|
دمشق
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الأسد صباح أمس في قصر الروضة للسيدة حاتم والوفد المرافق لها وذلك بحضور الدكتور محمود الأبرش رئيس مجلس الشعب. وتناول الحديث خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات وتحديداً السياسية والاقتصادية منها ووضع آليات مناسبة لتكثيف الحوار بين البرلمانين السوري والكولومبي تدعيماً لهذه العلاقات وحرصاً على التواصل بين الدول العربية والأميركية اللاتينية. وتم التطرق خلال اللقاء أيضاً إلى الأوضاع في كل من العراق وفلسطين حيث عبر الوفد عن تقديره للمواقف السورية الثابتة تجاه قضايا المنطقة. من جهة ثانية أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم /20/ للعام 2005 القاضي بإحداث منطقة حرة في محافظة حمص ضمن الحدود التي حددتها اللجنة المشكلة في المدينة الصناعية بحسياء ووفق مخطط الموقع العام.
ونص المرسوم على أن تكون المنطقة الحرة المحدثة فرعاً من فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة وتخضع لأنظمتها وقوانينها النافذة. كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /4/ للعام 2005 الخاص بإلغاء الصكوك المتضمنة إحداث المؤسسة العامة لمزارع الدولة ومنشآت مزارع الدولة. وسيصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي الذي سينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم /4/.. مرسوم تشريعي رقم /4/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي.. المادة /1/.. تلغى المراسيم ذوات الأرقام /275/276/277/278/ تاريخ 14/5/1975 /1018/ تاريخ 13/10/1983 /1157/ تاريخ 8/4/1985 والصكوك المتضمنة إحداث /منشأة المناجير, منشأة سعلو, منشأة أبي فراس الحمداني, منشأة الرشيد, منشأة دجلة, المؤسسة العامة لمزارع الدولة, منشأة الأسد/. المادة /2/ أ.. تؤول موجودات المؤسسة والمنشآت المبينة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي ومحطة أبقار المشروع الرائد /المنقولة وغير المنقولة/ والحقوق والالتزامات جميعها المترتبة لها أو عليها, إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والجهات العامة التابعة لها حسب حاجة كل منها. ب.. تحدد حقوق والتزامات كل جهة من الجهات المبينة بالفقرة /أ/ السابقة وما سيؤول إليها من مهام أو موجودات منقولة أو غير منقولة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. المادة /3/ أ.. تعدل صفة كل من منشأة مزرعة الحرية المحدثة بموجب المرسوم رقم /274/ تاريخ 14/1/1975 ومنشأة مزارع الثامن من آذار المحدثة بموجب المرسوم رقم /1019/ تاريخ 13/10/1983 وتصبح ذات طابع إنتاجي وبحثي وترتبطان مباشرة بوزير الزراعة والإصلاح الزراعي. ب.. تلحق الوحدة الاقتصادية في كل من محافظتي القنيطرة والسويداء بمنشأة مزارع الثامن من آذار والمواقع المشجرة بالأشجار المثمرة في كل من منشأتي الأسد وأبي فراس الحمداني بمنشأة الحرية. ج.. تحدد مهام المنشأتين المذكورتين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. المادة /4/ أ.. يعد العاملون الدائمون في المؤسسة والمنشآت المبينة في المادتين الأولى والثالثة من هذا المرسوم التشريعي ومحطة أبقار المشروع الرائد منقولين مع شواغرهم حكماً بفئاتهم وأجورهم ذاتها وقدمهم المؤهل للترفيع إلى ملاك وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أو الجهات العامة التابعة لها حسب حاجة كل منها وحسب اختصاص كل منهم وتعد هذه الملاكات معدلة حكماً بما يوازي ذلك. ب.. يعد العاملون المؤقتون في المؤسسة والمنشآت المبينة في المادتين الأولى والثالثة من هذا المرسوم التشريعي عاملين بأوضاعهم وأجورهم ذاتها في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أو الجهات العامة التابعة لها حسب حاجة كل منها حتى انتهاء المدة المحددة بعقودهم. ج.. يجري توزيع العاملين للوظائف المنقولين إليها وتحديد الجهة التي سيعملون فيها بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. المادة /5/ تعد أراضي منشآت مزارع الدولة والمشروع الرائد ومزرعة تل السمن بأنواعها ومسمياتها كافة /مؤممة, مستملكة مصادرة, مخصصة.. إلخ/ من أراضي أملاك الدولة الخاصة ويجري التصرف بها حسب الآتي.. أ.. تخصص كل من وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والري بما تحتاجه من منشآت ومساكن ومعدات وآليات وملحقاتها وأراض بحدود /10/ بالمئة من المساحة الإجمالية لأراضي المنشآت والمشاريع والمزارع المذكورة أعلاه. ب.. يوزع ما تبقى من الأراضي المستثمرة على الفئات المستحقة وفق الأسس والأحكام القانونية المتعلقة بتوزيع أراضي أملاك الدولة الخاصة. أما الأراضي غير المستثمرة, غير القابلة للزراعة حسب وضعها الراهن, فتسلم إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتتولى إدارتها وفقاً للقوانين والأنظمة المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة. المادة /6/ يتم التصرف بالمساكن الموجودة في منشآت مزارع الدولة حسب الآتي.. أ.. تباع المساكن المشغولة من قبل المستفيدين من أراضي منشآت مزارع الدولة لشاغليها بالتراضي. ب.. أما باقي المساكن الشاغرة أو المشغولة من غير المستفيدين من عمليات التوزيع فتسجل باسم الجمهورية العربية السورية /أملاك دولة خاصة/ وتكون الولاية عليها لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتستثمر للسكن الوظيفي وفقاً للقوانين والأنظمة المتعلقة بهذا الشأن. ج.. تقدر قيمة المساكن المبيعة من قبل لجان تأجير أراضي أملاك الدولة حسب السعر الرائج وتستوفى تقسيطاً لمدة عشر سنوات. المادة /7/ تشكل بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لجنة تضم ممثلين عن كل من /وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي, وزارة المالية, الجهاز المركزي للرقابة المالية/ مهمتها جرد الأصول الثابتة في المؤسسة والمنشآت المبينة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وموجوداتها المنقولة وغير المنقولة وتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة لها أو عليها وترفع هذه اللجنة تقريرها إلى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. المادة /8/ يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة /9/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 8/12/1425ه¯ الموافق ل¯ 18/1/2005م. رئيس الجمهورية بشار الأسد الشرع يستقبل وفد البرلمان الكولومبي من جهته استعرض السيد فاروق الشرع وزير الخارجية بعد ظهر أمس مع السيدة حاتم رئيسة البرلمان الكولومبي والوفد المرافق مستجدات الأوضاع في المنطقة وخصوصاً في الأراضي المحتلة وآفاق العملية السلمية في المنطقة. كما تركز الحديث خلال اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين سورية وكولومبيا وتطويرها في المجالات كافة. وفي هذا الصدد أكد السيد الشرع على الدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به البرلمانيون في تعريف الرأي العام بحقيقة الأوضاع في المنطقة وفي توطيد علاقات الصداقة بين الشعوب والجذور التاريخية التي تربط بينها. وحضر اللقاء نمير الغانم رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب ومديرة إدارة أميركا في وزارة الخارجية. |
|