير هو آمر الصرف وعاقد النفقة ويتم تحريك حسابات الصندوق بتوقيع كل من الوزير ومحاسب الصندوق مجتمعين.‏

المادة 9: مع عدم الاخلال بصلاحيات كل من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية تخضع حسابات الصندوق لمراجعة مدقق حسابات قانوني.‏

المادة 10: تطبق احكام النظام المحاسبي والمالي للجهات العامة ذات الطابع الاداري في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 11: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.‏

دمشق في 4/9/1430 هجري الموافق ل 25/8 /2009 ميلادي.‏

بركات: ينظم الانفاق‏

على المشاريع البحثية‏

قال الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي ان المرسوم التشريعي رقم 49 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد أمس والقاضي باحداث صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي يهدف الى ايجاد الاطار القانوني والآلية الادارية والمالية لتنظيم وادارة الانفاق على مشاريع بحثية مشتركة بين الهيئات العلمية الوطنية من جهة والهيئات العلمية الوطنية والخارجية من جهة أخرى.‏

وأوضح الوزير بركات أن هذه المشاريع البحثية تأتي ضمن برامج التعاون الدولي الهادفة الى نقل وتوطين مستجدات العلم والتقانة ودعم البحث العلمي مشيرا الى ان المرسوم يندرج في اطار سلسلة المراسيم الصادرة لدعم تطوير التعليم العالي ومنظومة البحث العلمي وربطها باحتياجات التنمية.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية