|
دمشق خلال ثلاثة أيام من تاريخ الشراء بشرط عدم استخدام المستهلك للسلعة و عدم نزع بطاقة البيان او اللصاقة الخاصة بالسلعة وعلى البائع اعادة قيمة السلعة المشتراة من قبل الزبون خلال ثلاثة ايام من تاريخ شرائها في حال وجود عيب في السلعةقبل الشراء وعدم توفر سلعة مماثلة بديلة عنها خالية من العيوب ,وبين القرار ان السلع الاستهلاكية الممنوحة كفالة من المستورد او المنتج يطبق عليها احكام القرار رقم 194 تاريخ 10/2/2007 . وحظر القرار على اصحاب المحلات وضع عبارة السلعة التي تباع لاترد ولاتبدل في واجهة المحلات على أن يعاقب مخالفو احكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بقانون قمع الغش والتدليس ويطبق القرار اعتبارا من بداية اب القادم . |
|