تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


العقود والمناقصات في «لقاء الأربعاء».. المالية: مشروع لتغيير قانون نظام العقود

دمشق
اقتصاد
الخميس 28-6-2012
راميا غزال

أكد جمال مرزوق مدير الشؤون القانونية في وزارة المالية في الندوة التي أقيمت أمس في غرفة تجارة دمشق في إطار لقاء الأربعاء حول المناقصات والعقود أن العقود

والمناقصات هي العلاقة القانونية بين الجهة العامة والجهات الأخرى وإن وزارة المالية لديها نظام العقود الموحد وهو الذي ينظر بكافة العقود منذ بداية الإعلان حتى نهاية العقد بما في ذلك الاجراءات التي تتضمن العقد وإن القانون (51) الصادر عام 2004 قد حدد فيه الجهة التي يطبق فيها هذا النظام من جهات عامة وهيئات بالاضافة للجهات التي تحمل الصفة الاقتصادية وقد تطرق القانون لطرق تأمين احتياجات القطاع العام ضمن نظم خاصة من خلال الشراء المباشر أو المناقصة أو طلب العروض أو المسابقة أو التنفيذ بالأمانة أو التعاقد بالتراضي.‏

وأكد أن الشراء المباشر يهم القطاع الخاص أثناء تعامله مع الجهات العامة ويكون سقف العقد 300 ألف ليرة أما قيمة العقد التي تتجاوز 300 ألف وتصل إلى 500 ألف فهي تحتاج لموافقة وزير الجهة التابع لها العقد أما المناقصة فتكون للعقود التي تتجاوز قيمتها 500 ألف وتقوم على عدة أسس من خلال دفتر شروط خاص لهذه المناقصة أو للاشغال المراد اقامتها وتعلن المناقصة في نشرة الاعلانات الرسمية وفي صحيفة رسمية.‏

وأشار إلى انه من الضروري التمييز بين العارض والمتعهد ولايمكن تصنيف المتعهد متعهداً الا عندما يصبح العقد موقعاً ومصدقاً ولكل من العارض أو المتعهد أو المتعهد المرشح قانون ينظم عمله وعند ثبوت المناقصة على العارض يتم اعلامه بدفع التأمينات النهائية ويتم توقيع العقد مع الجهة العامة والمتعهد أما عن طلبات العروض فقد قال مرزوق إنها تحتاج لثلاثة مغلفات هي الأوراق الثبوتية والملف الفني والملف المالي وإن الملف الفني من اختصاص اللجنة اعطاء العلامة الفنية بناءً على أسس فنية معدة مسبقاً وبالتالي تعرض على لجنة المناقصة ومن ثم يحال طلب الملف المالي وإن طلب العروض يختلف عن المناقصة.‏

ولفت مرزوق إلى أن التعاقد بالتراضي يتم من خلال (11) حالة أما المسابقة أو الأمانة هي مسابقات للتماثيل أو اللوحات الفنية وإن الحد الأدنى للتأمينات الخاصة بالعقود والمناقصات 5٪ ويمكن الاعفاء من التأمينات من خلال وزير الجهة التابعة لها العقود حصرياً، مضيفاً أنه يمكن فرض غرامات التأخير في حال تأخر المتعهد بالتنفيذ إلى حد 20٪ من قيمة العقد.‏

هذا وتركزت المناقشات في الندوة حول القانون (51) الذي اعتبره الحاضرون قانوناً ظالماً من خلال الفقرة الناظمة لعقود الاذعان خصوصاً وأن القانون أيضاً يغرم المتعهد في حال التأخير عن التنفيذ إلى حد 20٪ من قيمة العقد والجهة العامة في حال لم تلتزم بالعقد فلا تغرم بشيء.‏

وهنا بدوره أكد مرزوق أن وزارة المالية الان بصدد اعداد مشروع لتغيير قانون نظام العقود بحيث سيكون القانون جديداً وعصرياً وينافس العقود الأوروبية.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية